مذكرة أصول الفقه
د/عوض بن محمد القرني
</TD< tr>
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين :
التعريف:
حد أصول الفقه باعتبار الإضافة
الأصول لغة: جمع أصل ، والأصل هو المحتاج إليه ، ما يستند إليه تحقق ذلك الشيء ، ما يتفرع منه الشيء .
في الاصطلاح: له عدة إطلاقات منها:
1- يطلق على الدليل تقول : أصل هذا الحكم كذا أي دليله.
2- يطلق على الراجح في مقابل المرجوح - الأصل في الكلام الحقيقة .
3- يطلق على القاعدة المستمرة ، أكل الميتة على خلاف الأصل .
4- يطلق على ما يقاس عليه في باب القياس - وهو مقابل الفرع .
الفقه
لغة : الفهم - وقيل فهم غرض المتكلم - { ولكن لا تفقهون تسبيحي }
في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
حد أصول الفقه لقباً:-
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحال المستدل - أو هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية ، وحال المستدل بها .
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل .
موضوع أصول الفقه :-
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمارالاحكام الشرعية عنها على وجه كلي .
فائدة أصول الفقه :
معرفة أحكام الله في النوازل علماً أو ظناً
مصادره وأدلته :-
1- الكتاب 2- السنة 3- اللغة 4- العقل
الحاكم
الحاكم : الله عز وجل . {إن الحكم إلا لله } فالحاكم هو الله .
ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ، وإنما هو مبلغ ومبين للأحكام { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }
وظيفة العقل في الشرع
الفهم للنص ، وتكييف الحياة للعيش في ظلال الشرع
منزلة أقوال أهل العلم في الشرع
1- أنها مبينة للشرع فقط وليست مشرعة .
2- أن أي قول مهما كان قائله عدا - النبي صلى الله عليه وسلم- يحتاج إلى دليل وليس هو دليل .
3- أن العلماء ورثة الأنبياء وبقدر رسوخ العالم في شرع الله يكون الاطمئنان إلى فهمه .
المحكوم عليه: (المكلف )
يشترط لتكليف العبد
1- العقل 2- البلوغ
التكليف قاصر على الجن والإنس .
ينبني على تكليف العبد : أ- آثار دنيوية ب- آثار أخروية
مما يجب مراعاته في هذا المبحث :
1-أن العبد قبل تكليفه يجب على وليه تيسير الطاعات له وتعويده عليها وكفه عن المعاصي وتقبيحها له
[ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ....] الخ
2-أن حقوق الآدميين تحفظ من غير المكلف بواسطة وليه مع ارتفاع الإثم عنه وعن وليه ما لم يكن وليه قاصداً . مثل إتلاف المجنون والصبي والدابة ...
من عوارض الأهلية - الإكراه وهو على قسمين:
أ- إكراه ملجيء لا اختيار له معه
ب- إكراه معه الاختيار
من عوارض الأهلية الخطأ : فالمخطئ غير مكلف.
وزوال التكليف لمانع شرعي ما دام ذلك المانع موجوداً ، مثل الحيض للصلاة ، عدم الاستطاعة للحج ، أو مانع عادي : كالجنون .
المحكوم فيه (فعل المكلف): يلاحظ فيه ما يلي:
1- لا تكليف إلا بمستطاع { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } أي ليس بمستحيل .
2- يرد التكليف بما فيه مشقة عظيمة لأن المصالح المترتبة على ذلك تحصيلها أعظم من المشقة المحتملة كالجهاد .
3- الذوات لا حكم لها ، بل الحكم للأفعال المتصلة بها مثل :
{ حرمت عليكم الميتة } أي أكلها { حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاحهن ، حرمت الخمر أي شربها .
المحكوم به - الحكم -
هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع
أقسام الحكم :
أ- الحكم التكليفي ب - الحكم الوضعي
أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار
واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام .
والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور .
مسائل الواجب
1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة .
5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج .
6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها .
7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .
الثاني :التحريم
لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع .
في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام .
مسائل
1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له.
2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد .
3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل .
4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .
ثالثا :الندب :
لغة: الدعاء إلى أمر مهم .
اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم .
مسائل :
1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ.
2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول .
3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .
رابعا :الكراهة :
لغة: الشدة في الشيء
اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام.
مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .
مسائل:
1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب .
2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .
خامسا : الإباحة :
لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به.
اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب .
مسائل :
1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية .
2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل .
3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته)
4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة .
5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟
أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً
ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى .
6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .
ثانياً : الحكم الوضعي
هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر
أقسامه هي :
السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .
السبب :
لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً.
اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي
مسائل :
1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل
2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها .
3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك .
4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع .
5- تنقسم الأسباب إلى:
أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .
المانع
لغة : هو الضنين الممسك .
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة .
2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة .
2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .
الشرط :
لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة .
اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- شرط وجوب كالحول للزكاة .
ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة .
2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع .
3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم
في صلاة نفل منذورة .
تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :-
أولا: الأسباب
1- عقلية كالانكسار بالكسر
2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء
3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة
ب- الموانع:
1-عقلي : كاجتماع النقيضين
2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود
3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة.
ج- الشروط :
1-عقلي : كالحياة للعلم
2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق
3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة
وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.
مما يلحق بالحكم الوضعي عادة :
الصحة
لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب .
اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.
الباطل
لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث .
اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .
ملاحظة :
الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .
العزيمة :
لغة: الرقية والقصد المؤكد
اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً
العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء.
الرخصة:
لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر .
اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
مسائل :
1- الأصل في الرخص الإباحة .
2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً .
3- الرخص لا تستباح بالمعاصي .
4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي .
الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً.
الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء .
القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .
الأدلة :
أولاً: الأدلة المتفق عليها .
(أ) الكتاب: هو كلام اله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه .
ما يخصه من مسائل:
1- اختلاف القراءات:
القراءة تنقسم إلى صحيحة وشاذة فالصحيح ما توفر فيه
(ا) صحة سنده .
ب- قرأ به القراء ج- وافق الرسم العثماني . د- له وجده في العربية . وما عدا ذاك فشاذ .
2- معرفة أسباب النزول لتنزيل الأحكام على الوقائع .
3- لابد من معرفة لسان العرب وأحولهم وعاداتهم عند النزول .
4- عند النظر في المسألة لابد من جمع كل ما في القرآن فيها وبناء الآخر على الأول .
5- أغلب مافي القرآن من أدلة كلية لا جزئية بعكس السنة.
6- المحكم والمتشابه فقي القرآن .
7- لا يجوز تفسير القرآن على وجه لا تحتمله العربية ( دعوى الباطل ) .
8- في القرآن ألفاظ معربة أعجمية الأصل وصارت عربية بالاستعمال .
9- كل قول أو فعل حكاه القرآن ولم ينكره فهو حق .
ب_ السنة
لغة: الطريقة .
اصطلاحاً: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
ما يخص هذا الدليل من مسائل:
1- حجية السنة .
2- منزلة السنة من القرآن أ- ما كان مؤكداً للقرآن - كفرضية الصلاة . ب - ما كان مبيناً للقرآن - ككيفية الصلاة .
ج - ما كان منشئاً لحكم جديد لم يرد في القرآن كجلد السكران .
3- ما الحجة من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها :
أ- ما فعله بالجبلة البشرية والخبرة الإنسانية . ب- ما كان من خصائصه ج- ما فعله لبيان الشريعة .
4- طرق نقل السنة:
أ- متواتر: لفظي ، معنوي ، لا يشترط له عدالة .
ب- آحاد .
5- درجات الحديث:
أ- الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط من غير علة ولا شذوذ عن مثله حتى نهاية السند .
ب- الحسن: هو ما خف ضبطه .
ج- الضعيف :ما فقد احد شروط الصحة .
6- ألفاظ نقل الصحابي للحديث
أ- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا .
ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
ج - امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا .
د- أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا .
هـ- كانوا يفعلون كذا .
و- ومن السنة كذا .
ز- إخبار الصحابي عن ما لا يعلم بالرأي ولا يعلم إلا بطريق الوحي .
7- الرواية بالمعنى:
أ- الأولى نقل الحديث بألفاظه ( نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ...)
ب- ويجوز نقله بالمعنى بشرطين :
1- ألا يكون مما تعبدنا بألفاظه كالأذان .
2- ألا يكون النقل بألفاظ تحيل المعنى وتغيره .
ما يتفق فيه الكتاب والسنة من مباحث:
(1) العموم والخصوص
العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} .
الخصوص: هو قصر العام على بعض أفراده { فاقتلوا المشركين } خرج منهم أهل الكتاب .
وقوله { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } خرج مهم من عاش بعد طلوع الشمس من مغربها .
(أ) ألفاظ العموم
1- أسماء الاستفهام من ، ما ، متى ، أين .
2- أسماء الشرط (من جاءني أكرمته) .
3-النكرة في سياق النفي أو النهي ( ما جاءني من رجل) { فلا تدعو مع الله أحداً }
ا وكذلك في سياق الشرط والاستفهام .
4- الاسم المحلى بأل مفرد أو جمعا بشرط أن يكون جمع كثر ة.
5- المضاف إلى معين ( نعمة الله ) .
6- الأسماء الموصولة .
7- الفعل في سياق النفي أو النهي
8- ألفاظ كل وجميع وسائر ومعشر وكافة .
1.- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه .
ب - كل عام فهو بالنسبة لما فوقه خاص .
ج - الاستثناء معيار العموم
د- دلالة العموم على أفراده ظاهرية وليست نصاً - ظنية وليست قطعية .
هـ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
و- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا .
ز- لا يفتى بالعام حتى يتأكد من عدم وجود المخصص ، (عدم جواز الصدقة لغير أهل البيت) .
ح- الفرق بين العموم والإطلاق: أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات .
ط- العام حجة بعد تخصيصه فيما لم يتناوله التخصيص .
ي - من العام ما يراد به الخصوص .
أنواع المخصصات :
أ- المخصصات المتصلة:
1- الصفة / في الغنم السائمة الزكاة .
2- الحال /{ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم }
3- بدل البعض /[ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ] .
4- الاستثناء / { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم }
5- الشرط / { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن }
6- الغاية / { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..}
ب- المخصصات المنفصلة:
1- العقل / { الله خالق كل شيء } يقطع العقل بأنه سبحانه لم يخلق نفسه .
2- الحس / { تدمر كل شيء بأمر ربها } لم تدمر كثيراً مما ترى .
3- النقل / وهو كثير مثل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بحديث ( لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعداً )
وهناك مخصصات كثيرة فيها خلاف .
2- المطلق والمقيد :
المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .
المقيد : هو اللفظ الدال على وصف زائد على المطلق .
حالات المطلق مع المقيد :
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب.
2- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك .
3- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فلا يحمل أحدهما على الآخر .
4- أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة .
ويشترط للإطلاق والتقييد:
1- أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات .
2- أن يكون في باب الأوامر دون النواهي .
3- ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .
3- الأمر
هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويكون بصيغة متعددة منها فعل الأمر ، ولام الأمر { لينفق ..} وغيرهما.
مسائل :
1- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف بقرينة ( صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ) .
2- الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك { وإذا حللتم فاصطادوا } ،( فإذا أدبرت فاغسلي وصلي) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها...) .
3- الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي إلا بدليل آخر .
4- الأمر المطلق لا يدل على وجوب التكرار إلا بدليل ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) .
5- الواجب الإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة .
4- النهي
هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، ويكون بلا الناهية وغيرها من الصيغ مثل { ذروا ما بقي من الربا}
مسائل:
1- النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف { لا تشرك بالله } ( إياكم والجلوس في الطرقات فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) .
2- النهي يدل على الانتهاء على الفور وإلى الأبد ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) .
5- الحقيقة
هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل .
1- أقسامها : أ- لغوية - الدابة ب- شرعية - الصلاة .
ج - عرفية عامة - دابة لذوات الأربع . د- عرفية خاصة - الفاعل .
2- إذا تعارض المجاز والحقيقة حمل الكلام على الحقيقة.
3- استحالة نفي معاني الحقائق إلا بدليل أو قرينة .
4- ترتيب آثار معاني الحقائق عليها في الظاهر مثل الطلاق .
6- المجاز
هو كل لفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل لمناسبة بينه وبين المعنى الجديد .
أقسامه:
(أ) لغوي - الأسد للإنسان . (ب) شرعي - و{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } .
ج- عرفي عام - دابة للبليد . د- عرفي خاص - استعمال النحوي لفظ الحال لما عليه الإنسان .
2- يشترط لصحة المجاز:
(أ) وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد .
(ب) وجود قرينة دالة على أن المراد غير المعنى الحقيقي.
3- علامة المجاز : - جواز نفي المعنى الحقيقي عنه .
7- الصريح:
هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاً -بعت - أكلت من هذه النخلة . والصريح يقع حكمه أراد المكلف أو ادعى أنه لم يرد .
8- الكناية:
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة حقيقية أو مجازاً مثل ( اعتدى) ولا يثبت الحكم إلا بالنية أو قرينة دالة على المراد .
9- المجمل والمبين:
أ- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى ...
ب- المبين: هو الكلام الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح .
ج- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
د- لا يجوز الاستدلال بالمحمل حتى يبين . والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
هـ- الإجمال منه مطلق ومنه نسبي .
و- ولبيان الإجمال أنواع كثيرة منها :-
1- البيان بالقول 2- بالفعل 3- بالكتاب 4- بالإشارة 5- بالتنبيه على العلة .
أسباب الإجمال:-
1- إزدحام المعاني في لفظ واحد - القرء
2- نقل اللفظ من وضع اللغة إلى وضع جديد - الصلاة.
3- الغرابة { إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً } .
أقسام الإجمال:
1- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقائق مختلفة القرء
2- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقيقة واحدة مثل : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }.
3- الإجمال الذي يقع بن أفراد مجازين فأكثر في لفظ واحد مع تعذر استعمال الحقيقة ( رأيت بحراً في المسجد) يعني عالم .
10- الظاهر والمؤول
الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر .
المؤول : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لدليل محقق
وأسباب ترجيح المعنى الظاهر منها :-
1- الحقيقة في مقابلة المجاز
2- الاكتفاء في مقابلة الإضمار(وجاء ربك)
3- الإبقاء في مقابلة النسخ
4- الترتيب في مقابلة التقديم والتأخير
5- العموم في مقابلة العموم والخصوص
6- التأسيس في مقابلة التأكيد
شروط الحمل على المعنى المرجوح .
1- أن يكون موافقاً لوضع اللغة فمما لايقبل مثلاً تفسير الكرسي بالعلم .
2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه .
3- أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الأصلي لقرينة حالية أو مقالية .
- اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يسمى نصاً .
الإجماع
لغة: العزم على الشيء أو الاتفاق عليه.
اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
1- من أدلة حجيته:
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}
{ لا تجتمع أمتي على ضلالة }
2- أقسامه:
أ- إجماع قولي . ب: إجماع سكوتي .
مثل الإجماع على وجوب مواراة المسلم بعد موته - وكتابة المصحف للإشارة لكتاب ابن حزم .
- إجماع المتأخرين على أحد قولي المتقدمين - بيع أمهات الأولاد .
القياس :
لغة: التقدير: تقول: قست الثوب بالذراع ، قدرته .
اصطلاحاً: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة أركان القياس .
1- أصل مقيس عليه . 2- وصف جامع ( العلة ) .
3- فرع مقيس . 4- حكم
الأدلة
{ فاعتبروا ياأولي الأبصار }
{ فجزاء سيئة مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}
- حديث معاذ ( بم تقضي ) .
- حديث عمر: ( قبلت وأنا صائم )
- ( أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ).
-لا قياس مع النص .
الاجتهاد
لغة: عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة .
اصطلاحاً: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
أدلته كثيرة منها:
1- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ...
2- حديث معاذ ...أجتهد برأيي .
حكم الاجتهاد للقادر
1- فرض عين في حق نفسه أو إذا تعين أو خاف فوت الحادثة بدون حكم . من كتم علماً ... وغيره .
2- فرض كفاية إذا كثر أهل الاجتهاد ولم يخف فوت الحادثة .
3- الندب عند تعيين غيره بالسؤال
4- التحريم من غير المؤهل أوفيما يقابل النص .
- يجوز أن يتجزأ الاجتهاد
- لا يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة فرد أو جماعة .
شروط المجتهد :
1- العلم بالقرآن . 2- العلم بالسنة . 3- العلم بمسائل الإجماع 4- معرفة مقاصد التشريع 5- العلم باللغة العربية 6- العلم بأصول الفقه 7- الورع 8- الإسلام 9- العقل .
التقليد :
لغة: جعل القلادة في العنق .
اصطلاحاً: أخذ قول الغير بدون معرفة دليله .
الحق وسط بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد .
التعارض بين الأدلة:-
(أ) أقسام الأدلة من حيث الثبوت والدلالة 1- قطعي الثبوت 2- قطعي الدلالة 3- ظني الثبوت 4- ظني الدلالة .
(ب) لا تعارض بين قطعيات الثبوت والدلالة ،،
ج- التعارض هو في الظاهر والظن لافي الحقيقة .
د- طرق دفع التعارض
1- الجمع بين الدليلين بوجه مقبول .
2- الترجيح بين الدليلين .
3- نسخ أحد الدليلين للآخر .
4- تساقط الدليلين والتوقف فيهما والبحث عن غيرهما .
أقسام الترجيح في الجملة بين النصوص :-
1- من جهة السند - المتواتر ثم الآحاد وظابط على غيره والعالم والورع .
2- من جهة المتن- مثل تقديم الحقيقة على المجاز ومن لديه زيادة على غيره والخاص على العام .
3- من جهة الحكم والمدلول فيقدم الحاظر على المبيح .
4- الترجيح بأمر خارج في مثل أن يعضد أحدهما دليل آخر أو عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون أو بعض الصحابة دون الآخر .
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،
د/عوض بن محمد القرني
1411 هـ
د/عوض بن محمد القرني
</TD< tr>
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم أجمعين :
التعريف:
حد أصول الفقه باعتبار الإضافة
الأصول لغة: جمع أصل ، والأصل هو المحتاج إليه ، ما يستند إليه تحقق ذلك الشيء ، ما يتفرع منه الشيء .
في الاصطلاح: له عدة إطلاقات منها:
1- يطلق على الدليل تقول : أصل هذا الحكم كذا أي دليله.
2- يطلق على الراجح في مقابل المرجوح - الأصل في الكلام الحقيقة .
3- يطلق على القاعدة المستمرة ، أكل الميتة على خلاف الأصل .
4- يطلق على ما يقاس عليه في باب القياس - وهو مقابل الفرع .
الفقه
لغة : الفهم - وقيل فهم غرض المتكلم - { ولكن لا تفقهون تسبيحي }
في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
حد أصول الفقه لقباً:-
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وحال المستدل - أو هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية ، وحال المستدل بها .
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل .
موضوع أصول الفقه :-
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمارالاحكام الشرعية عنها على وجه كلي .
فائدة أصول الفقه :
معرفة أحكام الله في النوازل علماً أو ظناً
مصادره وأدلته :-
1- الكتاب 2- السنة 3- اللغة 4- العقل
الحاكم
الحاكم : الله عز وجل . {إن الحكم إلا لله } فالحاكم هو الله .
ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم ، وإنما هو مبلغ ومبين للأحكام { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله }
وظيفة العقل في الشرع
الفهم للنص ، وتكييف الحياة للعيش في ظلال الشرع
منزلة أقوال أهل العلم في الشرع
1- أنها مبينة للشرع فقط وليست مشرعة .
2- أن أي قول مهما كان قائله عدا - النبي صلى الله عليه وسلم- يحتاج إلى دليل وليس هو دليل .
3- أن العلماء ورثة الأنبياء وبقدر رسوخ العالم في شرع الله يكون الاطمئنان إلى فهمه .
المحكوم عليه: (المكلف )
يشترط لتكليف العبد
1- العقل 2- البلوغ
التكليف قاصر على الجن والإنس .
ينبني على تكليف العبد : أ- آثار دنيوية ب- آثار أخروية
مما يجب مراعاته في هذا المبحث :
1-أن العبد قبل تكليفه يجب على وليه تيسير الطاعات له وتعويده عليها وكفه عن المعاصي وتقبيحها له
[ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ....] الخ
2-أن حقوق الآدميين تحفظ من غير المكلف بواسطة وليه مع ارتفاع الإثم عنه وعن وليه ما لم يكن وليه قاصداً . مثل إتلاف المجنون والصبي والدابة ...
من عوارض الأهلية - الإكراه وهو على قسمين:
أ- إكراه ملجيء لا اختيار له معه
ب- إكراه معه الاختيار
من عوارض الأهلية الخطأ : فالمخطئ غير مكلف.
وزوال التكليف لمانع شرعي ما دام ذلك المانع موجوداً ، مثل الحيض للصلاة ، عدم الاستطاعة للحج ، أو مانع عادي : كالجنون .
المحكوم فيه (فعل المكلف): يلاحظ فيه ما يلي:
1- لا تكليف إلا بمستطاع { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } أي ليس بمستحيل .
2- يرد التكليف بما فيه مشقة عظيمة لأن المصالح المترتبة على ذلك تحصيلها أعظم من المشقة المحتملة كالجهاد .
3- الذوات لا حكم لها ، بل الحكم للأفعال المتصلة بها مثل :
{ حرمت عليكم الميتة } أي أكلها { حرمت عليكم أمهاتكم} أي نكاحهن ، حرمت الخمر أي شربها .
المحكوم به - الحكم -
هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع
أقسام الحكم :
أ- الحكم التكليفي ب - الحكم الوضعي
أولاً: الحكم التكليفي : هو ما كان فيه طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وأقسامه خمسة:
الأول : الإيجاب وهو لغة : السقوط والثبوت والاستقرار
واصطلاحاً : هو خطاب الشارع بما يكون تركه سبباً للذم شرعاً بوجه ما. أو هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام .
والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور .
مسائل الواجب
1- الواجب أنواع 1-الواجب على الأعيان 2- الواجب على الكفاية 3- الواجب المخير فيه 4- الواجب الموسع لا يجوز تأخيره مع غلبة ظن الهلكة .
5-مالا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف واجب مثل / طلب الماء للطهارة ، السفر للحج .
6-الواجبات حقوق لله تعالى لا يجوز إسقاطها والعفو عنها ، وحقوق للعباد يجوز ذلك فيها .
7-تفاوت درجات الوجوب : الصلاة واجبة ، وأداؤها جماعة واجب .
الثاني :التحريم
لغة : هو ما كثرت آفاته ويطلق بمعنى المنع .
في الاصطلاح : هو خطاب الشارع بما كان فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما أو هو : طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام .
مسائل
1- يكون المباح حراماً إذا اختلط بمحرم أو كان وسيلة له.
2- قد يكون الشيء الواحد واجباً تارة وحراماً تارة مثل : الكذب ، السجود ، لكن يستحيل أن يكون حراماً واجباً من جهة واحدة في وقت واحد ومكان واحد .
3- يتناوب المحرم في درجات التحريم مثل : الضرب - القتل .
4- مالا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب .
ثالثا :الندب :
لغة: الدعاء إلى أمر مهم .
اصطلاحاً: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه . ، أو هو : طلب الشارع للفعل على سبيل الإلزام الحتم .
مسائل :
1- من ترك المندوب بالكلية فقد وقع في المحرم خاصة إن كان ممن يقتدى بهم ، ومن شدد فيه فقد ألحقه بالواجب ووقع في الخطأ.
2- المندوب حمى وحريم للواجب -خط دفاع أول .
3-من المندوبات ما هو على الأعيان مثل: السنن الرواتب بعد الصلاة، ومنها ما هو على الكفاية مثل : إلقاء السلام .
رابعا :الكراهة :
لغة: الشدة في الشيء
اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه من غير ذم يلحق بفاعله . أو هو : طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام.
مثل :حديث( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) .
مسائل:
1- من قارف المكروه بإطلاق فقد وقع في المحظور حيث ألحقه بالمباح أو المطلوب .
2-من تشدد في المكروه تشدده في المحرم فقد اخطأ حيث ساوى بين المتفرقات .
خامسا : الإباحة :
لغة: الإظهار والإعلان ومنه باح بسره ، والإطلاق ، والإذن ومنه أبحته كذا أي أذنت له به.
اصطلاحاً: هو ما لا حرج على المكلف في فعله ولا تركه لذاته ، أو هو ما خير بين فعله وتركه من غير تخصيص أحدهما بثواب ولا عقاب .
مسائل :
1- الإباحة قسمان شرعية وعقلية .
2- بعض المباحات واجب في جنسه مباح في نوعه كالأكل .
3- المباح قد ينقلب مندوباً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً بالنية أو لكونه وسيلة (يلاحظ هنا أن الثواب والعقاب في المباح لالذاته ، بل باعتبار آخر ، فالنية الصالحة مع المباح لاتنقله عن الإباحة بل الثواب على النية . وإذا كان وسيلة إلى واجب أو محرم يكون واجبا أو محرما باعتبار كونه وسيلة ، لابالنظر لذاته)
4- الأصل في العبادات المنع إلا إذا ورد بها الشرع والأصل في العادات الإباحة .
5- لماذا عد المباح من أحكام التكليف ؟
أ- لوجوب اعتقاد كونه مباحاً
ب- تكملة للقسمة العقلية مع الأحكام الأربعة الأخرى .
6- من باب التغليب باعتبار أن بقية أقسام الحكم فيها تكليف .
ثانياً : الحكم الوضعي
هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر
أقسامه هي :
السبب ، المانع ، الشرط ، الصحة ، الفساد ، الرخصة ، العزيمة .
السبب :
لغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه تسمية الحبل والطريق سبباً.
اصطلاحاً: هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي
مسائل :
1- الأسباب توجد الأحكام عندها لا بها أما الموجد لها فهو الله عز وجل
2- نصب الأسباب علامات للحكم من تيسير الشريعة وأسباب خلودها .
3- فعل العبد للسبب المنصوب شرعاً ينتج عنه المسبب أراد العبد ذلك أو لم يرده مثل : القتل والقصاص - الرضاعة - ونشر الحرمة - ألفاظ البيع ووقوع الملك .
4- العبد مأمور بتحصيل الأسباب المقدورة بغض النظر عن المسببات وذلك من التكليف لا الوضع .
5- تنقسم الأسباب إلى:
أ- داخل تحت قدرة المكلف . ب- غير داخل تحت قدرته .
المانع
لغة : هو الضنين الممسك .
اصطلاحاً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه ملغياً للحكم .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- مانع وجوب كالأبوة مع القصاص - والجنون مع العبادة .
2- مانع صحة كالعدة مانعة من نكاح المعتدة .
2- مالا يكلف العبد بتحصيل المانع أو إزالته - كالفقر مع الحج ، ما يكلف العبد بإزالته كالجنابة .
الشرط :
لغة : بسكون الراء : إلزام شيء أو التزامه ، وبفتح الراء معناه : العلامة .
اصطلاحاً : هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
مسائل :
1- أقسامه :
أ- شرط وجوب كالحول للزكاة .
ب- شرط صحة كالطهارة للصلاة .
2- العبد يكلف بتحصيل شرط الصحة دون شرط الوجوب وما طلب تحصيله منها فهو راجع إلى خطاب التكليف لا الوضع .
3- لا يجوز اشتراط ما ينافي حكمة التحريم كمن اشترط أن لا يطأ أو لا ينفق في النكاح أو أن يتكلم
في صلاة نفل منذورة .
تنقسم الأسباب والموانع والشروط إلى ثلاثة أقسام :-
أولا: الأسباب
1- عقلية كالانكسار بالكسر
2- عادية كإرواء الظمأ بشرب الماء
3- شرعية كالبلوغ لوجوب الصلاة
ب- الموانع:
1-عقلي : كاجتماع النقيضين
2-عادي : كحركة الميت وإمضاؤه للعقود
3- شرعي : كالحيض لمنع الصلاة.
ج- الشروط :
1-عقلي : كالحياة للعلم
2- عادي : كاشتراط النار لوجود الإحراق
3- شرعي: مثل اشتراط الطهارة للصلاة
وما كان منها شرعياً فلا بد من إقامة الدليل على ادعائه.
مما يلحق بالحكم الوضعي عادة :
الصحة
لغة: ذهاب السقم والبراءة من كل عيب .
اصطلاحاً: هو في العبادات ما أجزأ وأسقط الطلب ، وفي المعاملات ما وافق الشرع وترتبت عليه آثاره.
الباطل
لغة: الذاهب الذي لا مكث له ولا لبث .
اصطلاحاً: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات . والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل . والأحناف يفرقون بينهما بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع لوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين ، وأن الباطل ما منع لأصله ووصفه كبيع الخمر بالخنزير .
ملاحظة :
الحكم بالصحة والبطلان قائم على الظاهر أما الاجر والثواب والعقاب فأمره إلى الله وللنية دور في ذلك .
العزيمة :
لغة: الرقية والقصد المؤكد
اصطلاحاً : هي ما لزم العباد بإلزام الله تعالى ، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً
العزايم هي الأصل والرخص هي الاستثناء.
الرخصة:
لغة :التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر .
اصطلاحاً : ماشرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر.
مسائل :
1- الأصل في الرخص الإباحة .
2- الأصل في الرخص من حيث التقدير أنها إضافية تختلف من شخص لشخص ومن حال لآخر ، وللعرف في تحديد ذلك دور مالم تحد شرعاً وضابطه أن يكون توقع المشقة مظنوناً .
3- الرخص لا تستباح بالمعاصي .
4- العزائم مطردة والرخص لها حالات خاصة لا يذهب إليها إلا بدليل شرعي .
الأداء: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً.
الإعادة: فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعاً مرة أخرى لخلل في الأداء .
القضاء: فعل العبادات بعد وقتها المحدد لها لفساد في الأداء أو لتركها فيه بالكلية لعذر .
الأدلة :
أولاً: الأدلة المتفق عليها .
(أ) الكتاب: هو كلام اله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه .
ما يخصه من مسائل:
1- اختلاف القراءات:
القراءة تنقسم إلى صحيحة وشاذة فالصحيح ما توفر فيه
(ا) صحة سنده .
ب- قرأ به القراء ج- وافق الرسم العثماني . د- له وجده في العربية . وما عدا ذاك فشاذ .
2- معرفة أسباب النزول لتنزيل الأحكام على الوقائع .
3- لابد من معرفة لسان العرب وأحولهم وعاداتهم عند النزول .
4- عند النظر في المسألة لابد من جمع كل ما في القرآن فيها وبناء الآخر على الأول .
5- أغلب مافي القرآن من أدلة كلية لا جزئية بعكس السنة.
6- المحكم والمتشابه فقي القرآن .
7- لا يجوز تفسير القرآن على وجه لا تحتمله العربية ( دعوى الباطل ) .
8- في القرآن ألفاظ معربة أعجمية الأصل وصارت عربية بالاستعمال .
9- كل قول أو فعل حكاه القرآن ولم ينكره فهو حق .
ب_ السنة
لغة: الطريقة .
اصطلاحاً: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
ما يخص هذا الدليل من مسائل:
1- حجية السنة .
2- منزلة السنة من القرآن أ- ما كان مؤكداً للقرآن - كفرضية الصلاة . ب - ما كان مبيناً للقرآن - ككيفية الصلاة .
ج - ما كان منشئاً لحكم جديد لم يرد في القرآن كجلد السكران .
3- ما الحجة من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقسامها :
أ- ما فعله بالجبلة البشرية والخبرة الإنسانية . ب- ما كان من خصائصه ج- ما فعله لبيان الشريعة .
4- طرق نقل السنة:
أ- متواتر: لفظي ، معنوي ، لا يشترط له عدالة .
ب- آحاد .
5- درجات الحديث:
أ- الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط من غير علة ولا شذوذ عن مثله حتى نهاية السند .
ب- الحسن: هو ما خف ضبطه .
ج- الضعيف :ما فقد احد شروط الصحة .
6- ألفاظ نقل الصحابي للحديث
أ- سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا .
ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
ج - امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا .
د- أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا .
هـ- كانوا يفعلون كذا .
و- ومن السنة كذا .
ز- إخبار الصحابي عن ما لا يعلم بالرأي ولا يعلم إلا بطريق الوحي .
7- الرواية بالمعنى:
أ- الأولى نقل الحديث بألفاظه ( نضر الله أمرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ...)
ب- ويجوز نقله بالمعنى بشرطين :
1- ألا يكون مما تعبدنا بألفاظه كالأذان .
2- ألا يكون النقل بألفاظ تحيل المعنى وتغيره .
ما يتفق فيه الكتاب والسنة من مباحث:
(1) العموم والخصوص
العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} .
الخصوص: هو قصر العام على بعض أفراده { فاقتلوا المشركين } خرج منهم أهل الكتاب .
وقوله { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } خرج مهم من عاش بعد طلوع الشمس من مغربها .
(أ) ألفاظ العموم
1- أسماء الاستفهام من ، ما ، متى ، أين .
2- أسماء الشرط (من جاءني أكرمته) .
3-النكرة في سياق النفي أو النهي ( ما جاءني من رجل) { فلا تدعو مع الله أحداً }
ا وكذلك في سياق الشرط والاستفهام .
4- الاسم المحلى بأل مفرد أو جمعا بشرط أن يكون جمع كثر ة.
5- المضاف إلى معين ( نعمة الله ) .
6- الأسماء الموصولة .
7- الفعل في سياق النفي أو النهي
8- ألفاظ كل وجميع وسائر ومعشر وكافة .
1.- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه .
ب - كل عام فهو بالنسبة لما فوقه خاص .
ج - الاستثناء معيار العموم
د- دلالة العموم على أفراده ظاهرية وليست نصاً - ظنية وليست قطعية .
هـ- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
و- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا .
ز- لا يفتى بالعام حتى يتأكد من عدم وجود المخصص ، (عدم جواز الصدقة لغير أهل البيت) .
ح- الفرق بين العموم والإطلاق: أن العموم في الأفراد والإطلاق في الصفات .
ط- العام حجة بعد تخصيصه فيما لم يتناوله التخصيص .
ي - من العام ما يراد به الخصوص .
أنواع المخصصات :
أ- المخصصات المتصلة:
1- الصفة / في الغنم السائمة الزكاة .
2- الحال /{ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم }
3- بدل البعض /[ في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ] .
4- الاستثناء / { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم }
5- الشرط / { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيموهن أجورهن }
6- الغاية / { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ..}
ب- المخصصات المنفصلة:
1- العقل / { الله خالق كل شيء } يقطع العقل بأنه سبحانه لم يخلق نفسه .
2- الحس / { تدمر كل شيء بأمر ربها } لم تدمر كثيراً مما ترى .
3- النقل / وهو كثير مثل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بحديث ( لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار فصاعداً )
وهناك مخصصات كثيرة فيها خلاف .
2- المطلق والمقيد :
المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .
المقيد : هو اللفظ الدال على وصف زائد على المطلق .
حالات المطلق مع المقيد :
1- أن يتحدا في الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد - مث الأمر بالأضحية بالماعز ثم تقييده ب.
2- أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كعتق الرقبة في الظهار ، وقتل الخطأ فالشافعية على حمل المطلق على المقيد والأحناف يمنعون ذلك .
3- أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثل قوله تعالى في الظهار { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً } فلا يحمل أحدهما على الآخر .
4- أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر بالإجماع مثل آية الوضوء وآية السرقة .
ويشترط للإطلاق والتقييد:
1- أن يكون في باب الصفات مع ثبوت الذوات .
2- أن يكون في باب الأوامر دون النواهي .
3- ألا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد .
3- الأمر
هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويكون بصيغة متعددة منها فعل الأمر ، ولام الأمر { لينفق ..} وغيرهما.
مسائل :
1- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف بقرينة ( صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ) .
2- الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك { وإذا حللتم فاصطادوا } ،( فإذا أدبرت فاغسلي وصلي) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها...) .
3- الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا التراخي إلا بدليل آخر .
4- الأمر المطلق لا يدل على وجوب التكرار إلا بدليل ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) .
5- الواجب الإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة .
4- النهي
هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، ويكون بلا الناهية وغيرها من الصيغ مثل { ذروا ما بقي من الربا}
مسائل:
1- النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف { لا تشرك بالله } ( إياكم والجلوس في الطرقات فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) .
2- النهي يدل على الانتهاء على الفور وإلى الأبد ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) .
5- الحقيقة
هي كل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل .
1- أقسامها : أ- لغوية - الدابة ب- شرعية - الصلاة .
ج - عرفية عامة - دابة لذوات الأربع . د- عرفية خاصة - الفاعل .
2- إذا تعارض المجاز والحقيقة حمل الكلام على الحقيقة.
3- استحالة نفي معاني الحقائق إلا بدليل أو قرينة .
4- ترتيب آثار معاني الحقائق عليها في الظاهر مثل الطلاق .
6- المجاز
هو كل لفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل لمناسبة بينه وبين المعنى الجديد .
أقسامه:
(أ) لغوي - الأسد للإنسان . (ب) شرعي - و{ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } .
ج- عرفي عام - دابة للبليد . د- عرفي خاص - استعمال النحوي لفظ الحال لما عليه الإنسان .
2- يشترط لصحة المجاز:
(أ) وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد .
(ب) وجود قرينة دالة على أن المراد غير المعنى الحقيقي.
3- علامة المجاز : - جواز نفي المعنى الحقيقي عنه .
7- الصريح:
هو ما ظهر به المعنى المراد ظهوراً بيناً بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازاً -بعت - أكلت من هذه النخلة . والصريح يقع حكمه أراد المكلف أو ادعى أنه لم يرد .
8- الكناية:
هي لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة حقيقية أو مجازاً مثل ( اعتدى) ولا يثبت الحكم إلا بالنية أو قرينة دالة على المراد .
9- المجمل والمبين:
أ- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى ...
ب- المبين: هو الكلام الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح .
ج- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
د- لا يجوز الاستدلال بالمحمل حتى يبين . والبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
هـ- الإجمال منه مطلق ومنه نسبي .
و- ولبيان الإجمال أنواع كثيرة منها :-
1- البيان بالقول 2- بالفعل 3- بالكتاب 4- بالإشارة 5- بالتنبيه على العلة .
أسباب الإجمال:-
1- إزدحام المعاني في لفظ واحد - القرء
2- نقل اللفظ من وضع اللغة إلى وضع جديد - الصلاة.
3- الغرابة { إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً } .
أقسام الإجمال:
1- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقائق مختلفة القرء
2- الإجمال الذي يقع بين أفراد حقيقة واحدة مثل : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }.
3- الإجمال الذي يقع بن أفراد مجازين فأكثر في لفظ واحد مع تعذر استعمال الحقيقة ( رأيت بحراً في المسجد) يعني عالم .
10- الظاهر والمؤول
الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر .
المؤول : حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح لدليل محقق
وأسباب ترجيح المعنى الظاهر منها :-
1- الحقيقة في مقابلة المجاز
2- الاكتفاء في مقابلة الإضمار(وجاء ربك)
3- الإبقاء في مقابلة النسخ
4- الترتيب في مقابلة التقديم والتأخير
5- العموم في مقابلة العموم والخصوص
6- التأسيس في مقابلة التأكيد
شروط الحمل على المعنى المرجوح .
1- أن يكون موافقاً لوضع اللغة فمما لايقبل مثلاً تفسير الكرسي بالعلم .
2- أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه .
3- أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الأصلي لقرينة حالية أو مقالية .
- اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يسمى نصاً .
الإجماع
لغة: العزم على الشيء أو الاتفاق عليه.
اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
1- من أدلة حجيته:
{ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}
{ لا تجتمع أمتي على ضلالة }
2- أقسامه:
أ- إجماع قولي . ب: إجماع سكوتي .
مثل الإجماع على وجوب مواراة المسلم بعد موته - وكتابة المصحف للإشارة لكتاب ابن حزم .
- إجماع المتأخرين على أحد قولي المتقدمين - بيع أمهات الأولاد .
القياس :
لغة: التقدير: تقول: قست الثوب بالذراع ، قدرته .
اصطلاحاً: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة أركان القياس .
1- أصل مقيس عليه . 2- وصف جامع ( العلة ) .
3- فرع مقيس . 4- حكم
الأدلة
{ فاعتبروا ياأولي الأبصار }
{ فجزاء سيئة مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}
- حديث معاذ ( بم تقضي ) .
- حديث عمر: ( قبلت وأنا صائم )
- ( أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك ).
-لا قياس مع النص .
الاجتهاد
لغة: عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة .
اصطلاحاً: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
أدلته كثيرة منها:
1- إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ...
2- حديث معاذ ...أجتهد برأيي .
حكم الاجتهاد للقادر
1- فرض عين في حق نفسه أو إذا تعين أو خاف فوت الحادثة بدون حكم . من كتم علماً ... وغيره .
2- فرض كفاية إذا كثر أهل الاجتهاد ولم يخف فوت الحادثة .
3- الندب عند تعيين غيره بالسؤال
4- التحريم من غير المؤهل أوفيما يقابل النص .
- يجوز أن يتجزأ الاجتهاد
- لا يجوز أن يخلو العصر من قائم لله بالحجة فرد أو جماعة .
شروط المجتهد :
1- العلم بالقرآن . 2- العلم بالسنة . 3- العلم بمسائل الإجماع 4- معرفة مقاصد التشريع 5- العلم باللغة العربية 6- العلم بأصول الفقه 7- الورع 8- الإسلام 9- العقل .
التقليد :
لغة: جعل القلادة في العنق .
اصطلاحاً: أخذ قول الغير بدون معرفة دليله .
الحق وسط بين طرفين في موضوع الاجتهاد والتقليد .
التعارض بين الأدلة:-
(أ) أقسام الأدلة من حيث الثبوت والدلالة 1- قطعي الثبوت 2- قطعي الدلالة 3- ظني الثبوت 4- ظني الدلالة .
(ب) لا تعارض بين قطعيات الثبوت والدلالة ،،
ج- التعارض هو في الظاهر والظن لافي الحقيقة .
د- طرق دفع التعارض
1- الجمع بين الدليلين بوجه مقبول .
2- الترجيح بين الدليلين .
3- نسخ أحد الدليلين للآخر .
4- تساقط الدليلين والتوقف فيهما والبحث عن غيرهما .
أقسام الترجيح في الجملة بين النصوص :-
1- من جهة السند - المتواتر ثم الآحاد وظابط على غيره والعالم والورع .
2- من جهة المتن- مثل تقديم الحقيقة على المجاز ومن لديه زيادة على غيره والخاص على العام .
3- من جهة الحكم والمدلول فيقدم الحاظر على المبيح .
4- الترجيح بأمر خارج في مثل أن يعضد أحدهما دليل آخر أو عمل بأحدهما الخلفاء الراشدون أو بعض الصحابة دون الآخر .
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،،
د/عوض بن محمد القرني
1411 هـ