جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نفيدك ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نفيدك ...

جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

{ من دعـا إلى هدى ، كـان له من الأجر مثل أجور من تبعه }

http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الترشيح لتشكيل مجلس إدارة المنتدى  http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و الذى يتكون من منصب المدير العام و المشرف العام و المراقب العام و مشرفى الأقسام و المنتديات    http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و يتم التواصل معنا عن طريق الرسائل الخاصه أو عن طريق الإيميل الشخصى seif.samer@yahoo.com   http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و جزاكم الله خيرا"   ********   http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   إدارة المنتدى  ترحب بالأعضاء الجدد  http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   ( ابو انس ) و ( نداء الجنه ) و ( ابو محمد ) و ( محسن أبو أحمد ) و ( أبو عفان )  و  ( دعراقى )  و  ( رودينه )  و  ( أبو عبد الرحمن )  و  (  naima  )  و  ( Ahmedhakam )  و  ( bboy )   و  ( Abo-gehad  )  و   ( هشام )  


    مذكرة أصول الفقه

    الشيخ مصطفى
    الشيخ مصطفى
    رئيس مجلس إدارة المنتدى
    رئيس مجلس إدارة المنتدى


    عدد المساهمات : 1147

    مذكرة أصول الفقه Empty مذكرة أصول الفقه

    مُساهمة من طرف الشيخ مصطفى الخميس 21 يناير 2010, 6:45 am

    مذكرة أصول الفقه


    د/عوض بن محمد القرني
    </TD< tr>

    الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين :
    التعريف:
    حد أصول الفقه باعتبار الإضافة
    الأصول لغة: جمع أصل ، والأصل هو المحتاج إليه ، ما يستند إليه تحقق ذلك الشيء ، ما يتفرع منه الشيء .
    في الاصطلاح: له عدة إطلاقات منها:
    1- يطلق على الدليل تقول : أصل هذا الحكم كذا أي دليله.
    2- يطلق على الراجح في مقابل المرجوح - الأصل في الكلام الحقيقة .
    3- يطلق على القاعدة المستمرة ، أكل الميتة على خلاف الأصل .
    4- يطلق على ما يقاس عليه في باب القياس - وهو مقابل الفرع .
    الفقه
    لغة : الفهم - وقيل فهم غرض المتكلم - { ولكن لا تفقهون تسبيحي }
    في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
    حد أصول الفقه لقباً:-
    العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحال المستدل - أو هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية ، وحال المستدل بها .
    أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل .
    موضوع أصول الفقه :-
    الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمارالاحكام الشرعية عنها على وجه كلي .

    فائدة أصول الفقه :
    معرفة أحكام الله في النوازل علماً أو ظناً
    مصادره وأدلته :-
    1- الكتاب 2- السنة 3- اللغة 4- العقل
    الحاكم
    الحاكم : الله عز وجل . {إن الحكم إلا لله } فالحاكم هو الله .
    ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ، وإنما هو مبلغ ومبين للأحكام { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }
    وظيفة العقل في الشرع
    الفهم للنص ، وتكييف الحياة للعيش في ظلال الشرع
    منزلة أقوال أهل العلم في الشرع
    1- أنها مبينة للشرع فقط وليست مشرعة .
    2- أن أي قول مهما كان قائله عدا - النبي صلى الله عليه وسلم- يحتاج إلى دليل وليس هو دليل .
    3- أن العلماء ورثة الأنبياء وبقدر رسوخ العالم في شرع الله يكون الاطمئنان إلى فهمه .
    المحكوم عليه: (المكلف )
    يشترط لتكليف العبد
    1- العقل 2- البلوغ
    التكليف قاصر على الجن والإنس .
    ينبني على تكليف العبد : أ- آثار دنيوية ب- آثار أخروية
    مما يجب مراعاته في هذا المبحث :
    1-أن العبد قبل تكليفه يجب على وليه تيسير الطاعات له وتعويده عليها وكفه عن المعاصي وتقبيحها له
    [ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ....] الخ
    2-أن حقوق الآدميين تحفظ من غير المكلف بواسطة وليه مع ارتفاع الإثم عنه وعن وليه ما لم يكن وليه قاصداً . مثل إتلاف المجنون والصبي والدابة ...
    من عوارض الأهلية - الإكراه وهو على قسمين:
    أ- إكراه ملجيء لا اختيار له معه
    ب- إكراه معه الاختيار
    من عوارض الأهلية الخطأ : فالمخطئ غير مكلف.
    وزوال التكليف لمانع شرعي ما دام ذلك المانع موجوداً ، مثل الحيض للصلاة ، عدم الاستطاعة للحج ، أو مانع عادي : كالجنون .
    المحكوم فيه (فعل المكلف): يلاحظ فيه ما يلي:
    1- لا تكليف إلا بمستطاع { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } أي ليس بمستحيل .
    2- يرد التكليف بما فيه مشقة عظيمة لأن المصالح المترتبة على ذلك تحصيلها أعظم من المشقة المحتملة كالجهاد .
    3- الذوات لا حكم لها ، بل الحكم للأفعال المتصلة بها مثل :
    { حرمت عليكم الميتة } أي أكلها { حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاحهن ، حرمت الخمر أي شربها .
    المحكوم به - الحكم -
    هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع

    أقسام الحكم :
    أ- الحكم التكليفي ب - الحكم الوضعي
    أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
    الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار
    واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام .
    والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور .
    مسائل الواجب
    1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة .
    5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج .
    6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها .
    7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .

    الثاني :التحريم
    لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع .
    في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام .
    مسائل
    1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له.
    2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد .
    3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل .
    4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .

    ثالثا :الندب :
    لغة: الدعاء إلى أمر مهم .
    اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم .
    مسائل :
    1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ.
    2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول .
    3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .

    رابعا :الكراهة :
    لغة: الشدة في الشيء
    اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام.
    مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .

    مسائل:
    1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب .
    2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .

    خامسا : الإباحة :
    لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به.
    اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب .
    مسائل :
    1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية .
    2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل .
    3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته)
    4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة .
    5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟
    أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً
    ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى .
    6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .

    ثانياً : الحكم الوضعي
    هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر
    أقسامه هي :
    السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .

    السبب :
    لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً.
    اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي
    مسائل :
    1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل
    2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها .
    3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك .
    4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع .
    5- تنقسم الأسباب إلى:
    أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .

    المانع
    لغة : هو الضنين الممسك .
    اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم .
    مسائل :
    1- أقسامه :
    أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة .
    2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة .
    2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .

    الشرط :
    لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة .
    اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

    مسائل :
    1- أقسامه :
    أ- شرط وجوب كالحول للزكاة .
    ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة .
    2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع .
    3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم
    في صلاة نفل منذورة .
    تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :-
    أولا: الأسباب
    1- عقلية كالانكسار بالكسر
    2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء
    3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة
    ب- الموانع:
    1-عقلي : كاجتماع النقيضين
    2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود
    3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة.
    ج- الشروط :
    1-عقلي : كالحياة للعلم
    2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق
    3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة
    وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.

    مما يلحق بالحكم الوضعي عادة :
    الصحة
    لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب .
    اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.

    الباطل
    لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث .
    اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .

    ملاحظة :
    الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .

    العزيمة :
    لغة: الرقية والقصد المؤكد
    اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً
    العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء.
    الرخصة:
    لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر .
    اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
    مسائل :
    1- الأصل في الرخص الإباحة .
    2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً .
    3- الرخص لا تستباح بالمعاصي .
    4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي .
    الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً.
    الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء .
    القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .

    الأدلة :
    أولاً: الأدلة المتفق عليها .
    (أ) الكتاب: هو كلام اله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه .
    ما يخصه من مسائل:
    1- اختلاف القراءات:
    القراءة تنقسم إلى صحيحة وشاذة فالصحيح ما توفر فيه
    (ا) صحة سنده .
    ب- قرأ به القراء ج- وافق الرسم العثماني . د- له وجده في العربية . وما عدا ذاك فشاذ .
    2- معرفة أسباب النزول لتنزيل الأحكام على الوقائع .
    3- لابد من معرفة لسان العرب وأحولهم وعاداتهم عند النزول .
    4- عند النظر في المسألة لابد من جمع كل ما في القرآن فيها وبناء الآخر على الأول .
    5- أغلب مافي القرآن من أدلة كلية لا جزئية بعكس السنة.
    6- المحكم والمتشابه فقي القرآن .
    7- لا يجوز تفسير القرآن على وجه لا تحتمله العربية ( دعوى الباطل ) .
    8- في القرآن ألفاظ معربة أعجمية الأصل وصارت عربية بالاستعمال .
    9- كل قول أو فعل حكاه القرآن ولم ينكره فهو حق .

    ب_ السنة
    لغة: الطريقة .
    اصطلاحاً: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
    ما يخص هذا الدليل من مسائل:
    1- حجية السنة .
    2- منزلة السنة من القرآن أ- ما كان مؤكداً للقرآن - كفرضية الصلاة . ب - ما كان مبيناً للقرآن - ككيفية الصلاة .
    ج - ما كان منشئاً لحكم جديد لم يرد في القرآن كجلد السكران .
    3- ما الحجة من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها :
    أ- ما فعله بالجبلة البشرية والخبرة الإنسانية . ب- ما كان من خصائصه ج- ما فعله لبيان الشريعة .

    4- طرق نقل السنة:
    أ- متواتر: لفظي ، معنوي ، لا يشترط له عدالة .
    ب- آحاد .
    5- درجات الحديث:
    أ- الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط من غير علة ولا شذوذ عن مثله حتى نهاية السند .
    ب- الحسن: هو ما خف ضبطه .
    ج- الضعيف :ما فقد احد شروط الصحة .
    6- ألفاظ نقل الصحابي للحديث
    أ- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا .
    ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
    ج - امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا .
    د- أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا .
    هـ- كانوا يفعلون كذا .
    و- ومن السنة كذا .
    ز- إخبار الصحابي عن ما لا يعلم بالرأي ولا يعلم إلا بطريق الوحي .
    7- الرواية بالمعنى:
    أ- الأولى نقل الحديث بألفاظه ( نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ...)
    ب- ويجوز نقله بالمعنى بشرطين :
    1- ألا يكون مما تعبدنا بألفاظه كالأذان .
    2- ألا يكون النقل بألفاظ تحيل المعنى وتغيره .

    ما يتفق فيه الكتاب والسنة من مباحث:
    (1) العموم والخصوص
    العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} .
    الخصوص: هو قصر العام على بعض أفراده { فاقتلوا المشركين } خرج منهم أهل الكتاب .
    وقوله { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } خرج مهم من عاش بعد طلوع الشمس من مغربها .
    (أ) ألفاظ العموم
    1- أسماء الاستفهام من ، ما ، متى ، أين .
    2- أسماء الشرط (من جاءني أكرمته) .
    3-النكرة في سياق النفي أو النهي ( ما جاءني من رجل) { فلا تدعو مع الله أحداً }
    ا وكذلك في سياق الشرط والاستفهام .
    4- الاسم المحلى بأل مفرد أو جمعا بشرط أن يكون جمع كثر ة.
    5- المضاف إلى معين ( نعمة الله ) .
    6- الأسماء الموصولة .
    7- الفعل في سياق النفي أو النهي
    8- ألفاظ كل وجميع وسائر ومعشر وكافة .
    1.- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه .
    ب - كل عام فهو بالنسبة لما فوقه خاص .
    ج - الاستثناء معيار العموم
    د- دلالة العموم على أفراده ظاهرية وليست نصاً - ظنية وليست قطعية .
    هـ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
    و- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا .
    ز- لا يفتى بالعام حتى يتأكد من عدم وجود المخصص ، (عدم جواز الصدقة لغير أهل البيت) .
    ح- الفرق بين العموم والإطلاق: أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات .
    ط- العام حجة بعد تخصيصه فيما لم يتناوله التخصيص .
    ي - من العام ما يراد به الخصوص .

    أنواع المخصصات :
    أ- المخصصات المتصلة:
    1- الصفة / في الغنم السائمة الزكاة .
    2- الحال /{ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم }
    3- بدل البعض /[ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ] .
    4- الاستثناء / { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم }
    5- الشرط / { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن }
    6- الغاية / { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..}
    ب- المخصصات المنفصلة:
    1- العقل / { الله خالق كل شيء } يقطع العقل بأنه سبحانه لم يخلق نفسه .
    2- الحس / { تدمر كل شيء بأمر ربها } لم تدمر كثيراً مما ترى .
    3- النقل / وهو كثير مثل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بحديث ( لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعداً )
    وهناك مخصصات كثيرة فيها خلاف .

    2- المطلق والمقيد :
    المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .
    المقيد : هو اللفظ الدال على وصف زائد على المطلق .
    حالات المطلق مع المقيد :
    1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب.
    2- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك .
    3- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فلا يحمل أحدهما على الآخر .
    4- أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة .
    ويشترط للإطلاق والتقييد:
    1- أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات .
    2- أن يكون في باب الأوامر دون النواهي .
    3- ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .

    3- الأمر
    هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويكون بصيغة متعددة منها فعل الأمر ، ولام الأمر { لينفق ..} وغيرهما.
    مسائل :
    1- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف بقرينة ( صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ) .
    2- الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك { وإذا حللتم فاصطادوا } ،( فإذا أدبرت فاغسلي وصلي) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها...) .
    3- الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي إلا بدليل آخر .
    4- الأمر المطلق لا يدل على وجوب التكرار إلا بدليل ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) .
    5- الواجب الإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة .

    4- النهي
    هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، ويكون بلا الناهية وغيرها من الصيغ مثل { ذروا ما بقي من الربا}
    مسائل:
    1- النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف { لا تشرك بالله } ( إياكم والجلوس في الطرقات فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) .
    2- النهي يدل على الانتهاء على الفور وإلى الأبد ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) .

    5- الحقيقة
    هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل .
    1- أقسامها : أ- لغوية - الدابة ب- شرعية - الصلاة .
    ج - عرفية عامة - دابة لذوات الأربع . د- عرفية خاصة - الفاعل .
    2- إذا تعارض المجاز والحقيقة حمل الكلام على الحقيقة.
    3- استحالة نفي معاني الحقائق إلا بدليل أو قرينة .
    4- ترتيب آثار معاني الحقائق عليها في الظاهر مثل الطلاق .

    6- المجاز
    هو كل لفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل لمناسبة بينه وبين المعنى الجديد .
    أقسامه:
    (أ) لغوي - الأسد للإنسان . (ب) شرعي - و{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } .
    ج- عرفي عام - دابة للبليد . د- عرفي خاص - استعمال النحوي لفظ الحال لما عليه الإنسان .
    2- يشترط لصحة المجاز:
    (أ) وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد .
    (ب) وجود قرينة دالة على أن المراد غير المعنى الحقيقي.
    3- علامة المجاز : - جواز نفي المعنى الحقيقي عنه .

    7- الصريح:
    هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاً -بعت - أكلت من هذه النخلة . والصريح يقع حكمه أراد المكلف أو ادعى أنه لم يرد .

    8- الكناية:
    هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة حقيقية أو مجازاً مثل ( اعتدى) ولا يثبت الحكم إلا بالنية أو قرينة دالة على المراد .

    9- المجمل والمبين:
    أ- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى ...
    ب- المبين: هو الكلام الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح .
    ج- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
    د- لا يجوز الاستدلال بالمحمل حتى يبين . والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
    هـ- الإجمال منه مطلق ومنه نسبي .
    و- ولبيان الإجمال أنواع كثيرة منها :-
    1- البيان بالقول 2- بالفعل 3- بالكتاب 4- بالإشارة 5- بالتنبيه على العلة .
    أسباب الإجمال:-
    1- إزدحام المعاني في لفظ واحد - القرء
    2- نقل اللفظ من وضع اللغة إلى وضع جديد - الصلاة.
    3- الغرابة { إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً } .
    أقسام الإجمال:
    1- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقائق مختلفة القرء
    2- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقيقة واحدة مثل : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }.
    3- الإجمال الذي يقع بن أفراد مجازين فأكثر في لفظ واحد مع تعذر استعمال الحقيقة ( رأيت بحراً في المسجد) يعني عالم .

    10- الظاهر والمؤول
    الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر .
    المؤول : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لدليل محقق
    وأسباب ترجيح المعنى الظاهر منها :-
    1- الحقيقة في مقابلة المجاز
    2- الاكتفاء في مقابلة الإضمار(وجاء ربك)
    3- الإبقاء في مقابلة النسخ
    4- الترتيب في مقابلة التقديم والتأخير
    5- العموم في مقابلة العموم والخصوص
    6- التأسيس في مقابلة التأكيد

    شروط الحمل على المعنى المرجوح .
    1- أن يكون موافقاً لوضع اللغة فمما لايقبل مثلاً تفسير الكرسي بالعلم .
    2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه .
    3- أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الأصلي لقرينة حالية أو مقالية .
    - اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يسمى نصاً .

    الإجماع
    لغة: العزم على الشيء أو الاتفاق عليه.
    اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
    1- من أدلة حجيته:
    { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}
    { لا تجتمع أمتي على ضلالة }
    2- أقسامه:
    أ- إجماع قولي . ب: إجماع سكوتي .
    مثل الإجماع على وجوب مواراة المسلم بعد موته - وكتابة المصحف للإشارة لكتاب ابن حزم .
    - إجماع المتأخرين على أحد قولي المتقدمين - بيع أمهات الأولاد .

    القياس :
    لغة: التقدير: تقول: قست الثوب بالذراع ، قدرته .
    اصطلاحاً: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة أركان القياس .
    1- أصل مقيس عليه . 2- وصف جامع ( العلة ) .
    3- فرع مقيس . 4- حكم
    الأدلة
    { فاعتبروا ياأولي الأبصار }
    { فجزاء سيئة مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}
    - حديث معاذ ( بم تقضي ) .
    - حديث عمر: ( قبلت وأنا صائم )
    - ( أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ).
    -لا قياس مع النص .

    الاجتهاد
    لغة: عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة .
    اصطلاحاً: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
    أدلته كثيرة منها:
    1- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ...
    2- حديث معاذ ...أجتهد برأيي .

    حكم الاجتهاد للقادر
    1- فرض عين في حق نفسه أو إذا تعين أو خاف فوت الحادثة بدون حكم . من كتم علماً ... وغيره .
    2- فرض كفاية إذا كثر أهل الاجتهاد ولم يخف فوت الحادثة .
    3- الندب عند تعيين غيره بالسؤال
    4- التحريم من غير المؤهل أوفيما يقابل النص .
    - يجوز أن يتجزأ الاجتهاد
    - لا يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة فرد أو جماعة .
    شروط المجتهد :
    1- العلم بالقرآن . 2- العلم بالسنة . 3- العلم بمسائل الإجماع 4- معرفة مقاصد التشريع 5- العلم باللغة العربية 6- العلم بأصول الفقه 7- الورع 8- الإسلام 9- العقل .

    التقليد :
    لغة: جعل القلادة في العنق .
    اصطلاحاً: أخذ قول الغير بدون معرفة دليله .
    الحق وسط بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد .

    التعارض بين الأدلة:-
    (أ) أقسام الأدلة من حيث الثبوت والدلالة 1- قطعي الثبوت 2- قطعي الدلالة 3- ظني الثبوت 4- ظني الدلالة .
    (ب) لا تعارض بين قطعيات الثبوت والدلالة ،،
    ج- التعارض هو في الظاهر والظن لافي الحقيقة .
    د- طرق دفع التعارض
    1- الجمع بين الدليلين بوجه مقبول .
    2- الترجيح بين الدليلين .
    3- نسخ أحد الدليلين للآخر .
    4- تساقط الدليلين والتوقف فيهما والبحث عن غيرهما .

    أقسام الترجيح في الجملة بين النصوص :-
    1- من جهة السند - المتواتر ثم الآحاد وظابط على غيره والعالم والورع .
    2- من جهة المتن- مثل تقديم الحقيقة على المجاز ومن لديه زيادة على غيره والخاص على العام .
    3- من جهة الحكم والمدلول فيقدم الحاظر على المبيح .
    4- الترجيح بأمر خارج في مثل أن يعضد أحدهما دليل آخر أو عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون أو بعض الصحابة دون الآخر .

    وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،

    د/عوض بن محمد القرني
    1411 هـ

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 6:35 pm