الـقــــيـاس
القاعدة
الأولى : القياس حجة من
الحجج الشرعية
القياس حجة
من الحجج الشرعية دلَّ
على حجيته
:
له وإجماع الصحابةrإقرار النبي عليه ، أما
دليل الإقرار فهو حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول :
(( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ،
فإذاrالله لم يكن بين يديه مثل
آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )) قلت : يا أبا ذر ما بال
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا كما سألتني
فقال : (( الكلب الأسود شيطان )) أخرجه مسلم (rابن أخي
سألت رسول الله 510 ) .
ووجه
الدلالة من الحديث أن أبا ذر هذا القياس ولكنrقاس الكلب
الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي بين له أن العلة في
الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم
.
وفي كتاب
عمر بن الخطاب إلى أبي
موسى .. ثم قس الأمور بعضها ببعض ، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها
بالحق فاتبعه . أخرجه
الإسماعيلي ( كما في مسند الفاروق 2/546 ) بإسناد صحيح
.
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين يجتهدون في النوازل
ويقيسون بعض الأحكامr( 1/176 ، 177
) : وقد كان أصحاب النبي على بعض
ويعتبرون النظير بنظيره .. ، ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه حتى برقتrوقيافته على
أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سرَّ بذلك رسول الله أسارير وجهه
من صحة هذا القياس وموافقته للحق .. ، قال المزني : الفقهاء من عصر إلى يومنا
هذا وهلم جرا استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام فيrرسول الله أمر دينهم .
انتهى .
القاعدة
الثانية : لا قياس في
مقابل النص
قال شيخ
الإسلام كما في مجموع
الفتاوى ( 19/288 ) : ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص ، فكل
قياس خالف دلالة النص فهو
قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح . انتهى .
القاعدة
الثالثة : القياس لا يصار
إليه إلا عند الضرورة
أهل الحديث
لا يتوسعون في استعمال
القياس ، وإنما يستعملون القياس حين تضيق السبل بالأدلة الأخرى ،
قال الإمام أحمد
( كما في كتاب أصول البدع والسنن/87 ) : سألت الشافعي عن القياس فقال
: عند الضرورة .
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 1/304 ) : وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم
يعتقدوها وافية بالأحكام
ولا شاملة لها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه ، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم
أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها .
انتهى .
القاعدة
الرابعة : يصح القياس على
ما ثبت خلافاً للأصل
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/119 ) : يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك
الأصل ورد به الشرع ودل
عليه الدليل .. ثم قال ( ص 121 ) : والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه
يكون كالقياس على سائر الأصول
.
وقال شيخ
الإسلام كما في مجموع
الفتاوى ( 20/555 ) : فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على
خلاف القياس لا يقاس عليه ،
ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، والجمهور أنه يقاس عليه ، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد
وغيرهما ، وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فما عُلمت علته ألحقنا به ما شاركه في
العلة ، سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يُقل ، وكذلك ما علم انتفاء الفارق
فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة ، وأما إذا لم يقم دليل
على أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه ،
ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معانيها ، وحقيقة الأمر أنه لم
يُشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلا بد من
اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم ، وإذا كان
كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه ، وإلا كان من الأمور المفارقة له .
انتهى .
القاعدة
الخامسة : القياس الصحيح
مقدم على الحديث الضعيف
الحديث
الضعيف لا اعتبار به في
الأحكام وإنما الأحكام مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع
والقياس ، فيقدم القياس على
الحديث الضعيف ، وفي البحر المحيط ( 8/46 ) : وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو
خبر مسند صحيح وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم .. وحكى الشيخ شهاب أبو
شامة أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف
الأثر خير من قوي النظر ، قال ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد ، وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين ، هذا ما حكاه عن أحمد ابنه
عبد الله ، ذكره في مسائله ،
ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان صحيح
وضعيف ، والضعيف ما انحط عن درجة الصحيح وإن كان حسناً
.
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 1/25 ) : ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف
، وللضعيف عنده مراتب
.. . انتهى .
القاعدة
السادسة : قول الصحابي
الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس
قول الصحابي
مقدم على القياس وذلك
لأن الصحابي أدرى ممن أتى بعده بمسالك العلة وطرق القياس وكيفية
النظر والاعتبار ، يقول شيخ
الإسلام في رسالته في القياس ( 50 ) : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه
الأمة وأعلمها ، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق والطلاق وغير ذلك ،
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن
الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه دور القياس الجلي
، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص ، وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل
مسألة ابن الملاعنة ، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود
الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله
الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه . انتهى
.
القاعدة
السابعة : الحكم يدور مع
علته وجوداً وعدماً
فال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 4/90 ) : الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق
الشارع حكماً بسبب أو علة
زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار ، فإذا زال
عنها وصارت خلا زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية
فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا
الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت
به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين . انتهى
.
القاعدة
الثامنة : العلة لا تثبت
إلا بدليل
علة الأحكام
لا تثبت بالظن والتخمين
وإنما تثبت بالدليل ، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية
إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ،
ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي.
القاعدة
التاسعة : لا يصح التعليل
بمجرد الشبه في الصورة
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/166 ، 168 ) : والصحيح أن مجرد الشبه
في الصورة لا يجوز التعليل به ، لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن
ليحكم بها ، والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم ، وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى
يوجب حكما ، وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة في الأوصاف لا توجب
المشابهة في الأحكام ، فإن جميع المحرمات يشابه بعضها بعضا في الأوصاف ، ويختلف
في الأحكام ، ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم .. ، إن
الأصل في القياس هم الصحابة
والمنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد
الشبه فلم ينقل عنهم بوجه
ما . انتهى .
القاعدة
العاشرة : لا قياس في
العبادات
قال ابن كثير في تفسيره (
4/401
) : وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه
بأنواع الأقيسة والآراء . انتهى
القاعدة
الأولى : القياس حجة من
الحجج الشرعية
القياس حجة
من الحجج الشرعية دلَّ
على حجيته
:
له وإجماع الصحابةrإقرار النبي عليه ، أما
دليل الإقرار فهو حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول :
(( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ،
فإذاrالله لم يكن بين يديه مثل
آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )) قلت : يا أبا ذر ما بال
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا كما سألتني
فقال : (( الكلب الأسود شيطان )) أخرجه مسلم (rابن أخي
سألت رسول الله 510 ) .
ووجه
الدلالة من الحديث أن أبا ذر هذا القياس ولكنrقاس الكلب
الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي بين له أن العلة في
الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم
.
وفي كتاب
عمر بن الخطاب إلى أبي
موسى .. ثم قس الأمور بعضها ببعض ، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها
بالحق فاتبعه . أخرجه
الإسماعيلي ( كما في مسند الفاروق 2/546 ) بإسناد صحيح
.
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين يجتهدون في النوازل
ويقيسون بعض الأحكامr( 1/176 ، 177
) : وقد كان أصحاب النبي على بعض
ويعتبرون النظير بنظيره .. ، ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه حتى برقتrوقيافته على
أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سرَّ بذلك رسول الله أسارير وجهه
من صحة هذا القياس وموافقته للحق .. ، قال المزني : الفقهاء من عصر إلى يومنا
هذا وهلم جرا استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام فيrرسول الله أمر دينهم .
انتهى .
القاعدة
الثانية : لا قياس في
مقابل النص
قال شيخ
الإسلام كما في مجموع
الفتاوى ( 19/288 ) : ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص ، فكل
قياس خالف دلالة النص فهو
قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح . انتهى .
القاعدة
الثالثة : القياس لا يصار
إليه إلا عند الضرورة
أهل الحديث
لا يتوسعون في استعمال
القياس ، وإنما يستعملون القياس حين تضيق السبل بالأدلة الأخرى ،
قال الإمام أحمد
( كما في كتاب أصول البدع والسنن/87 ) : سألت الشافعي عن القياس فقال
: عند الضرورة .
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 1/304 ) : وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم
يعتقدوها وافية بالأحكام
ولا شاملة لها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه ، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم
أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها .
انتهى .
القاعدة
الرابعة : يصح القياس على
ما ثبت خلافاً للأصل
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/119 ) : يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك
الأصل ورد به الشرع ودل
عليه الدليل .. ثم قال ( ص 121 ) : والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه
يكون كالقياس على سائر الأصول
.
وقال شيخ
الإسلام كما في مجموع
الفتاوى ( 20/555 ) : فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على
خلاف القياس لا يقاس عليه ،
ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، والجمهور أنه يقاس عليه ، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد
وغيرهما ، وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فما عُلمت علته ألحقنا به ما شاركه في
العلة ، سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يُقل ، وكذلك ما علم انتفاء الفارق
فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة ، وأما إذا لم يقم دليل
على أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه ،
ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معانيها ، وحقيقة الأمر أنه لم
يُشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلا بد من
اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم ، وإذا كان
كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه ، وإلا كان من الأمور المفارقة له .
انتهى .
القاعدة
الخامسة : القياس الصحيح
مقدم على الحديث الضعيف
الحديث
الضعيف لا اعتبار به في
الأحكام وإنما الأحكام مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع
والقياس ، فيقدم القياس على
الحديث الضعيف ، وفي البحر المحيط ( 8/46 ) : وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو
خبر مسند صحيح وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم .. وحكى الشيخ شهاب أبو
شامة أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف
الأثر خير من قوي النظر ، قال ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد ، وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين ، هذا ما حكاه عن أحمد ابنه
عبد الله ، ذكره في مسائله ،
ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان صحيح
وضعيف ، والضعيف ما انحط عن درجة الصحيح وإن كان حسناً
.
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 1/25 ) : ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف
، وللضعيف عنده مراتب
.. . انتهى .
القاعدة
السادسة : قول الصحابي
الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس
قول الصحابي
مقدم على القياس وذلك
لأن الصحابي أدرى ممن أتى بعده بمسالك العلة وطرق القياس وكيفية
النظر والاعتبار ، يقول شيخ
الإسلام في رسالته في القياس ( 50 ) : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه
الأمة وأعلمها ، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق والطلاق وغير ذلك ،
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن
الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه دور القياس الجلي
، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص ، وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل
مسألة ابن الملاعنة ، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود
الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله
الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه . انتهى
.
القاعدة
السابعة : الحكم يدور مع
علته وجوداً وعدماً
فال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 4/90 ) : الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق
الشارع حكماً بسبب أو علة
زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار ، فإذا زال
عنها وصارت خلا زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية
فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا
الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت
به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين . انتهى
.
القاعدة
الثامنة : العلة لا تثبت
إلا بدليل
علة الأحكام
لا تثبت بالظن والتخمين
وإنما تثبت بالدليل ، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية
إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ،
ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي.
القاعدة
التاسعة : لا يصح التعليل
بمجرد الشبه في الصورة
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/166 ، 168 ) : والصحيح أن مجرد الشبه
في الصورة لا يجوز التعليل به ، لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن
ليحكم بها ، والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم ، وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى
يوجب حكما ، وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة في الأوصاف لا توجب
المشابهة في الأحكام ، فإن جميع المحرمات يشابه بعضها بعضا في الأوصاف ، ويختلف
في الأحكام ، ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم .. ، إن
الأصل في القياس هم الصحابة
والمنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد
الشبه فلم ينقل عنهم بوجه
ما . انتهى .
القاعدة
العاشرة : لا قياس في
العبادات
قال ابن كثير في تفسيره (
4/401
) : وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه
بأنواع الأقيسة والآراء . انتهى