1- [ نقاط مهمة في الـــصــــلاة] .
1- شروط الصلاة:
تسعة. 2- أركان الصلاة:
أربعة عشر ركنا. 3- واجبات الصلاة :
ثمانية. 4- مبطلات الصلاة:
ثمانية.
1- الإسلام .
2- والعقل .
3- والتمييز .
4- والطهارة .
5- وستر العورة.
6- واجتناب النجاسة .
7- دخول الوقت.
8- واستقبال القبلة .
9- والنية . 1- القيام مع القدرة.
2- وتكبيرة الإحرام .
3- وقراءة الفاتحة .
4،5- والركوع ، والرفع منه.
6- والاعتدال.
7-8- والسجود، والرفع منه.
9- والجلوس بين السجدتين .
10- والطمأنينة في الجميع .
11- والترتيب .
12- والتشهد الأخير . 13- والجلوس له .
14- والتسليم . 1- التكببرات غير تكبيرة الإحرام .
2- قول (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد .
3- قول (ربنا ولك الحمد) .
4- تسبيح الركوع .
5- تسبيح السجود .
6- قول (رب اغفر لي)بين السجدتين والواجب مرة .
7- التشهد الأول .
لأنه فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه.
8- الجلوس له. 1- الكلام العمد .
2- والضحك .
3- والأكل .
4- والشرب .
5- وكشف العورة .
6- والانحراف عن جهة القبلة .
7- والعبث الكثير .
8- وحدوث النجاسة.
[ظهور الحدث الأصغر أو الأكبر ولو من فاقد الطهورين عمداً أو سهواً]
5- سنن الصلاة: وسنن الصلاة نوعان: 6- مكروهات الصلاة . وهي كثيرة ؛ منها :
النوع الأول: سنن الأقوال، وهي كثيرة ؛ منها:
1- الاستفتاح .
2- والتعوذ .
3- البسملة .
4- والتأمين .
5- والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن.
6- وقول: "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" ؛ بعد قوله: "ربنا ولك الحمد".
7- وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود .
8- والزيادة على المرة في قول: "رب اغفر لي"؛ بين الجدتين .
9- وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" .
10- والدعاء بعد التشهد الأخير . والنوع الثاني: سنن الأفعال :
1- كرفع اليدين عند :
أ- تكبيرة الإحرام،
ب- وعند الهوي إلى الركوع،
ج-وعند الرفع منه،
د- وعند القيام من التشهد الأول .
2- ووضع اليد اليمنى على اليسرى.
3- ووضعهما على صدره في حال القيام .
4- والنظر إلى موضع سجوده .
5- ووضع اليدين على الركبتين في الركوع .
6- ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود .
7- ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛
فلا يخفضه ولا يرفعه .
8- وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. 1-تكرار الفاتحة .
2- الالتفات لغير حاجة . ولا تبطل الصلاة بالتفاته ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة .
3- رفع البصر إلى السماء . والراجح : أنه يحرم.
4- حمل مشغل له عن الصلاة لأنه يذهب الخشوع
5- العبث باللحية وافترش الذراعين في السجود .
6- أن يصلي واضعا يده على خاصرته.
7- كف الشعر أو الثياب أو تشمير الكمين .
8- تشبيك الأصابع . كما تكره فرقعة الأصابع .
9- التروح بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد .
• أما المراوحة بأن يرتاح على رجل دون أخرى فمكروهة إذا كثرت .
10- مسح الحصى .
11- النظر إلى ما يلهيه . أو أن يصلي وبين يديه ما يلهيه .
12- تغميض العينين نص عليه الإمام أحمد وقال : إنه من فعل اليهود
13- الصلاة خلف صف فيه فرجة ومعه آخرين أما إن كان يصلي وحده فصلاته باطلة
14- الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .
15- أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن (بول أو غائظ) أو تائق للطعام .ونحوهما مما يشغل القلب.
2- [مقدمات في أحكام سجود السهو]. [من : عبد الله الطيار.].
زيادة أركان. والزيادة في الركن ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة .
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان.
[ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها :
1- عمداً : بطلت صلاته .
2- سهواً :
أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد.
ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ، فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم ( ). 2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته.
• فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة .
وحاله لا يخلو من أمرين :
أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ، ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله.
ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم.
• ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ، إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة .
• ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
زيادة واجبات : والزيادة في الواجب ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وهل يسن له السجود . قولان.
[ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع :
فلا يشرع له سجود السهو .
مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " . 2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه :
[أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .
[ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل .
مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ، وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .
فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم.
زيادة سنن : والسنن تنقسم إلى قسمين :
1- زيادة قولية :
ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو :
[أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله :
كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب.
[ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها :
كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو . 2- زيادة فعليه :
فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه :
كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ، فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه .
نقص أركان.
• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته :
[أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ، سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد .
[ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام :
1- متعمداً بطلت صلاته .
2- سهواً ، فلا يخلوا :
[أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام .
[ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام .
[ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة :
1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ، وتكون الأولى غير صحيحة .
نقص واجبات .
1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته.
2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور :
[أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه .
[ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ، رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
[ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
نقص سنن .
• القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب .
فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟.
لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته .
• ولكن ، هل يسن له السجود ؟.
نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو .
هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ، بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها.
• لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟.
الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة.
حكم من شك في ترك ركن أو زيادته :
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- وإذا كان الشك ملازماً للإنسان ، فلا يفعل فعلاً إلا وشك فيه ، فلا يعتد بهذا الشك ، ولا يُبنى عليه حكم .
3- ولا يلتفت إلى الوسوسة . • بقي الشك أثناء الصلاة ، ولا يخلو صاحبه من حالين :
1- أن يشك ويمكنه التحري ، فيترجح عنده أحد الأمرين : إما الزيادة وإما النقص . فهذا يأخذ بالمترجح ، سواء أكان زيادة أم نقصاناً : ويسجد للسهو بعد السلام .
2- أن يشك ، ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران : فيأخذ بالأقل ، وبنى عليه ، وسجد قبل السلام .
نقص واجبات .
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- الشك في أثناء الصلاة : ولا يخلو صاحبه من حالين :
[أ] أن يشك ويمكنه التحري ويترجح عنده أحد الأمرين :إما الزيادة وإما النقص : [مثاله : شخص يصلي الظهر ، وفي إحدى الركعات بعد أن رفع من السجود شك: أقال سبحان ربي الأعلى. أم لم يقل.
وفي هذه الحالة يعمل بمقتضى ما ترجح لديه .
فإنه يتحرى : 1- فإن ترجح لديه أنه لم يقله : سجد للسهو قبل السلام ؛ لأنه عن نقص .
2- وإن ترجح لديه أنه قاله : فلا سجود عليه لأنه لم ينقص من الصلاة .
[ب] أن يشك ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران ، وفي هذه الحالة يأخذ بالأقل ، فإنه يسجد قبل السلام .
3- زيادة الأفعال : تنقسم إلى قسمين :
1- من جنس الصلاة : والحديث عنها مفصل في الأركان والواجبات.
2- من غير جنس الصلاة : كالمشي والمراوحة ...
• فهذه الأفعال تبطل الصلاة بها إذا توفرت فيها أربعة شروط :
1- أن تكون كثيرة ،
2- من غير جنس الصلاة ،
3- لغير ضرورة ،
4- متوالية ( ) . • حكم العمل اليسير من غير جنس الصلاة ؟. والصحيح في العمل اليسير : أنه لا يبطل الصلاة ، والصلاة صحيحة. مثالها :
1- حمل الصبي أثناء الصلاة ليمسك عن الصياح.
2- فتح الباب القريب ، كأن يقرع الباب والمصلي خلفه . فلا بأس إن تقدم مستقبل القبلة ، أو تأخر مستقبلها ، أو تحرك عن يمينه أو يساره وهو مستقبل القبلة.
3- الصعود على المنبر والنزول منه .
4- ما يحدث من حركة المصلي عندما يكون معه دابة يمسك بزمامها أثناء الصلاة ، فتنازعه ، فإما أن يجذبها ، وإما أن ينقاد معها ، فهذا يسير .
مسائل :
1- إذا قام المصلي إلى ثالثة في الفجر سهواً :
يجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني على صلاته على فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة . ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً :
الصحيح : وجوب القصر ؛ لأنه دخل الصلاة بينة صلاة ركعتين ، فلا يزيد عليهما ، ويسجد للسهو بعد السلام .
3- إذا قام الإمام إلى ثالثة أو رابعة في صلاة التراويح :
فإنه يجب على المأمومين تنبيهه ، ويجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني صلاته على ما فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة ، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم.
فإن أصر الإمام وأتى بالثالثة ، أو ازداد إصراره ، وأتى بالرابعة ، فصلاته باطلة ، وكذلك صلاة من تبعه عالماً عامداً .
4- إذا قام المصلي إلى ثالثة في نافلة :
فعليه أن يرجع ؛ لأنه نوى ركعتين ، والنافلة لا تشرع أكثر من ركعتين بسلام واحد إلا في الوتر ؛ لكن لو أتمها أربعاً ، فهل هذا جائز ؟.
في الأنصاف قال : 1- في النهار : الأفضل أن يتمها أربعاً ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك .
2- وإن كان ليلاً فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو ، فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان.
5- حكم السهو في الوتر :
الأولى أن يجلس ، ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بثلاث بسلامين.
وكذا لو نوى أن يوتر بواحدة ثم قام إلى ثانية ! .
فالأولى أن يجلس ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بواحدة.
مسائل أخرى متعلقة بالسابق.
• أقسام الفعل من غير جنس الصلاة : ينقسم إلى خمسة أقسام :
1- واجب : هو ما يتوقف عليه صحة الصلاة : كأن يصلي إلى غير القبلة بعد اجتهاد ثم يخبره شخص بجهتها : فيجب عليه أن يستقبل القبلة.
2- مندوبة : وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة ، كمن تحرك ليستر أحد عاتقيه لانكشافه ، أو سد فرجة بينه وبين جاره في الصف ،أو تقدم أو تأخر ليحاذي من بجواره في الصف .
3- مباحة : هو ما كان يسيراً لحاجة أو كثيراً لضرورة : كمن يلف عمامته على عادته ، إذا انحلت ولم تشغله بانحلالها ، وكلف الغترة إلى الخلف ، وكمن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك عن يمينه أو يساره ، لمجرد الدفء ، لينتقل من مكان مظلل بارد إلى مكان مشمس .
فإن كان الخشوع في الصلاة لا يتم إلا بهذا الانتقال ، فهو سنة. 4- مكروه : هو ما كان يسيراً لغير حاجة ، ولا يتوقف عليه كمال الصلاة :
كمن ينظر إلى الساعة أثناء الصلاة ، أو يضع يده في جيبه ليأخذ قلماً ، أو يزر الأزرار.
5- محرمة : وهو ما يبطل الصلاة ، بشروطه التي ذكرناها :
أ- بأن يكون كثيراً ،
ب- من غير جنس الصلاة ،
ج- لغير ضرورة ،
د- متوالياً .
• بحيث يغلب على ظن من يراه أنه ليس في صلاة لمنافاته لها .
أقسام الكلام : مسائل تتعلق بالكلام في صلب الصلاة :
1- حكم من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة : الراجح : أنها لا تبطل .
2- حكم من تكلم ناسياً أثناء الصلاة : الصحيح أنه لا تبطل الصلاة .
3- حكم من تلكم مغلوباً على الكلام :
[أ] خرجت الحروف من فيه بغير اختياره صلاته صحيحة .
[ب] إذا كان مكره على الكلام . والصحيح : أن هذا تفسد صلاته .
4- حكم من تكلم بكلام واجب :
كما لو خاف على صبي أن يقع في بئر ، أو ضرير يسقط من مكان مرتفع . تبطل به الصلاة.فإن كان التنبيه بالتسبيح لغير الإمام : فلا بأس .
5- حكم من تكلم لإصلاح الصلاة : تفسد صلاته : مثاله : لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر.
• إذا احتاج إلى تنبيه : سبَّح إن كان رجلاً ، وصفقت إن كانت امرأة . 1- إذا عطس المصلي فحمد الله ، أو لسعة عقرب فقال : بسم الله ، أو قيل له : مات ولدك ، فقال :{ إنا لله وإنا إليه راجعون}.
فالصحيح : أن صلاته صحيحة .
2- تشميت العاطس أثناء الصلاة ؟.
قال النووي : وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة ، وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً.
هذا إن قال : يرحمك الله . [بكاف الخطاب]. وأما إن قال : يرحمه الله : لم تبطل صلاته.
3- إذا ألقي السلام على المصلي ، فهل له رد السلام ؟.
ليس للمصلي أن يرد السلام بالكلام ، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته .
وله أن يرد بالإشارة .
1- شروط الصلاة:
تسعة. 2- أركان الصلاة:
أربعة عشر ركنا. 3- واجبات الصلاة :
ثمانية. 4- مبطلات الصلاة:
ثمانية.
1- الإسلام .
2- والعقل .
3- والتمييز .
4- والطهارة .
5- وستر العورة.
6- واجتناب النجاسة .
7- دخول الوقت.
8- واستقبال القبلة .
9- والنية . 1- القيام مع القدرة.
2- وتكبيرة الإحرام .
3- وقراءة الفاتحة .
4،5- والركوع ، والرفع منه.
6- والاعتدال.
7-8- والسجود، والرفع منه.
9- والجلوس بين السجدتين .
10- والطمأنينة في الجميع .
11- والترتيب .
12- والتشهد الأخير . 13- والجلوس له .
14- والتسليم . 1- التكببرات غير تكبيرة الإحرام .
2- قول (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد .
3- قول (ربنا ولك الحمد) .
4- تسبيح الركوع .
5- تسبيح السجود .
6- قول (رب اغفر لي)بين السجدتين والواجب مرة .
7- التشهد الأول .
لأنه فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه.
8- الجلوس له. 1- الكلام العمد .
2- والضحك .
3- والأكل .
4- والشرب .
5- وكشف العورة .
6- والانحراف عن جهة القبلة .
7- والعبث الكثير .
8- وحدوث النجاسة.
[ظهور الحدث الأصغر أو الأكبر ولو من فاقد الطهورين عمداً أو سهواً]
5- سنن الصلاة: وسنن الصلاة نوعان: 6- مكروهات الصلاة . وهي كثيرة ؛ منها :
النوع الأول: سنن الأقوال، وهي كثيرة ؛ منها:
1- الاستفتاح .
2- والتعوذ .
3- البسملة .
4- والتأمين .
5- والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن.
6- وقول: "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" ؛ بعد قوله: "ربنا ولك الحمد".
7- وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود .
8- والزيادة على المرة في قول: "رب اغفر لي"؛ بين الجدتين .
9- وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" .
10- والدعاء بعد التشهد الأخير . والنوع الثاني: سنن الأفعال :
1- كرفع اليدين عند :
أ- تكبيرة الإحرام،
ب- وعند الهوي إلى الركوع،
ج-وعند الرفع منه،
د- وعند القيام من التشهد الأول .
2- ووضع اليد اليمنى على اليسرى.
3- ووضعهما على صدره في حال القيام .
4- والنظر إلى موضع سجوده .
5- ووضع اليدين على الركبتين في الركوع .
6- ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود .
7- ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛
فلا يخفضه ولا يرفعه .
8- وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. 1-تكرار الفاتحة .
2- الالتفات لغير حاجة . ولا تبطل الصلاة بالتفاته ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة .
3- رفع البصر إلى السماء . والراجح : أنه يحرم.
4- حمل مشغل له عن الصلاة لأنه يذهب الخشوع
5- العبث باللحية وافترش الذراعين في السجود .
6- أن يصلي واضعا يده على خاصرته.
7- كف الشعر أو الثياب أو تشمير الكمين .
8- تشبيك الأصابع . كما تكره فرقعة الأصابع .
9- التروح بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد .
• أما المراوحة بأن يرتاح على رجل دون أخرى فمكروهة إذا كثرت .
10- مسح الحصى .
11- النظر إلى ما يلهيه . أو أن يصلي وبين يديه ما يلهيه .
12- تغميض العينين نص عليه الإمام أحمد وقال : إنه من فعل اليهود
13- الصلاة خلف صف فيه فرجة ومعه آخرين أما إن كان يصلي وحده فصلاته باطلة
14- الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .
15- أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن (بول أو غائظ) أو تائق للطعام .ونحوهما مما يشغل القلب.
2- [مقدمات في أحكام سجود السهو]. [من : عبد الله الطيار.].
زيادة أركان. والزيادة في الركن ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة .
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان.
[ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها :
1- عمداً : بطلت صلاته .
2- سهواً :
أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد.
ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ، فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم ( ). 2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته.
• فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة .
وحاله لا يخلو من أمرين :
أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ، ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله.
ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم.
• ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ، إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة .
• ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام .
زيادة واجبات : والزيادة في الواجب ضربان :
1- زيادة الأقوال :
[أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً :
مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم".
فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وهل يسن له السجود . قولان.
[ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع :
فلا يشرع له سجود السهو .
مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " . 2- زيادة الأفعال :
فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه :
[أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب .
[ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل .
مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ، وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة .
فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم.
زيادة سنن : والسنن تنقسم إلى قسمين :
1- زيادة قولية :
ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو :
[أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله :
كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟.
فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب.
[ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها :
كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو . 2- زيادة فعليه :
فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه :
كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ، فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه .
نقص أركان.
• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته :
[أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ، سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد .
[ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام :
1- متعمداً بطلت صلاته .
2- سهواً ، فلا يخلوا :
[أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام .
[ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام .
[ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة :
1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ، وتكون الأولى غير صحيحة .
نقص واجبات .
1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته.
2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور :
[أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه .
[ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ، رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم.
[ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
نقص سنن .
• القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب .
فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟.
لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته .
• ولكن ، هل يسن له السجود ؟.
نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو .
هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ، بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها.
• لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟.
الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة.
حكم من شك في ترك ركن أو زيادته :
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- وإذا كان الشك ملازماً للإنسان ، فلا يفعل فعلاً إلا وشك فيه ، فلا يعتد بهذا الشك ، ولا يُبنى عليه حكم .
3- ولا يلتفت إلى الوسوسة . • بقي الشك أثناء الصلاة ، ولا يخلو صاحبه من حالين :
1- أن يشك ويمكنه التحري ، فيترجح عنده أحد الأمرين : إما الزيادة وإما النقص . فهذا يأخذ بالمترجح ، سواء أكان زيادة أم نقصاناً : ويسجد للسهو بعد السلام .
2- أن يشك ، ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران : فيأخذ بالأقل ، وبنى عليه ، وسجد قبل السلام .
نقص واجبات .
1- إذا كان الشك بعد السلام : فلا يلتفت إليه .
2- الشك في أثناء الصلاة : ولا يخلو صاحبه من حالين :
[أ] أن يشك ويمكنه التحري ويترجح عنده أحد الأمرين :إما الزيادة وإما النقص : [مثاله : شخص يصلي الظهر ، وفي إحدى الركعات بعد أن رفع من السجود شك: أقال سبحان ربي الأعلى. أم لم يقل.
وفي هذه الحالة يعمل بمقتضى ما ترجح لديه .
فإنه يتحرى : 1- فإن ترجح لديه أنه لم يقله : سجد للسهو قبل السلام ؛ لأنه عن نقص .
2- وإن ترجح لديه أنه قاله : فلا سجود عليه لأنه لم ينقص من الصلاة .
[ب] أن يشك ولا يمكنه التحري ، فيستوي عنده الأمران ، وفي هذه الحالة يأخذ بالأقل ، فإنه يسجد قبل السلام .
3- زيادة الأفعال : تنقسم إلى قسمين :
1- من جنس الصلاة : والحديث عنها مفصل في الأركان والواجبات.
2- من غير جنس الصلاة : كالمشي والمراوحة ...
• فهذه الأفعال تبطل الصلاة بها إذا توفرت فيها أربعة شروط :
1- أن تكون كثيرة ،
2- من غير جنس الصلاة ،
3- لغير ضرورة ،
4- متوالية ( ) . • حكم العمل اليسير من غير جنس الصلاة ؟. والصحيح في العمل اليسير : أنه لا يبطل الصلاة ، والصلاة صحيحة. مثالها :
1- حمل الصبي أثناء الصلاة ليمسك عن الصياح.
2- فتح الباب القريب ، كأن يقرع الباب والمصلي خلفه . فلا بأس إن تقدم مستقبل القبلة ، أو تأخر مستقبلها ، أو تحرك عن يمينه أو يساره وهو مستقبل القبلة.
3- الصعود على المنبر والنزول منه .
4- ما يحدث من حركة المصلي عندما يكون معه دابة يمسك بزمامها أثناء الصلاة ، فتنازعه ، فإما أن يجذبها ، وإما أن ينقاد معها ، فهذا يسير .
مسائل :
1- إذا قام المصلي إلى ثالثة في الفجر سهواً :
يجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني على صلاته على فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة . ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
2- إذا قام المصلي إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهواً :
الصحيح : وجوب القصر ؛ لأنه دخل الصلاة بينة صلاة ركعتين ، فلا يزيد عليهما ، ويسجد للسهو بعد السلام .
3- إذا قام الإمام إلى ثالثة أو رابعة في صلاة التراويح :
فإنه يجب على المأمومين تنبيهه ، ويجب عليه الجلوس متى ما ذكر بغير تكبير ، ويبني صلاته على ما فعله قبل تلك الزيادة ، حتى لا تتغير هيئة الصلاة ، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم.
فإن أصر الإمام وأتى بالثالثة ، أو ازداد إصراره ، وأتى بالرابعة ، فصلاته باطلة ، وكذلك صلاة من تبعه عالماً عامداً .
4- إذا قام المصلي إلى ثالثة في نافلة :
فعليه أن يرجع ؛ لأنه نوى ركعتين ، والنافلة لا تشرع أكثر من ركعتين بسلام واحد إلا في الوتر ؛ لكن لو أتمها أربعاً ، فهل هذا جائز ؟.
في الأنصاف قال : 1- في النهار : الأفضل أن يتمها أربعاً ولا يسجد للسهو ، لإباحة ذلك .
2- وإن كان ليلاً فرجوعه أفضل ، فيرجع ويسجد للسهو ، فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان.
5- حكم السهو في الوتر :
الأولى أن يجلس ، ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بثلاث بسلامين.
وكذا لو نوى أن يوتر بواحدة ثم قام إلى ثانية ! .
فالأولى أن يجلس ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأنه نوى أن يوتر بواحدة.
مسائل أخرى متعلقة بالسابق.
• أقسام الفعل من غير جنس الصلاة : ينقسم إلى خمسة أقسام :
1- واجب : هو ما يتوقف عليه صحة الصلاة : كأن يصلي إلى غير القبلة بعد اجتهاد ثم يخبره شخص بجهتها : فيجب عليه أن يستقبل القبلة.
2- مندوبة : وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة ، كمن تحرك ليستر أحد عاتقيه لانكشافه ، أو سد فرجة بينه وبين جاره في الصف ،أو تقدم أو تأخر ليحاذي من بجواره في الصف .
3- مباحة : هو ما كان يسيراً لحاجة أو كثيراً لضرورة : كمن يلف عمامته على عادته ، إذا انحلت ولم تشغله بانحلالها ، وكلف الغترة إلى الخلف ، وكمن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك عن يمينه أو يساره ، لمجرد الدفء ، لينتقل من مكان مظلل بارد إلى مكان مشمس .
فإن كان الخشوع في الصلاة لا يتم إلا بهذا الانتقال ، فهو سنة. 4- مكروه : هو ما كان يسيراً لغير حاجة ، ولا يتوقف عليه كمال الصلاة :
كمن ينظر إلى الساعة أثناء الصلاة ، أو يضع يده في جيبه ليأخذ قلماً ، أو يزر الأزرار.
5- محرمة : وهو ما يبطل الصلاة ، بشروطه التي ذكرناها :
أ- بأن يكون كثيراً ،
ب- من غير جنس الصلاة ،
ج- لغير ضرورة ،
د- متوالياً .
• بحيث يغلب على ظن من يراه أنه ليس في صلاة لمنافاته لها .
أقسام الكلام : مسائل تتعلق بالكلام في صلب الصلاة :
1- حكم من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة : الراجح : أنها لا تبطل .
2- حكم من تكلم ناسياً أثناء الصلاة : الصحيح أنه لا تبطل الصلاة .
3- حكم من تلكم مغلوباً على الكلام :
[أ] خرجت الحروف من فيه بغير اختياره صلاته صحيحة .
[ب] إذا كان مكره على الكلام . والصحيح : أن هذا تفسد صلاته .
4- حكم من تكلم بكلام واجب :
كما لو خاف على صبي أن يقع في بئر ، أو ضرير يسقط من مكان مرتفع . تبطل به الصلاة.فإن كان التنبيه بالتسبيح لغير الإمام : فلا بأس .
5- حكم من تكلم لإصلاح الصلاة : تفسد صلاته : مثاله : لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالقراءة في العصر : إنها العصر.
• إذا احتاج إلى تنبيه : سبَّح إن كان رجلاً ، وصفقت إن كانت امرأة . 1- إذا عطس المصلي فحمد الله ، أو لسعة عقرب فقال : بسم الله ، أو قيل له : مات ولدك ، فقال :{ إنا لله وإنا إليه راجعون}.
فالصحيح : أن صلاته صحيحة .
2- تشميت العاطس أثناء الصلاة ؟.
قال النووي : وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة ، وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً.
هذا إن قال : يرحمك الله . [بكاف الخطاب]. وأما إن قال : يرحمه الله : لم تبطل صلاته.
3- إذا ألقي السلام على المصلي ، فهل له رد السلام ؟.
ليس للمصلي أن يرد السلام بالكلام ، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته .
وله أن يرد بالإشارة .