"حرف الفاء"
(ف)
فائدة: من فاسدة الاصطلاح والجناية على الإسلام وقلب الحقائق، تسمية "الربا" الذي حرَّمه الله ورسوله: "فائدة" و"قرضاً" و"ضماناً" و"معاملة".
وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغير اسمه. والربا مكسب محرَّم خبيث، فكيف يلبس هذا اللباس الحسن "القرض"؟ والقرض من محاسن الشريعة، كما أن تحريم الربا من محاسنها. وهكذا، وهذه من مكايد العداء من المرابين وغيرهم، يسمون الربا بغير اسمه ، كما في حال المعربدين، يسمون الخمر بغير اسمها، فليحذر من هذه التسمية كالحذر من مشمولها سواء.
وهذا نظير استحلال الربا باسم: "البيع" وهذا منكر لا يجوز.
الفاتحة زيادة في شرف النبي : إهداء قراءة القرآن للنبي لا يشرع ومنه إهداء قراءة الفاتحة، وقول بعضهم: "الفاتحة: زيادة في شرف النبي " أي: اقرؤوا الفاتحة ليزداد شرفاً وهذا إهداء غير مشروع كما تقدم؛ لعدم الدليل عليه، لكن يبقى الدعاء بزيادة شرف النبي : هل هو أمر مطلوب محمود أم الأولى تركه؟ مثل قولهم: زاده الله شرفاً. زاده الله فضلاً وشرفاً. ونحوهما.
الفاتحة: من البدع المحدثة في أعقاب التلاوة وصلاة الجنائز، والتعازي، ومن البدع المركبة في الموالد ، وهكذا.
الفاتحة على روح فلان: من البدع المحدثة: قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان لاسيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على أحد القولين في المسألة. والله أعلم.
فاطمة الزهراء: عند ذكر هذا الاسم لا ينصرف إلا إلى فاطمة بنت رسول الله أُمِّ الحسن، سيدة نساء هذه الأُمة ، تزوجها علي – رضي الله عنه – في السنة الثانية من الهجرة، وماتت بعد النبي بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل، رضي الله عنها، آمين. ويتعلق بهذا الاسم ثلاثة ألفاظ:
الأول: قول طائفة من غلاة الرافضة الباطنية، يُقال لهم "المخمسة" وهم الذين زعموا أن: محمداً، وعلياً، وفاطمه، والحسن، والحسين، خمستهم شيء واحد ... وزعموا أن فاطمة لم تكن امرأة، وكرهوا أن يقولوا: فاطمة بالتأنيث.
و"المخمسة" فرقة ضالَّةٌ بإجماع المسلمين، وقولهم: "إن فاطم لم تكن امرأة" كفر وضلال مبين.
وكراهتهم: اسم "فاطمة" بالتأنيث، هي كراهة محرمة في دين الله، بل يحرم إطلاق: "فاطم" على فاطمة بنت رسول الله على اعتقادهم.
نعم يجوز لغة: "فاطم" للترخيم، كما في ضرورة الشعر، منه:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل .....
الثاني: قولهم: "فاطمة البتول". أصل لفظة: "بتل" – بفتحات – معناها: الانقطاع. ومنه قيل لمريم – عليها السلام - : "مريم البتول"؛ لانقطاعها عن الرجال. وقيل لفاطمة بنت رسول الله : " فاطمة البتول "لا؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً، وديناً، وحسباً.
الثالث: فاطمة الزهراء: الزهراء: المرأة المشرقة الوجه، البيضاء المستنيرة، ومنه جاء الحديث في سورة البقرة وآل عمران: "الزهراوان" أي: المنيرتان. ولم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة، فالله أعلم.
الفالق: تسمية الله به خطأ محض.
فتح: في ترجمة: سراج التميمي، غلام تميم الداري: ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن منده في قدوم غلمان تميم الداري على النبي وفيه: أن فتحاً كان يُسرج مسجده فقال النبي : "من أسرج مسجدنا؟" فقال تميم: غلامي هذا، قال: "ما اسمه؟" قال: فتح، قال النبي : "بل اسمه سراج"، فسماني رسول الله : سراجاً.
وذكر ابن حجر: أن جعفر المستغفري ضبطه بنون مثقلة بعد الفاء، وآخره جيم، وهو اسم فارسي.
الفتوة: ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن الهروي ذكر من منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: منزلة: الفتوة.
والفتوة هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. ثم قال ابن القيم في "مدارج الساكين": "وأصل الفتوة: من الفتى، وهو الشاب الحدث السن، قال الله تعالى عن أهل الكهف: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً} .. فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث . ولذلك لم يجئ اسم: الفتوة في القرآن، ولا في السنة، ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق.
وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. وأقدم من علمته تكلم في الفتوة: جعفر بن محمد، ثم الفضيل بن عياض، والإمام أحمد، وسهل بن عبدالله، والجنيد. وغيرهم" اهـ .
وإن هذا الحكم الاستقرائي من ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن اسم الفتوة لا أصل له في الوحيين الشريفين، يُبين بجلاء أنه من مستحدث الاصطلاح في التعبُّد، وإن قال به بعض الأكابر، فالأولى عدم استعماله. والله أعلم.
فذ: لا يقال: الله فذ.
قال العسكري – رحمه اله تعالى - : "الفرق الفذِّ، والواحد، أنَّ الفذَّ يفيد التقليل دون التوحيد، يقال: لا يأتينا فلان إلا في الفذ، أي القليل؛ ولهذا لا يقال لله تعالى: فذٌّ، كما يُقال له: فردْ" انتهى.
انظر في حرف الألف: الله فرد.
فرحة بنت: مثل دارج لدى العامة إذا بُشِّر بشيء، وكان على خلاف مراده قال: فرحة بنت. وإن خشي أن لا تصدق البشارة، قال: عسى أن لا تكون فرحة بنت. وهذا من مذاهب الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وهو كراهية البنات، وفي ذلك نص يتلى، يقول الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل:58].
الفريد: قال العسكري – رحمه الله تعالى - : "الفرق بين "الواحد" و"الوحيد" و"الفريد": أن قولك "الوحيد" و"الفريد" يفيد التخلي من الاثنين يقال: فلان فريد، ووحيد، يعني: أنه لا أنيس له، ولا يوصف الله – تعالى – به؛ لذلك" انتهى.
فرعون: قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في سياق الأسماء المكروهة في: "تحفة المودود": "ومنها: أسماء الفراعنة، والجبابرة، كفرعون، وقارون، وهامان، والوليد.
فسد الزمان: ومثله: فسد الناس.
فضولي: في "حاشية ابن عابدين" أن من قال هذا اللفظ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: فهو مرتد.
الفضيل ليس من أسماء الله تعالى؛ لهذا فلا يجوز التعبيد به فلا يقال: "عبد الفضيل" وهو منتشر في بلاد العجم، وهو مما يجب تغييره؛ لأنه تعبيد لغير الله تعالى.
الفعال: تسمية الله بالفعال خطأ محض، مضى في حرف الألف: الأبد.
الفقه المقارن: في إبطال المقارنة بين دين الإسلام وغيره، انظره في كتابي: "المواضعة" وقد عقدت المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية.
وذكرت فيه جملة وافرة منها، وأجدها مناسبة لموضوع هذا الكتاب أن أسوق هذا المبحث بتمامة، ثم أُحيل إليه عن الألفاظ الاصطلاحية الوافدة في حروفها من هذا المعجم.
وهذا نصه:
"المبحث السابع عشر: في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية:
1- الفقه المقارن: هذا اصطلاح حقوقي وافد يُراد به: مقارنة فقه شريعة رب الأرض والسماء بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر وأفكارهم.
وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ "قارن" إذْ المقارنة هي المصاحبة، فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى "فاضل" التي تكون وازن، إذْ الموازنة بين الأمرين: الترجيح بينهما، أو بمعنى "وازن" لفظاً ومعنى. أو بمعنى "قايس" إذ المقايسة بين الأمرين: التقدير بينهما.
يقول الشاعر:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وقد اشتق القدامى من مادة القرن "الاقتران" بمعنى الازدواج، فقالوا: "اقترن فلان بفلانة" أي تزوجها، وسمي النكاح "القرآن" وزان الحِصان. وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد تُسميه "قرنْ" على وزن بقر فسميا "قرنين" وسمى كل منهما قرين الآخر. فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها "قرينة" فصاحبها ذلكم الثور؟ وعليه: فهذا الاصطلاح "الفقه المقارن" تنبغي منابذته وضعاً وشرعاً دفعاً للتوليد والمتابعة.
انظر: "مجلة اللغة العربية بمصر (1/138– 169). "مغامرات لغوية" (ص78 – 80) عبد الحق فاضل. "المدخل" للزرقا (2/ 955). "أخطاء المنهج الغربي" للجندي (ص 11– 14). كتابي: "الحدود والتعزيرات" (ص 11– 14).
2- القانون: ليعلم أن هذه الكلمة "قانون" يونانية الأصل، وقيل: فارسية، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي "المسطرة" ثم أصبحت تعني "القاعدة الكلية" التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى "التشريع الكنسي" وهي في البلاد العربية تستعمل بمعنى "القاعدة" لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في الاصطلاح القانون بمعنى "جامع الأحكام القانونية"، فهو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد.
والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون حمورابي، والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي والألماني، والبلجيكي، والإنجليزي، والأمريكي، والإيطالي، والسويسري .... وتسمى في اصطلاح المسلمين "القوانين الوضعية" تمييزاً للشريعة الإسلامية عنها، إذ هي من عند الله تبارك وتعالى، أما القوانين فهي من وضع البشر واختلاقهم.
وعليه فإن هذه اللفظة "قانون" وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع بسببها "النص الشرعي" و"قول الله تعالى" و"قول رسوله " و" الشريعة" و "الشرع الإسلامي".
وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين، وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا يبررها.
وفي بحث للشيخ أبي شهبة – رحمه الله تعالى – بعنوان : "فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة، والقوانين الوضعية" قال فيها: "أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ "القانون" أو "القوانين" عند الإطلاق ينصرف إليها. ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل المسلمون ورجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، وكذلك لا يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم "القوانين" مهما كان من توافر حسن النية؛ لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام" اهـ .
انظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (19/67 – 68). و"فلسفة التشريع في الإسلام" للمحمصاني (ص16– 18)، و"تاج العروس" للزبيدي (9/ 315)، و"لسان العرب" (7/229)، و"القاموس" (4/261-269). و"ندوة محاضرات رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ" (ص17 – 32 ). وكتابي: "التقنين والإلزام".
3- القانون المدني: أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبو القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه باسم قانون الموجبات. "مجلة الالتزامات". وهذا المركب بجزئية "قانون مدني" لا مكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها "كتاب البيوع". وانظر: "مجلة اللغة العربية" بمصر (19/68).
4- قانون العقوبات: أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي. كما في قوانين مصر القديمة.
وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: كتاب الجنايات. كتاب الجراح. ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي "الجناية على النفس وما دونها". وانظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" (19/ 68).
5- إعدام المجرم: هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه: حكمت بعقوبة إعدام المجرم .... أي: قتله. والمسموع عن العرب: إعدام الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه، وأعدم الله فلاناً الشيء: جعله عادماً له.
ولهذا فإن الوضع اللغوية لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو "القصاص من القاتل" "قتل المحارب" وهكذا.
انظر: "مجمع اللغة العربية" بمصر (9/130): من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات.
6- الأحوال الشخصية: وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفُرق وتوابعها. وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر شيوعه. وقد بسطتها في كتابي "معجم المناهي" يسر الله طبعه. وبالله التوفيق.
7- المحامي: كانت كلمة "أفوكاتو" مصر تعني: الوكيل في الخصومات. ثم استبدلها المجمعيون بلفظ "المدره" وهو في لغة العرب: زعيم القوم المنافح عن حقوقهم . ولكن لم يكتب لها الشيوع. ثم ماتت اللفظتان. وعاشت بعدهما كلمة "محامي" على إثر حلول القوانين الوضعية في الديار الإسلامية. ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثراً، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء "باب الوكالة" فلماذا نذهب بعيداً عن مواضعاتنا الشرعية؟ وفي مادة "حمى" من القاموس (4/322): "وحاميت عنه محاماةً وحماءً: منعْتُ عنه" اهـ . لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في اصطلاح الفقهاء، فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه الشريعة ومصطلحاتها. والله أعلم. "مجلة اللغة العربية" بمصر (7/124).
8- نظرية الظروف الطارئة: تعني هذه النظرية: إذا أبرم شخصان عقداً كعقد توريد، أو إجارة، ثم حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أو استغلال منفعة العين المؤجرة مثلاً، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيساً على قواعد العدل، والإحسان، ونفي الضرر، أو يبقى ملزماً، لأن العقد لازم شرعاً وقد وقع برضاهما؟
ليعلم أن هذه المواضعة "الظروف الطارئة" اصطلاح كنسي وفرنسي في قضائهما الإداري دون المدني. وهي في اصطلاح القانون باسم "نظرية الظروف المتغيرة".
وفي القانون الإنكليزي باسم "نظرية استحالة تنفيذ التزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب". وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم "نظرية الحوادث المفاجئة".
على أن هناك طرف مقابل من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية، وهو الأكثر، وهذا الاصلاح "الظروف الطارئة" لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي، لكن محتواه الدالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي على ما يلي:
أولاً: قواعد نفي الضرر، ومنها: "الضرر يزال". "لا ضرر ولا ضرار". "الضرورات تبيح المحظورات". "الضرر الأشد يزال بالأخف". "يدفع الضرر بقدر الإمكان". "ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". وهكذا ...
ثانياً: في جملة كبيرة من الفروع الفقهية سواء كانت على سبيل رعاية مصالح المسلمين العامة كالتسعير، ونزع الملكية، ومنع الاحتكار، والحجر لاستصلاح الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم، وعلى الطبيب الجاهل المتطبب، والمكاري المفلس. أو في سبيل رعاية مصلحة الفرد من المسلمين، كعقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة، وذلك مثل الفرَّان عند نزوح أهل المحلَّة، أو حدوث عيب في العين، ونحوه ذلك من الأسباب والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم.
ثالثاً: وضع الجوائح: وهي ما يصيب الحبوب والثمار مما يتلفها أو يعيبها من برد أو نار ونحوهما؛ للحديث الثابت في ذلك عن النبي .
فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أو التفريع والتفصيل في غيرها في جملة من الفروع هي: أوسع شمولاً وأكثراً إحاطة وأسبق حكماً من "نظرية الظروف الطارئة".
فالمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيها منابذة للمصطلحات الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا تكلف، أما هذه المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد، والتبعية، وقطع فتية المسلمين عن فقههم في شكله وحقيقته، والله المستعان.
9- تكنولوجيا: أي "تِقْنِيَّة" على وزن "عِلْمِيَّة" وهي مصدر صناعي من "التَّقَنْ" بوزن "الْعَلَمْ". والتقن: الرجل الذي يتقن عمله. وما شاع من نطقها بوزن كلمة "الأدبية" أو بوزن كلمة "التربية" فهو خطأ. "مجلة المجمع العلمي العراقي" الجزء الرابع المجلد/33 لعام 1403هـ، (ص313). من ألفاظ الحضارة. لمقرر المجمع محمد بهجت الأثري.
10- الأكاديمية: أي : "المجمع العلمي" أو "الدراسات العليا" وقد عرَّبها الكرماني بلفظ "المحفى" للمكان الذي يجتمع فيه الأحياء، أو المتخصصون، لكنها استثقلت فلم تنتشر. "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (9/44). "علم اللغة"، لوافي (ص54).
11- الحرية: ونحوها "التسوية". وهي في الشريعة "قواعد العدل والإحسان" انظر: "الإسلام والحضارة الغربية" (ص29).
12- محبة الوطن: وهي محبة الدين وحمايته. "الإسلام والحضارة الغربية" (ص29).
13- المجلس التشريعي: يراد به "أهل الحل والعقد". انظر: "تدوين الدستور الإسلامي" (ص30 – 33).
14- المسئولية التقصيرية: ويقابله في الشريعة "أحكام الضمان". انظر: "التعسف"، لسعيد الزهاوي (ص256).
15- الإيتيمولوجيا: وهو: "علم أًصول الكلمات" أي البحث في أُصولها التي جاءت منها في لغة ما.
تنبيه: لوجيا بمعنى "علم" وهي يونانية الأصل. انظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (33/128). "مغامرات لغوية"، لعبد الحق فضل (ص203). "علم اللغة"، لوافي (ص10- 11).
16- الستيليستيك: وهو"علم الأساليب" أي: أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها من شعر ونثر. انظر: "علم اللغة" (ص 9-10، 15، 73 مهم).
17- علم الدياليسكتوجي: وهو: "علم اللهجات". وموضوعه: دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى لهجات، وتفرع اللغات العامية من كل لهجة من لهجاتها. انظر: "علم اللغة" (ص6).
18- علم الفونيتيك: وهو: "علم الصوت". وموضوعه: الدلالة الصوتية للألفاظ. انظر: "علم اللغة" (ص7، 33).
19- السيمنتيك: وهـو: "علم دلالة اللفظ". انظر: "علم اللغة" (ص7، 33).
20- ليكسيكولوجيـا: وهـو: "علم المفردات". انظر: "علم اللغة" (ص7).
21- المورفولوجيــا: وهو: "علم البنية" أي بنية الكلمة. انظر: "علم اللغة" (ص7، 15، 71).
22- الفيلولوجيا: وهو: "علم آداب اللغة وتاريخها". انظر: "علم اللغة" (ص13، 14).
23- الدياليكتولوجيـا: وهو: "اللغة العامية". "علم اللغة" (ص66).
24- الجراميــر: وهـو: "قواعد اللغة". "علم اللغة" (ص9).
25- السوسيولوجيا: وهو: "علم الاجتماعية". "علم اللغة" (ص27، 61).
26- السيكولوجيا: وهو: "علم النفس". "علم اللغة" (ص24، 26).
27- الفيزيولوجيا: وهو: "علم وظائف أعضاء الإنسان". "علم اللغة" (ص26، 32).
28- الأونوماستيــك: وهو: "علم أُصول الأعلام" أي أعلام الأشخاص والقبائل والأنهار. "علم اللغة" (ص11).
29- البيولوجيا: وهو : " علم الحياة". "علم اللغة" (ص32).
30- الأنثروبولوجيا: وهو: "علم الإنسان". "علم اللغة" (ص32).
31- الجيولوجيا: وهو: "علم طبقات الأرض" أو "علم الأرض". وأول من سمى ذلك بالجيولوجيا هو "دولوك" عام 1778م. "مجلة مجمع اللغة" بمصر (14/166- 172) بحث في كلمة: جيولوجيا.
32- بيداغوجيا: وهو: "علم التربية". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
33- ديموغرافيا: وهو: "علم السكا ". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
34- تيولوجيـا: وهو: "علم تشكيل الإنسان". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
35- السنتكس: وهو: "علم تنظيم الكلمات" أي تقسيمها وأحوالها من تذكير وتأنيث .... ومن فصائله "علم النحو" من أبحاث "السنتكس التعليمي" لدى الفرنجة. "علم اللغة" (ص8 – 9).
إلى غير ذلك من المواضعات الدخيلة مما نجد التنبيه عليها منتشراً في عدد من بحوث المعاصرين كقولهم: "قاعة البحث" في "مجلة مجمع اللغة العربية" (1/ 106، 2/ 119) وقولهم: "التعسف في استعمال الحق" وهذا الاصطلاح هو عين التعسف وقولهم: "البرلمان، ومجلس الشيوخ" كما في "مجلة اللغة العربية" بمصر (1/114– 19، 8 /133)، وقولهم: "التأمين التعاوني" ونحوها مما أرجو أن يُهيء الله من يجمع هذه المصطلحات ويناقشها على ميزان اللغة والشرع. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم .. " انتهى.
فقير: في حكم وصف النبي به. قال الكتاني – رحمه الله تعالى - : بعد بيان ما فتح الله على نبيه - - مـن خزائـن الأرض: "قال الحليمي – كما في شعب الإيمان - : من تعظيمه عليه السلام أن لا يوصف بما هو عند الله من أوصاف الضعة، فلا يُقال: كان فقيراً، وأنكر بعضهم إطلاق الزهد عليه، وقد ذكر القاضي عياض في "الشفا" وعنه التقي السبكي أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل صالح الطليطلي وصلبه؛ لتسميته النبي : يتيماً، وزعمه أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها- هـ .
الفكر الديني: الإسلام ليس مجموعة أفكار، لكنه وحي منزَّل من ربِّ العالمين في القرآن العظيم، وفي سنة النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [لنجم:4].أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة ، قد يصح وقد لا يصح؛ لهذا فلا يجوز أن يطلق عليه: "فِكْر"؛ لأن التفكير من خصائص المخلوقين، والفكر يقبل الصواب، والخطأ، والشريعة معصومة من الخطأ، ولا يقال كذلك: "المفكر الإسلامي"؛ لأن العالم الذي له رُتْبَةُ الاجتهاد، والنظر، مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر، فيُشرِّع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. نعم يطلقون: "الفكر الإسلامي" في عصرنا، مريدين قدرته على الاستنباط، ونشر محاسن الإسلام، فمن هنا يأتي التَّسمُّح بإطلاقها، والأولى اجتنابها. فلاسفة الإسلام: ليس للإسلام فلاسفة، وليس في ألفاظهم فصاحة ولا بلاغة.
الفناء: قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - : "لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ: الفناء، ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا ذكره مشايخ الطرق المتقدمون، ولا جعلوه غاية، ولا مقاماً، ونحن لا ننكر هذا الفظ مطلقاً، ولا نقلبه مطلقاً" .. إلى آخره ما ذكره مبسوطاً. بلى: ننكر مطلقاً، وعلى المعترض الدليل، ودونه خرط القتاد. والله المستعان.
في ذمة الله: قولهم في حق المتوفَّى: في ذمة الله ، فطرداً لقاعدة التوقيف فلا يطلق هذا اللفظ، ولا يستعمل. والله أعلم.
(ف)
فائدة: من فاسدة الاصطلاح والجناية على الإسلام وقلب الحقائق، تسمية "الربا" الذي حرَّمه الله ورسوله: "فائدة" و"قرضاً" و"ضماناً" و"معاملة".
وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغير اسمه. والربا مكسب محرَّم خبيث، فكيف يلبس هذا اللباس الحسن "القرض"؟ والقرض من محاسن الشريعة، كما أن تحريم الربا من محاسنها. وهكذا، وهذه من مكايد العداء من المرابين وغيرهم، يسمون الربا بغير اسمه ، كما في حال المعربدين، يسمون الخمر بغير اسمها، فليحذر من هذه التسمية كالحذر من مشمولها سواء.
وهذا نظير استحلال الربا باسم: "البيع" وهذا منكر لا يجوز.
الفاتحة زيادة في شرف النبي : إهداء قراءة القرآن للنبي لا يشرع ومنه إهداء قراءة الفاتحة، وقول بعضهم: "الفاتحة: زيادة في شرف النبي " أي: اقرؤوا الفاتحة ليزداد شرفاً وهذا إهداء غير مشروع كما تقدم؛ لعدم الدليل عليه، لكن يبقى الدعاء بزيادة شرف النبي : هل هو أمر مطلوب محمود أم الأولى تركه؟ مثل قولهم: زاده الله شرفاً. زاده الله فضلاً وشرفاً. ونحوهما.
الفاتحة: من البدع المحدثة في أعقاب التلاوة وصلاة الجنائز، والتعازي، ومن البدع المركبة في الموالد ، وهكذا.
الفاتحة على روح فلان: من البدع المحدثة: قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان لاسيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على أحد القولين في المسألة. والله أعلم.
فاطمة الزهراء: عند ذكر هذا الاسم لا ينصرف إلا إلى فاطمة بنت رسول الله أُمِّ الحسن، سيدة نساء هذه الأُمة ، تزوجها علي – رضي الله عنه – في السنة الثانية من الهجرة، وماتت بعد النبي بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل، رضي الله عنها، آمين. ويتعلق بهذا الاسم ثلاثة ألفاظ:
الأول: قول طائفة من غلاة الرافضة الباطنية، يُقال لهم "المخمسة" وهم الذين زعموا أن: محمداً، وعلياً، وفاطمه، والحسن، والحسين، خمستهم شيء واحد ... وزعموا أن فاطمة لم تكن امرأة، وكرهوا أن يقولوا: فاطمة بالتأنيث.
و"المخمسة" فرقة ضالَّةٌ بإجماع المسلمين، وقولهم: "إن فاطم لم تكن امرأة" كفر وضلال مبين.
وكراهتهم: اسم "فاطمة" بالتأنيث، هي كراهة محرمة في دين الله، بل يحرم إطلاق: "فاطم" على فاطمة بنت رسول الله على اعتقادهم.
نعم يجوز لغة: "فاطم" للترخيم، كما في ضرورة الشعر، منه:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل .....
الثاني: قولهم: "فاطمة البتول". أصل لفظة: "بتل" – بفتحات – معناها: الانقطاع. ومنه قيل لمريم – عليها السلام - : "مريم البتول"؛ لانقطاعها عن الرجال. وقيل لفاطمة بنت رسول الله : " فاطمة البتول "لا؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً، وديناً، وحسباً.
الثالث: فاطمة الزهراء: الزهراء: المرأة المشرقة الوجه، البيضاء المستنيرة، ومنه جاء الحديث في سورة البقرة وآل عمران: "الزهراوان" أي: المنيرتان. ولم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة، فالله أعلم.
الفالق: تسمية الله به خطأ محض.
فتح: في ترجمة: سراج التميمي، غلام تميم الداري: ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن منده في قدوم غلمان تميم الداري على النبي وفيه: أن فتحاً كان يُسرج مسجده فقال النبي : "من أسرج مسجدنا؟" فقال تميم: غلامي هذا، قال: "ما اسمه؟" قال: فتح، قال النبي : "بل اسمه سراج"، فسماني رسول الله : سراجاً.
وذكر ابن حجر: أن جعفر المستغفري ضبطه بنون مثقلة بعد الفاء، وآخره جيم، وهو اسم فارسي.
الفتوة: ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن الهروي ذكر من منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: منزلة: الفتوة.
والفتوة هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. ثم قال ابن القيم في "مدارج الساكين": "وأصل الفتوة: من الفتى، وهو الشاب الحدث السن، قال الله تعالى عن أهل الكهف: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً} .. فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث . ولذلك لم يجئ اسم: الفتوة في القرآن، ولا في السنة، ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق.
وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. وأقدم من علمته تكلم في الفتوة: جعفر بن محمد، ثم الفضيل بن عياض، والإمام أحمد، وسهل بن عبدالله، والجنيد. وغيرهم" اهـ .
وإن هذا الحكم الاستقرائي من ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن اسم الفتوة لا أصل له في الوحيين الشريفين، يُبين بجلاء أنه من مستحدث الاصطلاح في التعبُّد، وإن قال به بعض الأكابر، فالأولى عدم استعماله. والله أعلم.
فذ: لا يقال: الله فذ.
قال العسكري – رحمه اله تعالى - : "الفرق الفذِّ، والواحد، أنَّ الفذَّ يفيد التقليل دون التوحيد، يقال: لا يأتينا فلان إلا في الفذ، أي القليل؛ ولهذا لا يقال لله تعالى: فذٌّ، كما يُقال له: فردْ" انتهى.
انظر في حرف الألف: الله فرد.
فرحة بنت: مثل دارج لدى العامة إذا بُشِّر بشيء، وكان على خلاف مراده قال: فرحة بنت. وإن خشي أن لا تصدق البشارة، قال: عسى أن لا تكون فرحة بنت. وهذا من مذاهب الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وهو كراهية البنات، وفي ذلك نص يتلى، يقول الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل:58].
الفريد: قال العسكري – رحمه الله تعالى - : "الفرق بين "الواحد" و"الوحيد" و"الفريد": أن قولك "الوحيد" و"الفريد" يفيد التخلي من الاثنين يقال: فلان فريد، ووحيد، يعني: أنه لا أنيس له، ولا يوصف الله – تعالى – به؛ لذلك" انتهى.
فرعون: قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في سياق الأسماء المكروهة في: "تحفة المودود": "ومنها: أسماء الفراعنة، والجبابرة، كفرعون، وقارون، وهامان، والوليد.
فسد الزمان: ومثله: فسد الناس.
فضولي: في "حاشية ابن عابدين" أن من قال هذا اللفظ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: فهو مرتد.
الفضيل ليس من أسماء الله تعالى؛ لهذا فلا يجوز التعبيد به فلا يقال: "عبد الفضيل" وهو منتشر في بلاد العجم، وهو مما يجب تغييره؛ لأنه تعبيد لغير الله تعالى.
الفعال: تسمية الله بالفعال خطأ محض، مضى في حرف الألف: الأبد.
الفقه المقارن: في إبطال المقارنة بين دين الإسلام وغيره، انظره في كتابي: "المواضعة" وقد عقدت المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية.
وذكرت فيه جملة وافرة منها، وأجدها مناسبة لموضوع هذا الكتاب أن أسوق هذا المبحث بتمامة، ثم أُحيل إليه عن الألفاظ الاصطلاحية الوافدة في حروفها من هذا المعجم.
وهذا نصه:
"المبحث السابع عشر: في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية:
1- الفقه المقارن: هذا اصطلاح حقوقي وافد يُراد به: مقارنة فقه شريعة رب الأرض والسماء بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر وأفكارهم.
وهو مع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ "قارن" إذْ المقارنة هي المصاحبة، فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أنها بمعنى "فاضل" التي تكون وازن، إذْ الموازنة بين الأمرين: الترجيح بينهما، أو بمعنى "وازن" لفظاً ومعنى. أو بمعنى "قايس" إذ المقايسة بين الأمرين: التقدير بينهما.
يقول الشاعر:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وقد اشتق القدامى من مادة القرن "الاقتران" بمعنى الازدواج، فقالوا: "اقترن فلان بفلانة" أي تزوجها، وسمي النكاح "القرآن" وزان الحِصان. وأصل ذلك في لغة العرب، أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد تُسميه "قرنْ" على وزن بقر فسميا "قرنين" وسمى كل منهما قرين الآخر. فلتهنأ الزوجة الراقية بلسان العصر من تسميتها "قرينة" فصاحبها ذلكم الثور؟ وعليه: فهذا الاصطلاح "الفقه المقارن" تنبغي منابذته وضعاً وشرعاً دفعاً للتوليد والمتابعة.
انظر: "مجلة اللغة العربية بمصر (1/138– 169). "مغامرات لغوية" (ص78 – 80) عبد الحق فاضل. "المدخل" للزرقا (2/ 955). "أخطاء المنهج الغربي" للجندي (ص 11– 14). كتابي: "الحدود والتعزيرات" (ص 11– 14).
2- القانون: ليعلم أن هذه الكلمة "قانون" يونانية الأصل، وقيل: فارسية، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي "المسطرة" ثم أصبحت تعني "القاعدة الكلية" التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى "التشريع الكنسي" وهي في البلاد العربية تستعمل بمعنى "القاعدة" لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في الاصطلاح القانون بمعنى "جامع الأحكام القانونية"، فهو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد.
والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون حمورابي، والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي والألماني، والبلجيكي، والإنجليزي، والأمريكي، والإيطالي، والسويسري .... وتسمى في اصطلاح المسلمين "القوانين الوضعية" تمييزاً للشريعة الإسلامية عنها، إذ هي من عند الله تبارك وتعالى، أما القوانين فهي من وضع البشر واختلاقهم.
وعليه فإن هذه اللفظة "قانون" وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع بسببها "النص الشرعي" و"قول الله تعالى" و"قول رسوله " و" الشريعة" و "الشرع الإسلامي".
وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين، وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا يبررها.
وفي بحث للشيخ أبي شهبة – رحمه الله تعالى – بعنوان : "فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة، والقوانين الوضعية" قال فيها: "أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ "القانون" أو "القوانين" عند الإطلاق ينصرف إليها. ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل المسلمون ورجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، وكذلك لا يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم "القوانين" مهما كان من توافر حسن النية؛ لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام" اهـ .
انظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (19/67 – 68). و"فلسفة التشريع في الإسلام" للمحمصاني (ص16– 18)، و"تاج العروس" للزبيدي (9/ 315)، و"لسان العرب" (7/229)، و"القاموس" (4/261-269). و"ندوة محاضرات رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ" (ص17 – 32 ). وكتابي: "التقنين والإلزام".
3- القانون المدني: أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبو القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه باسم قانون الموجبات. "مجلة الالتزامات". وهذا المركب بجزئية "قانون مدني" لا مكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها "كتاب البيوع". وانظر: "مجلة اللغة العربية" بمصر (19/68).
4- قانون العقوبات: أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي. كما في قوانين مصر القديمة.
وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: كتاب الجنايات. كتاب الجراح. ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي "الجناية على النفس وما دونها". وانظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" (19/ 68).
5- إعدام المجرم: هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه: حكمت بعقوبة إعدام المجرم .... أي: قتله. والمسموع عن العرب: إعدام الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه، وأعدم الله فلاناً الشيء: جعله عادماً له.
ولهذا فإن الوضع اللغوية لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو "القصاص من القاتل" "قتل المحارب" وهكذا.
انظر: "مجمع اللغة العربية" بمصر (9/130): من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات.
6- الأحوال الشخصية: وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفُرق وتوابعها. وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر شيوعه. وقد بسطتها في كتابي "معجم المناهي" يسر الله طبعه. وبالله التوفيق.
7- المحامي: كانت كلمة "أفوكاتو" مصر تعني: الوكيل في الخصومات. ثم استبدلها المجمعيون بلفظ "المدره" وهو في لغة العرب: زعيم القوم المنافح عن حقوقهم . ولكن لم يكتب لها الشيوع. ثم ماتت اللفظتان. وعاشت بعدهما كلمة "محامي" على إثر حلول القوانين الوضعية في الديار الإسلامية. ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثراً، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء "باب الوكالة" فلماذا نذهب بعيداً عن مواضعاتنا الشرعية؟ وفي مادة "حمى" من القاموس (4/322): "وحاميت عنه محاماةً وحماءً: منعْتُ عنه" اهـ . لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في اصطلاح الفقهاء، فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه الشريعة ومصطلحاتها. والله أعلم. "مجلة اللغة العربية" بمصر (7/124).
8- نظرية الظروف الطارئة: تعني هذه النظرية: إذا أبرم شخصان عقداً كعقد توريد، أو إجارة، ثم حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أو استغلال منفعة العين المؤجرة مثلاً، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيساً على قواعد العدل، والإحسان، ونفي الضرر، أو يبقى ملزماً، لأن العقد لازم شرعاً وقد وقع برضاهما؟
ليعلم أن هذه المواضعة "الظروف الطارئة" اصطلاح كنسي وفرنسي في قضائهما الإداري دون المدني. وهي في اصطلاح القانون باسم "نظرية الظروف المتغيرة".
وفي القانون الإنكليزي باسم "نظرية استحالة تنفيذ التزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب". وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم "نظرية الحوادث المفاجئة".
على أن هناك طرف مقابل من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية، وهو الأكثر، وهذا الاصلاح "الظروف الطارئة" لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي، لكن محتواه الدالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي على ما يلي:
أولاً: قواعد نفي الضرر، ومنها: "الضرر يزال". "لا ضرر ولا ضرار". "الضرورات تبيح المحظورات". "الضرر الأشد يزال بالأخف". "يدفع الضرر بقدر الإمكان". "ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". وهكذا ...
ثانياً: في جملة كبيرة من الفروع الفقهية سواء كانت على سبيل رعاية مصالح المسلمين العامة كالتسعير، ونزع الملكية، ومنع الاحتكار، والحجر لاستصلاح الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم، وعلى الطبيب الجاهل المتطبب، والمكاري المفلس. أو في سبيل رعاية مصلحة الفرد من المسلمين، كعقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة، وذلك مثل الفرَّان عند نزوح أهل المحلَّة، أو حدوث عيب في العين، ونحوه ذلك من الأسباب والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم.
ثالثاً: وضع الجوائح: وهي ما يصيب الحبوب والثمار مما يتلفها أو يعيبها من برد أو نار ونحوهما؛ للحديث الثابت في ذلك عن النبي .
فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أو التفريع والتفصيل في غيرها في جملة من الفروع هي: أوسع شمولاً وأكثراً إحاطة وأسبق حكماً من "نظرية الظروف الطارئة".
فالمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيها منابذة للمصطلحات الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا تكلف، أما هذه المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد، والتبعية، وقطع فتية المسلمين عن فقههم في شكله وحقيقته، والله المستعان.
9- تكنولوجيا: أي "تِقْنِيَّة" على وزن "عِلْمِيَّة" وهي مصدر صناعي من "التَّقَنْ" بوزن "الْعَلَمْ". والتقن: الرجل الذي يتقن عمله. وما شاع من نطقها بوزن كلمة "الأدبية" أو بوزن كلمة "التربية" فهو خطأ. "مجلة المجمع العلمي العراقي" الجزء الرابع المجلد/33 لعام 1403هـ، (ص313). من ألفاظ الحضارة. لمقرر المجمع محمد بهجت الأثري.
10- الأكاديمية: أي : "المجمع العلمي" أو "الدراسات العليا" وقد عرَّبها الكرماني بلفظ "المحفى" للمكان الذي يجتمع فيه الأحياء، أو المتخصصون، لكنها استثقلت فلم تنتشر. "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (9/44). "علم اللغة"، لوافي (ص54).
11- الحرية: ونحوها "التسوية". وهي في الشريعة "قواعد العدل والإحسان" انظر: "الإسلام والحضارة الغربية" (ص29).
12- محبة الوطن: وهي محبة الدين وحمايته. "الإسلام والحضارة الغربية" (ص29).
13- المجلس التشريعي: يراد به "أهل الحل والعقد". انظر: "تدوين الدستور الإسلامي" (ص30 – 33).
14- المسئولية التقصيرية: ويقابله في الشريعة "أحكام الضمان". انظر: "التعسف"، لسعيد الزهاوي (ص256).
15- الإيتيمولوجيا: وهو: "علم أًصول الكلمات" أي البحث في أُصولها التي جاءت منها في لغة ما.
تنبيه: لوجيا بمعنى "علم" وهي يونانية الأصل. انظر: "مجلة مجمع اللغة العربية" بمصر (33/128). "مغامرات لغوية"، لعبد الحق فضل (ص203). "علم اللغة"، لوافي (ص10- 11).
16- الستيليستيك: وهو"علم الأساليب" أي: أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها من شعر ونثر. انظر: "علم اللغة" (ص 9-10، 15، 73 مهم).
17- علم الدياليسكتوجي: وهو: "علم اللهجات". وموضوعه: دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى لهجات، وتفرع اللغات العامية من كل لهجة من لهجاتها. انظر: "علم اللغة" (ص6).
18- علم الفونيتيك: وهو: "علم الصوت". وموضوعه: الدلالة الصوتية للألفاظ. انظر: "علم اللغة" (ص7، 33).
19- السيمنتيك: وهـو: "علم دلالة اللفظ". انظر: "علم اللغة" (ص7، 33).
20- ليكسيكولوجيـا: وهـو: "علم المفردات". انظر: "علم اللغة" (ص7).
21- المورفولوجيــا: وهو: "علم البنية" أي بنية الكلمة. انظر: "علم اللغة" (ص7، 15، 71).
22- الفيلولوجيا: وهو: "علم آداب اللغة وتاريخها". انظر: "علم اللغة" (ص13، 14).
23- الدياليكتولوجيـا: وهو: "اللغة العامية". "علم اللغة" (ص66).
24- الجراميــر: وهـو: "قواعد اللغة". "علم اللغة" (ص9).
25- السوسيولوجيا: وهو: "علم الاجتماعية". "علم اللغة" (ص27، 61).
26- السيكولوجيا: وهو: "علم النفس". "علم اللغة" (ص24، 26).
27- الفيزيولوجيا: وهو: "علم وظائف أعضاء الإنسان". "علم اللغة" (ص26، 32).
28- الأونوماستيــك: وهو: "علم أُصول الأعلام" أي أعلام الأشخاص والقبائل والأنهار. "علم اللغة" (ص11).
29- البيولوجيا: وهو : " علم الحياة". "علم اللغة" (ص32).
30- الأنثروبولوجيا: وهو: "علم الإنسان". "علم اللغة" (ص32).
31- الجيولوجيا: وهو: "علم طبقات الأرض" أو "علم الأرض". وأول من سمى ذلك بالجيولوجيا هو "دولوك" عام 1778م. "مجلة مجمع اللغة" بمصر (14/166- 172) بحث في كلمة: جيولوجيا.
32- بيداغوجيا: وهو: "علم التربية". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
33- ديموغرافيا: وهو: "علم السكا ". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
34- تيولوجيـا: وهو: "علم تشكيل الإنسان". "مجلة مجمع اللغة" بمصر (33/128).
35- السنتكس: وهو: "علم تنظيم الكلمات" أي تقسيمها وأحوالها من تذكير وتأنيث .... ومن فصائله "علم النحو" من أبحاث "السنتكس التعليمي" لدى الفرنجة. "علم اللغة" (ص8 – 9).
إلى غير ذلك من المواضعات الدخيلة مما نجد التنبيه عليها منتشراً في عدد من بحوث المعاصرين كقولهم: "قاعة البحث" في "مجلة مجمع اللغة العربية" (1/ 106، 2/ 119) وقولهم: "التعسف في استعمال الحق" وهذا الاصطلاح هو عين التعسف وقولهم: "البرلمان، ومجلس الشيوخ" كما في "مجلة اللغة العربية" بمصر (1/114– 19، 8 /133)، وقولهم: "التأمين التعاوني" ونحوها مما أرجو أن يُهيء الله من يجمع هذه المصطلحات ويناقشها على ميزان اللغة والشرع. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم .. " انتهى.
فقير: في حكم وصف النبي به. قال الكتاني – رحمه الله تعالى - : بعد بيان ما فتح الله على نبيه - - مـن خزائـن الأرض: "قال الحليمي – كما في شعب الإيمان - : من تعظيمه عليه السلام أن لا يوصف بما هو عند الله من أوصاف الضعة، فلا يُقال: كان فقيراً، وأنكر بعضهم إطلاق الزهد عليه، وقد ذكر القاضي عياض في "الشفا" وعنه التقي السبكي أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل صالح الطليطلي وصلبه؛ لتسميته النبي : يتيماً، وزعمه أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها- هـ .
الفكر الديني: الإسلام ليس مجموعة أفكار، لكنه وحي منزَّل من ربِّ العالمين في القرآن العظيم، وفي سنة النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [لنجم:4].أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة ، قد يصح وقد لا يصح؛ لهذا فلا يجوز أن يطلق عليه: "فِكْر"؛ لأن التفكير من خصائص المخلوقين، والفكر يقبل الصواب، والخطأ، والشريعة معصومة من الخطأ، ولا يقال كذلك: "المفكر الإسلامي"؛ لأن العالم الذي له رُتْبَةُ الاجتهاد، والنظر، مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر، فيُشرِّع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. نعم يطلقون: "الفكر الإسلامي" في عصرنا، مريدين قدرته على الاستنباط، ونشر محاسن الإسلام، فمن هنا يأتي التَّسمُّح بإطلاقها، والأولى اجتنابها. فلاسفة الإسلام: ليس للإسلام فلاسفة، وليس في ألفاظهم فصاحة ولا بلاغة.
الفناء: قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - : "لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ: الفناء، ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا ذكره مشايخ الطرق المتقدمون، ولا جعلوه غاية، ولا مقاماً، ونحن لا ننكر هذا الفظ مطلقاً، ولا نقلبه مطلقاً" .. إلى آخره ما ذكره مبسوطاً. بلى: ننكر مطلقاً، وعلى المعترض الدليل، ودونه خرط القتاد. والله المستعان.
في ذمة الله: قولهم في حق المتوفَّى: في ذمة الله ، فطرداً لقاعدة التوقيف فلا يطلق هذا اللفظ، ولا يستعمل. والله أعلم.