علم الفرائض بأسلوب مبسط ( متجدد )
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقدم لكنَّ أخواتي كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
و جزاه الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء
نبدأ باسم الله
حدّ علم الفرائض
حدُّه العلم بفقه المواريث ، و ما ضُـمَّ إلى ذلك منْ حسابها .
موضوعه
موضوعه التركات .
ثمرته
إيصال ذوي الحقوق حقوقهم .
حكمه في الشرع
علمُ الفرائض فرضُ كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
[b]أركان الإرث
أركان الإرث :
1- وارث .
2- مورث
3- حق موروث .
أقدم لكنَّ أخواتي كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
و جزاه الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء
نبدأ باسم الله
حدّ علم الفرائض
حدُّه العلم بفقه المواريث ، و ما ضُـمَّ إلى ذلك منْ حسابها .
موضوعه
موضوعه التركات .
ثمرته
إيصال ذوي الحقوق حقوقهم .
حكمه في الشرع
علمُ الفرائض فرضُ كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
[b]أركان الإرث
أركان الإرث :
1- وارث .
2- مورث
3- حق موروث .
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة هي :
الأول : تحقق حياة الوارث حين موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالحمل ،
فإنه يرث بشرطين :
أحدهما : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ، و لو نطفة .
الثاني : انفصاله حياً حياة مستقرة .
الثاني : تحقق موت المورث بواحد منْ هذه الأمور :
أ- مشاهدة .
ب- استفاضة .
ج- شهادة عدلين .
د- إلحاقه بالأموات .
- حكما ً ، كالمفقود .
- أو تقديراً ، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتا ً.
فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة ، فيقدر حيًّا ، ثم يقدر أنه مات ؛ لتورث عنه تلك الغرة .
الثالث : العلم بمقتضى التوارث .
و المراد به : معرفة سبب الإرث ، و جهة الوارث ، و درجته ، و نحو ذلك .
الحقوق الخمسة في تركة الميت
أكثر ما يرد في تركة الميت خمسة حقوق ، و هي مرتبة – إن ضاقت التركة - :
الأول : مؤونة التجهيز ، كالكفن و أجرة الحفر و نحوهما .
الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الذي به رهن ، و الأرش المتعلق برقبة العبد الجاني و نحوهما .
الثالث : الديون المطلقة ، سواء كانت لله ، أو لآدمي .
الرابع : الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي ، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقاً ، فلابد من رضا الورثة .
الخامس : الإرث .
يتبع إنْ شاء الله ...
[/b]شروط الإرث ثلاثة هي :
الأول : تحقق حياة الوارث حين موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالحمل ،
فإنه يرث بشرطين :
أحدهما : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ، و لو نطفة .
الثاني : انفصاله حياً حياة مستقرة .
الثاني : تحقق موت المورث بواحد منْ هذه الأمور :
أ- مشاهدة .
ب- استفاضة .
ج- شهادة عدلين .
د- إلحاقه بالأموات .
- حكما ً ، كالمفقود .
- أو تقديراً ، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتا ً.
فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة ، فيقدر حيًّا ، ثم يقدر أنه مات ؛ لتورث عنه تلك الغرة .
الثالث : العلم بمقتضى التوارث .
و المراد به : معرفة سبب الإرث ، و جهة الوارث ، و درجته ، و نحو ذلك .
الحقوق الخمسة في تركة الميت
أكثر ما يرد في تركة الميت خمسة حقوق ، و هي مرتبة – إن ضاقت التركة - :
الأول : مؤونة التجهيز ، كالكفن و أجرة الحفر و نحوهما .
الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الذي به رهن ، و الأرش المتعلق برقبة العبد الجاني و نحوهما .
الثالث : الديون المطلقة ، سواء كانت لله ، أو لآدمي .
الرابع : الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي ، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقاً ، فلابد من رضا الورثة .
الخامس : الإرث .
يتبع إنْ شاء الله ...