أسباب الميراث
السبب لغة ً: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود .
السبب اصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ، و من عدمه العدم لذاته .
و أسباب الميراث ثلاثة :
1- النكاح :
و هو عقد الزوجية الصحيح – و إن لم يحصل وطء و لا خلوة – و يتوارث به الزوجان من الجانبين ، و في عدة الطلاق الرجعي .
أما البائن بفسخ أو خلع ، فلا يرثها الزوج و لا ترثه لا في العدة و لا بعدها
و كذا المطلقة البائن ، إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف
متهماً بقصد حرمانها ، فإنها ترثه في العدة و بعدها – ما لم تتزوج أو ترتد – معاملة له بنقيض قصده .
2- ولاء العتاق :
و هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق
فيرث بها المعتق هو و عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ، و لا مع غيرهم دون العتيق
و كما يثبت الولاء على العتيق ، فكذلك على فرعه .
و لا يثبت على الفرع إلا بشرطين :
أحدهما : أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل .
الثاني : أن لا يمسه رق لأحد ، و المولود تبع لأمه حريةً و رقاً .
و أما في الدين فيتبع خير أبويه ديناً
و الولاء يتبع الأب كالنسب
و قد يكون لموالي الأم في صورة واحدة ، و هي : ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه ، فإن ولاء أولادها لمواليها .
و قد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط :
إحداها : أن تكون الأم محررة .
الثاني : أن يكون الأب حال الولادة رقيقاً .
الثالث : أن يعتق الأب قبل أن يموت .
3- النسب : و هو القرابة .
و القرابة تشمل : أصولاً و فروعاً و حواشي .
فالأصول : الآباء و الأمهات ، و الأجداد و الجدات – و إن علوا - .
و الفروع : الأولاد ، و أولاد البنين – و إن نزلوا - .
و الحواشي : الإخوة و بنوهم و إن نزلوا ، و العمومة و إن علوا ، و بنوهم و إن نزلوا .
موانع الإرث
المانع لغة : الحائل بين الشيئين .
و المانع اصطلاحاً : هو ما يلزم من وجوده العدم ، و لا يلزم من عدمه وجود ، و لا عدم لذاته .
عكس الشرط : و هو ما يلزم من عدمه العدم ، و لا يلزم من وجوده وجود ، و لا عدم لذاته .
و موانع الإرث ثلاثة :
1- الرق :
و هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر
فالرقيق لا يرث و لا يورث و لا يحجب
و المبعض يرث و يورث ، و يحجب بقدر ما فيه من الحرية .
2- القتل :
و هو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة ، و ما لا فلا .
3- اختلاف الدين :
فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء
و الكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء
و إلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيباً له في الإسلام ،
و الكفر ملل شتى ، و لا توارث بين أهل ملتين للحديث :
عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يتوارث أهل ملتين " .
يتبع إنْ شاء الله ...
السبب لغة ً: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود .
السبب اصطلاحاً : ما يلزم من وجوده الوجود ، و من عدمه العدم لذاته .
و أسباب الميراث ثلاثة :
1- النكاح :
و هو عقد الزوجية الصحيح – و إن لم يحصل وطء و لا خلوة – و يتوارث به الزوجان من الجانبين ، و في عدة الطلاق الرجعي .
أما البائن بفسخ أو خلع ، فلا يرثها الزوج و لا ترثه لا في العدة و لا بعدها
و كذا المطلقة البائن ، إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف
متهماً بقصد حرمانها ، فإنها ترثه في العدة و بعدها – ما لم تتزوج أو ترتد – معاملة له بنقيض قصده .
2- ولاء العتاق :
و هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق
فيرث بها المعتق هو و عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ، و لا مع غيرهم دون العتيق
و كما يثبت الولاء على العتيق ، فكذلك على فرعه .
و لا يثبت على الفرع إلا بشرطين :
أحدهما : أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل .
الثاني : أن لا يمسه رق لأحد ، و المولود تبع لأمه حريةً و رقاً .
و أما في الدين فيتبع خير أبويه ديناً
و الولاء يتبع الأب كالنسب
و قد يكون لموالي الأم في صورة واحدة ، و هي : ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه ، فإن ولاء أولادها لمواليها .
و قد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط :
إحداها : أن تكون الأم محررة .
الثاني : أن يكون الأب حال الولادة رقيقاً .
الثالث : أن يعتق الأب قبل أن يموت .
3- النسب : و هو القرابة .
و القرابة تشمل : أصولاً و فروعاً و حواشي .
فالأصول : الآباء و الأمهات ، و الأجداد و الجدات – و إن علوا - .
و الفروع : الأولاد ، و أولاد البنين – و إن نزلوا - .
و الحواشي : الإخوة و بنوهم و إن نزلوا ، و العمومة و إن علوا ، و بنوهم و إن نزلوا .
موانع الإرث
المانع لغة : الحائل بين الشيئين .
و المانع اصطلاحاً : هو ما يلزم من وجوده العدم ، و لا يلزم من عدمه وجود ، و لا عدم لذاته .
عكس الشرط : و هو ما يلزم من عدمه العدم ، و لا يلزم من وجوده وجود ، و لا عدم لذاته .
و موانع الإرث ثلاثة :
1- الرق :
و هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر
فالرقيق لا يرث و لا يورث و لا يحجب
و المبعض يرث و يورث ، و يحجب بقدر ما فيه من الحرية .
2- القتل :
و هو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة ، و ما لا فلا .
3- اختلاف الدين :
فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء
و الكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء
و إلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيباً له في الإسلام ،
و الكفر ملل شتى ، و لا توارث بين أهل ملتين للحديث :
عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يتوارث أهل ملتين " .
يتبع إنْ شاء الله ...