<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Sans Serif";
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:auto;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:"Arabic Transparent";
panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:178;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.text1
{mso-style-name:text1;
mso-ansi-font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arabic Transparent";
mso-bidi-font-family:"Arabic Transparent";
color:#333333;
font-weight:bold;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;
mso-gutter-direction:rtl;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الأسرى والسبي
الأسري: هم الرجال الذين يظفر بهم المسلمون في ساحة القتال
أحياء، ولولي الأمر أن يفعل في الأسري ما يراه الأصلح لمصلحة المسلمين، ويري
الجمهور أن الإمام مخير بين أمور خمسة: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وضرب
الجزية عليهم. ويري الأحناف أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما القتل، أو
الاسترقاق، أو أن يتركهم أحرارًا ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب، فإنهم إن لم
يؤمنوا، يجب قتلهم، لقوله تعالي: {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس
شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]. ولقوله ( : (لا يجتمع دينان في جزيرة
العرب) [مالك وأحمد].
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري بقوله تعالي: {فإذا انسلخ
الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
وقد قتل رسول الله ( بعض الأسري يوم بدر.
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب
الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها}[محمد: 4]. وقد ثبت المن
بقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4].
وقد منّ رسول الله ( علي ثمامة بن أثال الحنفي، سيد اليمامة،
فأسلم [البخاري ومسلم]. كما مَنَّ علي أهل مكة حين قال لهم: (اذهبوا فأنتم
الطلقاء) [ابن هشام]. وقال في أسري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في
هؤلاء النتنَي، لتركتهم له) [أحمد والبخاري]. وأما الفداء وهو تبادل الأسري أو
إطلاق سراحهم مقابل عوض، فلقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها} [محمد: 4]
السبي:
يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب،
وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما
القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق
قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل
النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم
من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.
[/size]
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"MS Sans Serif";
panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:auto;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:"Arabic Transparent";
panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:178;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
span.text1
{mso-style-name:text1;
mso-ansi-font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arabic Transparent";
mso-bidi-font-family:"Arabic Transparent";
color:#333333;
font-weight:bold;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;
mso-gutter-direction:rtl;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الأسرى والسبي
الأسري: هم الرجال الذين يظفر بهم المسلمون في ساحة القتال
أحياء، ولولي الأمر أن يفعل في الأسري ما يراه الأصلح لمصلحة المسلمين، ويري
الجمهور أن الإمام مخير بين أمور خمسة: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وضرب
الجزية عليهم. ويري الأحناف أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما القتل، أو
الاسترقاق، أو أن يتركهم أحرارًا ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب، فإنهم إن لم
يؤمنوا، يجب قتلهم، لقوله تعالي: {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس
شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]. ولقوله ( : (لا يجتمع دينان في جزيرة
العرب) [مالك وأحمد].
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري بقوله تعالي: {فإذا انسلخ
الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
وقد قتل رسول الله ( بعض الأسري يوم بدر.
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب
الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها}[محمد: 4]. وقد ثبت المن
بقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4].
وقد منّ رسول الله ( علي ثمامة بن أثال الحنفي، سيد اليمامة،
فأسلم [البخاري ومسلم]. كما مَنَّ علي أهل مكة حين قال لهم: (اذهبوا فأنتم
الطلقاء) [ابن هشام]. وقال في أسري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في
هؤلاء النتنَي، لتركتهم له) [أحمد والبخاري]. وأما الفداء وهو تبادل الأسري أو
إطلاق سراحهم مقابل عوض، فلقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها} [محمد: 4]
السبي:
يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب،
وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما
القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق
قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل
النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم
من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.
[/size]