جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نفيدك ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

عزيزى الزائر الكريم ..
أنت غير مشترك فى منتدانا الحبيب .. يسعدنا و يشرفنا إنضمامك إلى أسرتنا الجميله ..

إذا أردت التسجيل معنا فى المنتدى أضغط على ( تسجيل ) ....

أمنحنا الفرصه لكى نفيدك ...

جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـــــامـع العــــــــلـوم الـنافــعة

{ من دعـا إلى هدى ، كـان له من الأجر مثل أجور من تبعه }

http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   تعلن إدارة المنتدى عن فتح باب الترشيح لتشكيل مجلس إدارة المنتدى  http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و الذى يتكون من منصب المدير العام و المشرف العام و المراقب العام و مشرفى الأقسام و المنتديات    http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و يتم التواصل معنا عن طريق الرسائل الخاصه أو عن طريق الإيميل الشخصى seif.samer@yahoo.com   http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   و جزاكم الله خيرا"   ********   http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   إدارة المنتدى  ترحب بالأعضاء الجدد  http://www.teachegypt.net/images/heart.gif   ( ابو انس ) و ( نداء الجنه ) و ( ابو محمد ) و ( محسن أبو أحمد ) و ( أبو عفان )  و  ( دعراقى )  و  ( رودينه )  و  ( أبو عبد الرحمن )  و  (  naima  )  و  ( Ahmedhakam )  و  ( bboy )   و  ( Abo-gehad  )  و   ( هشام )  


    معا نتقصى ادلة النقاب

    علاءعبدالغنى
    علاءعبدالغنى
    عضو مـتـمــيـز
    عضو مـتـمــيـز


    عدد المساهمات : 15
    العمر : 40
    الموقع : الاسكندريه
    العمل/الترفيه : طبيب بشرى
    المزاج : تمام

    معا نتقصى ادلة النقاب Empty معا نتقصى ادلة النقاب

    مُساهمة من طرف علاءعبدالغنى الإثنين 04 يناير 2010, 1:43 am



    معا نتقصى ادلة النقاب Bsm


    [b][size=21]معا نتقصى ادلة النقاب 16685.imgcache





    الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ..وأصلى وأسلم على النبى الأمى الذى أدى الأمانة وبلغ الرسالة فصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم


    أولاً : أدلـة القـران .

    الدليل الأول

    قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

    وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

    أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

    فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

    ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو

    بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .


    ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال "إلا ما ظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم

    قوله تعالى ( إلاما ظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

    د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

    1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

    2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

    هـ - قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟

    ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .



    الدليل الثاني

    قوله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

    وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

    أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبرسنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

    ومن قوله تعالى غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليهاإذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .



    الدليل الثالث

    قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

    وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.



    الدليل الرابع

    قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

    قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "


    ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .


    الدليل الأول

    قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

    وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

    فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

    فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .


    الدليل الثاني :

    أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .


    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .


    الدليل الثالث :

    ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

    والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

    أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

    الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!


    الدليل الرابع :

    عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه "

    رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .


    الدليل الخامس :

    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .


    ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

    وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلكيقتضي ستر وجوههن وأيديهن .


    الدليل السادس :

    الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ،وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

    وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة

    فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

    1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواع الشر والفساد .

    زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

    افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .


    اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ "
    حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )





    رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


    هل تستر المرآة وتعففها وصيانة دينها تشدد؟
    هل التشبه والإقتداء بأمهات المؤمنين تعصب ؟

    هل الدعوة إلي التكشف والتعري وجعل النظر إليها ..
    حق مشروع لأي مخلوق كان هو الحق ؟

    هل طاعة الله ورسوله تعصب وتشدد ؟

    أختاااااااه .. اعترافنا بالحكم مع مخالفته أهون عند الله من تغيره أوإستبداله بما يوافق أهوائنا !!!


    أدلة وجوب النقاب

    أدلة من القرأن


    1. قوله تعالىٰ : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنىٰ أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ [الأحزاب:59 ]

    قول المفسرين في الأية الأولىٰ :

    شيخ المفسرين ابن جرير..

    أي لا يتشبهن بالإمـاء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فيـكشفن شعـورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق إذا علم إنهن حرائر بأذىٰ .. ( جامع البيان عن تأويل آيات القرآن 22/45 )

    الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ..

    قال رحمه الله عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: عندما نزلت هذه الآيات خرجت نساء من الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها .. قال الإمام أبو بكر : هذه الآية دلاله علي أن المرآة الشابة مأموره بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستروالعفاف لئلا يطمع أهل الريب فيهن. ( أحكام القرآن 3 /371-372 )

    الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري..

    قال : الجلباب هو الرداء فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب علي الإماء ذلك.
    ( تفسير الطبري 4 /135 )


    أبي القاسم محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري..

    قال رحمه الله معناها : أن يرخينا عليهن ويغطين وجوههن وأكتافهن ويقال إذا زل الثوب عن وجه المرآة : أدني ثوبك علي وجهك ......... إلي أن قال : فإن قلت ما معـني ( من ) في ( من جلابيبهن ) قلت : هو للتبعيض إلا إن التبعيض محتمل وجهين..

    أحداهما .. أن يتحلين ببعض مالهن من الجلابيب والمراد أن لا تكون الحرة مبتذله في درع وخمار كالأمه والماهنه ولها جلبابان فصاعدا في بيتها.

    الثاني .. أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله، علي وجهها أي تتقنع حتى تتميزعن الأمة وعن ابن سيرين سألت عبيده السلماني عن ذلك فقال أن تضع ردائها فـوق الحاجـب ثم تديره حتى تضعه علي أنفها. ( الكشاف عن حقائق التنزيل 3/274 )

    الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي ..

    قال رحمه الله : لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلي نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلي حوائجهن .. ( الجامع لأحكام القرآن 14/ 243-244 ) .

    الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي ..

    قال رحمه الله : يعني يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحقهن إذا برزت لحـاجة و(من) في الآية للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعضه ﴿ ذلك أدني أن يعرفن ﴾ أي يميزن عن الإماء والقينات ﴿ فلا يؤذين ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن .. ( أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 2/280 )

    قول العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي ..

    قال رحمه الله : كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلي نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144) .

    2. قوله تعاليٰ : ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ .

    قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ..

    معني الآية : أي إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً ﴿ فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ يقول : أي من وراء ساتر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن .. ( جامع البيان 22/39 )

    قال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي ..

    النص القرآني تتضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ... إلي أن قال : والمعنىٰ عام فيه وفي غيره - أي يشمل الجميع - إذا كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به.

    قال العلامة الشنقيطي رحمه الله..

    من الأدلة علي أن حكم أية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم جميع الأمة لاستوائهم في التكليف إلا بدليل خاص .

    3. قوله تعالىٰ : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

    صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرآة ..

    ومن قال بأن ﴿ ما ظهرمنها ﴾ يعني الوجه والكفين فقد بنىٰ مذهبه أما علي أثار ضعيفة السند منسوبه لابن عباس ، أوعلي أساس الترجيح بالإلزام الفقهي بناءا علي أن عورة المرأة في الصلاة البدن كله ماعدا الوجه والكفين وأن إحرامها في الوجه والكفين ..
    قالوا : فيلزم من ذلك إباحة ظهورهما ومن الملفت للنظر التناقض عند بعض المفسرين الذين قالوا بوجوب النقاب علي سائر النساء ثم ذهبوا في هذا الموضوع بالذات لترجيح المذهب المنسوب لابن عباس وغيروا واحتجوا بالإلزام الفقهي لوجود الفرق بين داخل الصلاة وخارجها.

    وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

    السلف تنازعوا في الزينة الظاهرة علي قولين..

    قال ابن مسعود : هي الثياب.

    وقال ابن عباس - بينا ضعفه - ومن وافقه : هي ما في الوجه والكفين مثل الكحل والخاتم ..

    قال ابن تيمية : حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين..

    زينه ظاهرة .. و.. زينه غير ظاهرة .. وأجاز الله تعالى للمرآة إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الزينة الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم..وقبل أن تنزل أية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها ومن ذلك كان يجوز لها إظهار الوجه والكفين ثم لما أنزل الله جل في علاه أية الحجاب حجبت النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرخىٰ النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أي إنسان أن ينظر. (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 13-17) (مجموع الفتاوي 22/110)


    [/size]
    [/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024, 4:21 am