أنواع الولايات على الإنسان :
1 / الولاية على النفس : وهي التي يقوم فيها وليه برعاية شئونه منذ ولادته ففي فترة الحضانة تحتضنه الأم وتسقيه من ثديها الغذاء ومن صدرها العطف والحنان حتى ترى فيه النوازع والعواطف الإنسانية . وقد حث الإسلام على استيفاء الرضاعة لعامين قال الله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ والولاية في هذه الفترة خاصة بالأم أو امرأة أخرى تقوم مقامها ، لأن الطفل في هذه المدة يحتاج إلى أمومة مستمرة حتى يصبح غلاما يألف الناس ويألفونه أما الوالد فإنه يشارك في هذه الفترة بالإنفاق على الأم حتى تقوم بواجبها لذا كانت النفقة واجبة عليه فلو حدث أن أم الطفل لم تستطيع إرضاعه لقلة لبنها أو لمرضها وجب على الأب أن يدفع المال لامرأة أخرى تقوم بإرضاعه قال الله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ثم إن الأب يشارك كذلك بالولاية على النفس بالعناية والتهذيب والإصلاح والحماية حتى إذا انقضت فترة الحضانة استقل الأب بالولاية على النفس فيكون هو المسؤول مباشرة عن الصبي ولهذه الولاية أهمية قصوى في حياة الأطفال إذ هي التي يصلح بها الناشئة وتجعل المجتمع قائما على التآلف والحفاظ على وشائج القربى وصلة الأرحام ورعاية حقوق الوالدين ، وبذلك يقل في المجتمع الشذوذ والانحراف السلوكي والأخلاقي للأطفال كما تختفي ظاهرة تشرد الأطفال وتسولهم وجنوحهم إلى الجرائم . لأن الأطفال دائما يكونون تحت الرعاية المباشرة لوالديهم في حال استقرار حياتهما الزوجية أو في رعاية من تؤول إليه الولاية حال انفصالها بالطلاق أو إلى وال ينوب عنهما حال وفاة صاحب الحق في الولاية أو فقده لشرط من شروطها .
2 / الولاية على المال : وهي مختصة برعاية مال الصغير والمجنون إن كان لهما مال - بإدارته وتنميته وتزكيته حفظا وصونا ذلك أن الصغير لا يستطيع مباشرة ماله وتنميته وحمايته لذا يتولى ذلك الولي على ماله إلى أن يبلغ الصغير الرشد الذي يمكنه من القيام على ماله . كما قال الله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ويلاحظ أن الولي على النفس ليس هو دائما الولي على المال إلا إذا أوكل إليه ذلك . أما إذا لم يوكل إليه القيام على المال فإن القائم على المال يكون الوصي الذي عهد إليه ذلك من قبل الأب وإلا فإن القاضي يختار له من يصلح للقيام بذلك .
1 / الولاية على النفس : وهي التي يقوم فيها وليه برعاية شئونه منذ ولادته ففي فترة الحضانة تحتضنه الأم وتسقيه من ثديها الغذاء ومن صدرها العطف والحنان حتى ترى فيه النوازع والعواطف الإنسانية . وقد حث الإسلام على استيفاء الرضاعة لعامين قال الله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ والولاية في هذه الفترة خاصة بالأم أو امرأة أخرى تقوم مقامها ، لأن الطفل في هذه المدة يحتاج إلى أمومة مستمرة حتى يصبح غلاما يألف الناس ويألفونه أما الوالد فإنه يشارك في هذه الفترة بالإنفاق على الأم حتى تقوم بواجبها لذا كانت النفقة واجبة عليه فلو حدث أن أم الطفل لم تستطيع إرضاعه لقلة لبنها أو لمرضها وجب على الأب أن يدفع المال لامرأة أخرى تقوم بإرضاعه قال الله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ثم إن الأب يشارك كذلك بالولاية على النفس بالعناية والتهذيب والإصلاح والحماية حتى إذا انقضت فترة الحضانة استقل الأب بالولاية على النفس فيكون هو المسؤول مباشرة عن الصبي ولهذه الولاية أهمية قصوى في حياة الأطفال إذ هي التي يصلح بها الناشئة وتجعل المجتمع قائما على التآلف والحفاظ على وشائج القربى وصلة الأرحام ورعاية حقوق الوالدين ، وبذلك يقل في المجتمع الشذوذ والانحراف السلوكي والأخلاقي للأطفال كما تختفي ظاهرة تشرد الأطفال وتسولهم وجنوحهم إلى الجرائم . لأن الأطفال دائما يكونون تحت الرعاية المباشرة لوالديهم في حال استقرار حياتهما الزوجية أو في رعاية من تؤول إليه الولاية حال انفصالها بالطلاق أو إلى وال ينوب عنهما حال وفاة صاحب الحق في الولاية أو فقده لشرط من شروطها .
2 / الولاية على المال : وهي مختصة برعاية مال الصغير والمجنون إن كان لهما مال - بإدارته وتنميته وتزكيته حفظا وصونا ذلك أن الصغير لا يستطيع مباشرة ماله وتنميته وحمايته لذا يتولى ذلك الولي على ماله إلى أن يبلغ الصغير الرشد الذي يمكنه من القيام على ماله . كما قال الله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ويلاحظ أن الولي على النفس ليس هو دائما الولي على المال إلا إذا أوكل إليه ذلك . أما إذا لم يوكل إليه القيام على المال فإن القائم على المال يكون الوصي الذي عهد إليه ذلك من قبل الأب وإلا فإن القاضي يختار له من يصلح للقيام بذلك .