( 2 ) العمريتان :
وهي اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها :
( أ ) رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 ) .
( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من ( 12 ) .
وهي اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها :
( أ ) رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 ) .
( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من ( 12 ) .