3- النية:
28- ولا بد للمصلي من أن
ينوي الصلاة التي قام إليها
وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر
أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من
متبوعي المقلدين من الأئمة.
4- التكبير:
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله:"
الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم :"مفتاح الصلاة الطهور،
وتحريمها(5) التكبير، وتحليلها التسليم".
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل
الصلوات، إلا إذا كان إماماً.
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير
الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
32- ولا يكبر المأموم
إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.
رفع اليدين وكيفيته:
33- ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت
في السنة.
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع.
35- ويجعل كفيه حذو منكبيه،
وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه(6).
وضع اليدين وكيفيته:
36- ثم يضع يده
اليمنى على اليسرى عقب التكبير،
وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز
إسدالهما.
37- ويضع اليمنى
على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ
والساعد.
38- وتارة يقبض باليمنى على
اليسرى(7).
محل الوضع:
39- ويضعهما على صدره فقط، الرجل
والمرأة في ذلك سواء(8).
40- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى
على خاصرته.
الخشوع والنظر إلى موضع السجود:
41- وعليه أن يخشع في صلاته وأن
يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا
وهو يدافعه البول والغائط.
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.
43- ولا يلتفت يميناً،
ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس
يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
دعاء الاستفتاح:
45- ثم يستفتح
القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن
النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:
" سبحانك اللهم وبحمدك،
وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة
عليه(9).
5- القراءة:
45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً
ويأثم بتركه.
46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، من همزه
ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم.
48- وتارة يقول: " أعوذ بالله
السميع العليم، من الشيطان…" الخ.
49- ثم يقول سراً في الجهرية
والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ".
قراءة الفاتحة:
50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة)
بتمامها –والبسملة منها،
وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.
51- فمن لم يستطع أجزئه أن يقول:
" سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
52- والسنة في قراءتها أن
يقطعها آية آية، يقف على رأس كل
آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم
يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.
وهكذا كانت قراءة النبي
صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على
رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.
53- ويجوز قراءتها (مالكِ)
و(مَلِكِ).
قراءة المقتدي لها:
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها
وراء الإمام في السرية.
وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع
قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن
هذا السكوت لم يثبت في السنة(10).
القراءة بعد الفاتحة:
55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة،
سورة أخرى، حتى في صلاة
الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض
سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.
57- وتختلف القراءة باختلاف
الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و
العشاء، ثم المغرب غالباً.
58- والقراءة في صلاة الليل أطول
من ذلك كله.
59 والسنة إطالة القراءة في الركعة
الأولى أكثر من الثانية.
60- وأن يجعل القراءة في الأخريين
أقصر من الأوليين، قدر
النصف(11).
قراءة الفاتحة في ركعة:
61- وتجب قراءة
الفاتحة في كل ركعة.
62- ويسن الزيادة عليها في
الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.
63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة
بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو
مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.
الجهر والإسرار بالقراءة:
64- ويجهر بالقراءة في صلاة
الصبح، والجمعة، والعيدين،
والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.
ويسر بها في صلاة الظهر والعصر،
وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.
65- ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية
أحياناً في الصلاة السرية.
66- وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر
فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.
ترتيل القراءة:
67- والسنة أن يرتل القرآن
ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل
قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل
العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.
الفتح على الإمام:
68- ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد
الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة.
6- الركوع:
69- فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة
لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ.
70- ثم يرفع يديه على الوجوه
المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
71- ويكبر، وهو واجب.
72- ثم يركع، بقدر ما تستقر
مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا
ركن.
كيفية الركوع:
73- ويضع يديه
على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه،
ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
74- ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب
عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
75- ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه،
ولكن يجعله مساوياً لظهره.
76- ويباعد مرفقيه عن جنبيه.
77- ويقول في ركوعه: "سبحان
ربي العظيم" ثلاث مرات أو أكثر(12).
تسوية الأركان:
78- ومن السنة أن يسوي بين الأركان
في الطول، فيجعل
ركوعه وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من
السواء.
79- ولا يجوز أن يقرأ القرآن في
الركوع ولا في السجود.
الاعتدال من الركوع:
80 ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا
ركن.
81- ويقول في أثناء الاعتدال: سمع
الله لمن حمده، وهذا واجب.
82- ويرفع يديه عند الاعتدال على
الوجوه المتقدمة.
83- ثم يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا
ركن.
84- ويقول في هذا القيام:
" ربنا ولك الحمد "(13)
وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً(14) فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال.
85- ويسوي بين هذا القيام والركوع
في الطول كما تقدم.