أ / حقوق الزوجة على زوجها :
1 /
المهر : وهو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقد عليها أو الدخول بها وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانة الزواج
وتقديرا للمرأة إذا لو أبيح بدون مهر لأدى ذلك إلى امتهان المرأة ولأزال من شعور
الرجل قداسة وخطر هذه الرابطة لأنه لا يحس بأنه أنفق شيئا ذا خطر في نفسه في مقابل
الزواج من المرأة كذلك فإنه أدعى لاستمرار رابطة الزوجية لأن الزوج يعلم أنه قد
ضحى من أجل الحصول على المهر الذي بذله في إقامة هذه الرابطة .
2 / النفقة : وهي ما يصرفه الزوج على
زوجته وأولاده من طعام ومسكن وكسوة ونفقة الزوجة هي ما يلزم للوفاء بمعيشتها بحسب
ما هو متعارف بين الناس وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وذلك في قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وتستحق المرأة هذه النفقة متى ما كان عقد الزواج صحيحا
وكانت صالحة للمباشرة الزوجية ومكنت الزوج من ذلك ، سواء كانت مسلمة أو كتابية
غنية أو فقيرة .
3 / عدم الإضرار بالزوجة : فمن حقها
أن لا يؤذيها بقول أو فعل أو خلق فالإضرار بها غير جائز فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وإذا خالف الزوج أدب الإسلام وآذاها كان من حقها أن
ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها ويزجره عما فعل بل يرى بعض الفقهاء أن من حقها أن
تطلب التفريق للضرر الواقع عليها وللقاضي أن يحكم بطلاقها جبرا على الزوج طلاقا
بائنا ( لا حق للزوج في إرجاعها )
1 /
المهر : وهو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقد عليها أو الدخول بها وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانة الزواج
وتقديرا للمرأة إذا لو أبيح بدون مهر لأدى ذلك إلى امتهان المرأة ولأزال من شعور
الرجل قداسة وخطر هذه الرابطة لأنه لا يحس بأنه أنفق شيئا ذا خطر في نفسه في مقابل
الزواج من المرأة كذلك فإنه أدعى لاستمرار رابطة الزوجية لأن الزوج يعلم أنه قد
ضحى من أجل الحصول على المهر الذي بذله في إقامة هذه الرابطة .
2 / النفقة : وهي ما يصرفه الزوج على
زوجته وأولاده من طعام ومسكن وكسوة ونفقة الزوجة هي ما يلزم للوفاء بمعيشتها بحسب
ما هو متعارف بين الناس وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وذلك في قوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وتستحق المرأة هذه النفقة متى ما كان عقد الزواج صحيحا
وكانت صالحة للمباشرة الزوجية ومكنت الزوج من ذلك ، سواء كانت مسلمة أو كتابية
غنية أو فقيرة .
3 / عدم الإضرار بالزوجة : فمن حقها
أن لا يؤذيها بقول أو فعل أو خلق فالإضرار بها غير جائز فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وإذا خالف الزوج أدب الإسلام وآذاها كان من حقها أن
ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها ويزجره عما فعل بل يرى بعض الفقهاء أن من حقها أن
تطلب التفريق للضرر الواقع عليها وللقاضي أن يحكم بطلاقها جبرا على الزوج طلاقا
بائنا ( لا حق للزوج في إرجاعها )