وأحاط الإسلام المرأة بسياج يحميها من التدني في السلوك، والارتماء في أحضان الرذيلة، وبسياج يكفل لها الكرامة في النفس والروح والجسد والانتماء..
وأكد الإسلام حقها في الإنسانية، وفي الاندراج تحت الحكمة الربانية في خلق الله الأنس والجن للعبادة، فهي مكلفة بعبادة ربها كما كلف بذلك الرجل وهي بذلك مشمولة بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، مخاطبة بالأمر والنهي، والندب، والكراهة، والإباحة، كما أنها مشمولة معنية بوعد الله أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
قال تعالى
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).
والمرأة كالرجل مخاطبة بأصول الشريعة وفروعها، مشمولة بأحكام العقوبات في حال الإجرام، واقتراف المعاصي وبأجور الاستقامة والصلاح.
قال تعالى
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة).
وقال تعالى
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
وكرامة المرأة عند الله ككرامة الرجل، تتحقق بالتقوى.
قال تعالى
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
وقال تعالى
(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).
وقال تعالى
(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).
والمرأة موعودة كالرجل بالرحمة، والمغفرة والأجر العظيم حينما تتصف بصفات التقوى والإيمان والصبر والصدق والخشوع.
قال تعالى
(إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً).
:
هذه الحقوق للمرأة والواجبات عليها لا تعني مساواتها بالرجل في كل شيء فللرجل حقوق وعليه واجبات تتعلق به، وتتفق مع رجولته وللأنثى حقوق، وعليها واجبات تتعلق بها، وتتفق مع أنوثتها.
فليس للنساء حق في الولاية العامة، كأن تكون ملكة، أو رئيسة دولة، أو أميرة، أو قاضية، أو وزيرة أو نحو ذلك من الولايات العامة، حيث إن تكوينها الفسيولوجي يظهرها بمظهر العجز، والنقص..
فعاطفة المرأة في الغالب أقوى من عقلها، ولهذا لم يكن لها حق تطليق نفسها من زوجها، وإنما جعل ذلك للرجل، ومنعت من اتباع الجنائز، وزيارة المقابر، ولم يكن في تاريخ البشرية نبية ولا رسولة.
قال تعالى
(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم).
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
وواقع التاريخ الإسلامي يؤكد أن وظيفة المرأة في بيتها آمرة ناهية ومدبرة وراعية
قال صلى الله عليه وسلم
(والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها).
وأمهات المؤمنين وهن القدوة في السلوك قد أمرهن الله تعالى بلزوم بيتونهن
قال تعالى
(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).
ولا شك أن أمرهن بذلك أمر لجميع المؤمنات بطريق الأولى
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معرض نهيه النساء عن الإكثار من السفر للحج قال
(واحدة والزمن الحصر).
ولا يعني هذا أن المرأة ممنوعة من أن تكون مفتية أو مستشارة أو مديرة مدرسة أو عضواً في مجلس تعليمي أو عضواً في أي مجلس استشاري إذا كانت أهلاً لذلك، فالوظائف القيادية تقتضي إصدار القرارات الملزمة وهذا نوع ولاية أما القرارات الصادرة من المجالس الاستشارية أو الفتاوى فهي قرارات غير ملزمة وهي فاقدة لعنصر القرار القيادي الإلزامي.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة حينما وجد تردداً من بعض أصحابه حينما أمرهم في صلح الحديبية بالتحلل من العمرة، وكذلك حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع امرأة كان زوجها في المرابطة خارج المدينة وهي ترفع عقيرتها في جنح الظلام في الليل بقولها:
فو الله لولا الله والدين والتقى
لحرك من هذا السريـر جوانبه
فرجع إلى أهله وسألها كم تصبر الزوجة عن زوجها فقالت له أربعة أشهر على الأكثر، فأمر ألا يمكث المرابط في مرابطته أكثر من أربعة أشهر
فهذه صورة مشورة، وهي مشورة من ولي الأمر لامرأة وقد كانت إجابتها للمشورة محل قبول وثقة وإنفاذ
ومما لا يخفى أن بعضا من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجع إليهن المستفتي من أصحاب رسول الله فيفتين بفتاوى تم نقل الكثير منها إلى فتاوى أصحاب رسول الله وتابعيهم ويخص من هؤلاء الصحابيات أمهات المؤمنين ومنهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش
ومن هؤلاء المفتيات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم
وتاريخ الفقه الإسلامي زاخر بنساء عالمات ومدرسات ومفتيات.
وفي تراجم كثير من علماء المسلمين وذكر مشايخهم نرى من مشايخهم نساءً عالمات فللمرأة اعتبارها - في حال تأهلها- من حيث التعليم والإفتاء والمشورة وكل أمر التوجيه والتبصير والدعوة مما لا تعلق له بالشؤون الإدارية المقتضية الإلزام بالقرار على سبيل العموم.
وحينما نقول بأن للمرأة حق الإفتاء والمشورة الشرعية والدعوة والتدريس والاشتراك في المجالس العلمية والندوات وغير ذلك من الأمور التي لا تقتضي الإلزام بما يصدر منها فنحن نشترط عليها في المساهمة في ذلك أن تكون على جانب كامل من الاحتشام والحجاب وعدم الاختلاط بالرجال في المكاتب وقاعات الاجتماع وغير ذلك مما فيه اشتراك مع الرجال في المكاتب وقاعات الاجتماع وغير ذلك مما فيه اشتراك مع الرجال فيما ذكر.
ولا يخفى أن صوت المرأة ليس عورة
قال تعالى
(وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب).
ونحن حينما نقول إن الدين الإسلامي لا يعطي المرأة حق ممارسة اختصاصات الولايات العامة فذلك راجع إلى تكوينها الفسيولوجي حيث يظهرها بمظهر العجز عن اتخاذ قرار إداري تتحقق في أغلبه الغبطة والمصلحة والمقصد الشرعي.
كما لا يعني هذا أن الإسلام هضم المرأة شيئاً من حقوقها فقد حررها من ربقة العبودية والمهانة والاضطهاد وأعطاها حقوقها المتفقة مع أنوثتها وتكوينها البشري ووظيفتها في الحياة
فقد أسقط عنها الإسلام واجبات اختص بها الرجال فلا جهاد عليها ولا صلاة جمعة ولا جماعة وتسقط عنها الصلاة في حال حيضها ونفاسها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد.
ورعاية من الإسلام لعفافها وكرامتها وشرفها أوجب عليها ستر كامل جسدها عن الأجانب منها بما في ذلك وجهها على خلاف بين أهل العلم في الوجه هل هو من العورة أم لا.
وحتى بعد موتها فأثواب كفنها أكثر من أثواب كفن الرجل، ثلاثة أثواب تكفين للرجل وخمسة أثواب تكفين للمرأة
وإحرامها بنسك الحج أو العمرة لها حرية لبس ما تراه من أثوابها بخلاف الرجل فهو محظور عليه في حال تلبسه بالنسك تغطية رأسه ولبس المخيط والخف
وأرجو من أخواتنا العزيزات ونحن نعترف لهن بحقوقهن مما ذكر نرجو منهن ألا يتجاوزن ذلك إلى تجاوز ما يتنافى مع عفافهن وحشمتهن وكمال حجابهن حيث يحصل منهن التساهل في الاختلاط واللباس والحجاب ومخاطبة الرجال بالخضوع في القول وغير ذلك، مما يفتح للشيطان باب فتنة وإغراء.
وأختم هذا البحث بخبر أسماء بنت زيد رضي الله عنهما قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك.
لأن الله بعثك بالحق للرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك وإنا معشر النساء قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمع والجماعات وشهود الجنائز وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى.
وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو مرابطاً أو معتمراً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الخير والأجر يا رسول الله؟
فالتفت صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم إلى أصحابه، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه تسأل عن أمر دينها؟
فقالوا يا رسول الله ما ظننا امرأة تهتدي إلى مثل هذا!
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الزوج اعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من تفعله.
فانصرفت تهلل حتى دخلت على نساء قومها وعرضت عليهن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمنّ جميعهن.
لا شك أن الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
والله المستعان وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.
.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
*عضو هيئة كبار العلماء
وأكد الإسلام حقها في الإنسانية، وفي الاندراج تحت الحكمة الربانية في خلق الله الأنس والجن للعبادة، فهي مكلفة بعبادة ربها كما كلف بذلك الرجل وهي بذلك مشمولة بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، مخاطبة بالأمر والنهي، والندب، والكراهة، والإباحة، كما أنها مشمولة معنية بوعد الله أنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
قال تعالى
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).
والمرأة كالرجل مخاطبة بأصول الشريعة وفروعها، مشمولة بأحكام العقوبات في حال الإجرام، واقتراف المعاصي وبأجور الاستقامة والصلاح.
قال تعالى
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة).
وقال تعالى
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم).
وكرامة المرأة عند الله ككرامة الرجل، تتحقق بالتقوى.
قال تعالى
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
وقال تعالى
(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).
وقال تعالى
(من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).
والمرأة موعودة كالرجل بالرحمة، والمغفرة والأجر العظيم حينما تتصف بصفات التقوى والإيمان والصبر والصدق والخشوع.
قال تعالى
(إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً).
:
هذه الحقوق للمرأة والواجبات عليها لا تعني مساواتها بالرجل في كل شيء فللرجل حقوق وعليه واجبات تتعلق به، وتتفق مع رجولته وللأنثى حقوق، وعليها واجبات تتعلق بها، وتتفق مع أنوثتها.
فليس للنساء حق في الولاية العامة، كأن تكون ملكة، أو رئيسة دولة، أو أميرة، أو قاضية، أو وزيرة أو نحو ذلك من الولايات العامة، حيث إن تكوينها الفسيولوجي يظهرها بمظهر العجز، والنقص..
فعاطفة المرأة في الغالب أقوى من عقلها، ولهذا لم يكن لها حق تطليق نفسها من زوجها، وإنما جعل ذلك للرجل، ومنعت من اتباع الجنائز، وزيارة المقابر، ولم يكن في تاريخ البشرية نبية ولا رسولة.
قال تعالى
(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم).
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
وواقع التاريخ الإسلامي يؤكد أن وظيفة المرأة في بيتها آمرة ناهية ومدبرة وراعية
قال صلى الله عليه وسلم
(والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها).
وأمهات المؤمنين وهن القدوة في السلوك قد أمرهن الله تعالى بلزوم بيتونهن
قال تعالى
(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).
ولا شك أن أمرهن بذلك أمر لجميع المؤمنات بطريق الأولى
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معرض نهيه النساء عن الإكثار من السفر للحج قال
(واحدة والزمن الحصر).
ولا يعني هذا أن المرأة ممنوعة من أن تكون مفتية أو مستشارة أو مديرة مدرسة أو عضواً في مجلس تعليمي أو عضواً في أي مجلس استشاري إذا كانت أهلاً لذلك، فالوظائف القيادية تقتضي إصدار القرارات الملزمة وهذا نوع ولاية أما القرارات الصادرة من المجالس الاستشارية أو الفتاوى فهي قرارات غير ملزمة وهي فاقدة لعنصر القرار القيادي الإلزامي.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة حينما وجد تردداً من بعض أصحابه حينما أمرهم في صلح الحديبية بالتحلل من العمرة، وكذلك حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع امرأة كان زوجها في المرابطة خارج المدينة وهي ترفع عقيرتها في جنح الظلام في الليل بقولها:
فو الله لولا الله والدين والتقى
لحرك من هذا السريـر جوانبه
فرجع إلى أهله وسألها كم تصبر الزوجة عن زوجها فقالت له أربعة أشهر على الأكثر، فأمر ألا يمكث المرابط في مرابطته أكثر من أربعة أشهر
فهذه صورة مشورة، وهي مشورة من ولي الأمر لامرأة وقد كانت إجابتها للمشورة محل قبول وثقة وإنفاذ
ومما لا يخفى أن بعضا من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجع إليهن المستفتي من أصحاب رسول الله فيفتين بفتاوى تم نقل الكثير منها إلى فتاوى أصحاب رسول الله وتابعيهم ويخص من هؤلاء الصحابيات أمهات المؤمنين ومنهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش
ومن هؤلاء المفتيات فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم
وتاريخ الفقه الإسلامي زاخر بنساء عالمات ومدرسات ومفتيات.
وفي تراجم كثير من علماء المسلمين وذكر مشايخهم نرى من مشايخهم نساءً عالمات فللمرأة اعتبارها - في حال تأهلها- من حيث التعليم والإفتاء والمشورة وكل أمر التوجيه والتبصير والدعوة مما لا تعلق له بالشؤون الإدارية المقتضية الإلزام بالقرار على سبيل العموم.
وحينما نقول بأن للمرأة حق الإفتاء والمشورة الشرعية والدعوة والتدريس والاشتراك في المجالس العلمية والندوات وغير ذلك من الأمور التي لا تقتضي الإلزام بما يصدر منها فنحن نشترط عليها في المساهمة في ذلك أن تكون على جانب كامل من الاحتشام والحجاب وعدم الاختلاط بالرجال في المكاتب وقاعات الاجتماع وغير ذلك مما فيه اشتراك مع الرجال في المكاتب وقاعات الاجتماع وغير ذلك مما فيه اشتراك مع الرجال فيما ذكر.
ولا يخفى أن صوت المرأة ليس عورة
قال تعالى
(وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب).
ونحن حينما نقول إن الدين الإسلامي لا يعطي المرأة حق ممارسة اختصاصات الولايات العامة فذلك راجع إلى تكوينها الفسيولوجي حيث يظهرها بمظهر العجز عن اتخاذ قرار إداري تتحقق في أغلبه الغبطة والمصلحة والمقصد الشرعي.
كما لا يعني هذا أن الإسلام هضم المرأة شيئاً من حقوقها فقد حررها من ربقة العبودية والمهانة والاضطهاد وأعطاها حقوقها المتفقة مع أنوثتها وتكوينها البشري ووظيفتها في الحياة
فقد أسقط عنها الإسلام واجبات اختص بها الرجال فلا جهاد عليها ولا صلاة جمعة ولا جماعة وتسقط عنها الصلاة في حال حيضها ونفاسها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد.
ورعاية من الإسلام لعفافها وكرامتها وشرفها أوجب عليها ستر كامل جسدها عن الأجانب منها بما في ذلك وجهها على خلاف بين أهل العلم في الوجه هل هو من العورة أم لا.
وحتى بعد موتها فأثواب كفنها أكثر من أثواب كفن الرجل، ثلاثة أثواب تكفين للرجل وخمسة أثواب تكفين للمرأة
وإحرامها بنسك الحج أو العمرة لها حرية لبس ما تراه من أثوابها بخلاف الرجل فهو محظور عليه في حال تلبسه بالنسك تغطية رأسه ولبس المخيط والخف
وأرجو من أخواتنا العزيزات ونحن نعترف لهن بحقوقهن مما ذكر نرجو منهن ألا يتجاوزن ذلك إلى تجاوز ما يتنافى مع عفافهن وحشمتهن وكمال حجابهن حيث يحصل منهن التساهل في الاختلاط واللباس والحجاب ومخاطبة الرجال بالخضوع في القول وغير ذلك، مما يفتح للشيطان باب فتنة وإغراء.
وأختم هذا البحث بخبر أسماء بنت زيد رضي الله عنهما قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك.
لأن الله بعثك بالحق للرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك وإنا معشر النساء قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمع والجماعات وشهود الجنائز وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى.
وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو مرابطاً أو معتمراً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الخير والأجر يا رسول الله؟
فالتفت صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم إلى أصحابه، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه تسأل عن أمر دينها؟
فقالوا يا رسول الله ما ظننا امرأة تهتدي إلى مثل هذا!
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الزوج اعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من تفعله.
فانصرفت تهلل حتى دخلت على نساء قومها وعرضت عليهن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمنّ جميعهن.
لا شك أن الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
والله المستعان وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.
.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
*عضو هيئة كبار العلماء