أفعـال
الرسـول صلى الله عليه
وسلم
القاعدة
الأولى : الخصوصية لا
تثبت إلا بدليل
أنهاrالأصل في
أفعال النبي تشريع لجميع الأمة ،
وليست خاصة به ، حتى يقوم الدليل الدال على أنها خاصة به ، لا بـمجرد الاحتمال ،
لقوله تعالى : { لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ( الأحزاب
:16 ) .
قال ابن
القيم في زاد المعاد
( 307 ) : الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل .
وقال ابن
حزم في الإحكام ( 1/469
) : لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص
. انتهى .
القاعدة
الثانية : لا يشرع منrالمداومة
على ما لم يداوم عليه النبي العبادات
الأصل في
العبادات المنع ، فما لم من العبادات لا يشرع
المداومة عليه ، كعدم مداومته على فعلrيداوم عليه
النبي النوافل جماعة ، وإنما
فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت لطعام صنعته
له ، فأكل منه ثم قال : (( قوموا فلأصل لكم )) قال أنس : فقامrالنبي ركعتين ثمr وصففت
واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى رسول الله rرسول الله انصرف .
أخرجه
البخاري ( 380 ) ومسلم
( 658 ) .
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
مختصر الفتاوى المصرية ( 81 ) : والإجماع على أن صلاة النفل
أحياناً مما تستحب فيه
الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن
يصلي وحده ، فالجماعة
أفضل إذا لم تتخذ راتبة ، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة . انتهى .
القاعدة
الثالثة : إقرار النبي
صلى الله عليه وسلم حجة
وأقره يعتبرrما فعل
بحضرة النبي لا يؤخر البيان عن وقته
، قال البخاري في صحيحه ( 7355 ) : بابrحجة ، لأن
النبي حجة لا من غير الرسول
.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بنrمن رأى ترك
النكير من النبي المنكدر قال : رأيت
جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت : تحلف r فلم ينكره
النبي rبالله ؟ قال : إني سمعت
عمر يحلف على ذلك عند النبي .
فهذا الحديث
يدل على أن الصحابة لشيء صنع أمامه يعتبر
حجةrكانوا يفهمون بأن إقرار النبي .
القاعدة
الرابعة : ما وقع في زمن يعتبر حجة وإن لمrالنبي
rيكن اطلع النبي عليه
عن جابر بن
عبد الله قال : كنا والقرآن ينزل . أخرجه
البخاري ( 5209
)rنعزل على
عهد رسول الله .
قال الحافظ
في الفتح ( 9/216
) : ، فكأنهrأراد بنزول
القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي يقول :
فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : " كنا نتقي
الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي تكلمنا
وانبسطنا " . أخرجه البخاري . انتهىr ، فلما مات النبي r .
القاعدة
الخامسة : الفعل المجرد
لا يدل على الوجوب
أنها ليستrالأصل في
أفعال النبي على الوجوب ، إلا إذا
كانت بيانا لواجب من الواجبات ، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة
لكيفية الواجب .
القاعدة
السادسة : ما أصله مباح لا يدل تركه له على أنه
واجب عليناrوتركه النبي تركه
الشيء الذي
أصله مباح وتركه النبي قال : ((r لا يدل على
أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي r ذروني ما
تركتكم ، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم
به فأتوا منه ما استطعتم )) . أخرجه البخاري ( 7288 ) ومسلم ( 1337 ) .
قال علي ابن
حزم : فهذا خبر منقول على أحد إلا ما استطاع
مما أمر بهrنقل التواتر عن أبي هريرة ، فلم يوجب رسول الله ، واجتناب ما نهى عنه فقط ، ولا يجوز البتة
في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك في أمره ،
بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط
.
القاعدة
السابعة : الأصل أن ما
همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
قال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( ولم يفعله كما روي عنه
بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلثr65 ) : ما همَّ به
النبي ثمار المدينة .. ،
والحق أنه ليس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك
مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه بما هم به
للزجر كما صح عنه أنه قال : (( لقد هممت أن أخالف إلىrوقد يكون
إخباره قوم لا يشهدون الصلاة
فأحرق عليهم بيوتهم )) . انتهى
.
قلت : وإنما
ينظر إلى الفعل الذي على القرائن المحتف
بذلك الفعل ثُمَّ يُحكم عليه بسبب تلك القرائنrهمَّ به
النبي بالحكم المناسب له .
القاعدة
الثامنة : الفعل الجبليِّ لا يتقرب المكلَّف
بفعله إلى الله عزrالمحض الذي
ورد عن النبي وجل
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
rمجموع
الفتاوى ( 1/280 ) : وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي وينزل مواضع
منزله ، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ، ونحو ذلك مما
استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً ، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ، كما لم
يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل
وغيرهم ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ، ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا
يتحرون متابعته والاقتداء به
.
وأما قول
الشوكاني : إن القول وإن لم يظهر فيه قصد
القربة ، فهوrبإفادته الندب هو الحق ، وتعليله ذلك بأن قوله لا بد أن
يكون قربة ، فهو مجرد دعوى لم يقم عليها دليل ، بل عمل الصحابة يدل على بطلانها .
وأما قول
الشوكاني : [ لا يجوز
القول بأنه يفيد الإباحة ، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه
موجودة قبل الشرع ، فهو تفريط كما أن حمل
الفعل المجرد على الوجوبrفالقول به
إهمال للفعل الصادر منه إفراط ] فيرده أن
الأصوليين عدا المعتزلة اتفقوا على أن الإباحة حكم شرعي ، فهي لم ،rتثبت إلا
بالشرع ، فالقول بأن الفعل يدل على الإباحة ليس إهمالاً لفعل النبي ولو سلم
أنها موجودة قبل الشرع ، فالفعل جاء مقرراً له فكيف يكون مهملاً ؟ وماذا يقول الشوكاني في أدلة
الكتاب والسنة المفيدة للإباحة كقوله تعالى:{ وأحِلَّ لَكُمْ ماوَرَاءَ ذلِكُمْ } (
النساء : 42 ) وقوله { ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ
}[ الأعراف : 156 ] أيقول إنها مهملة لأن الإباحة موجودة قبل الشرع أو
يقول إنها جاءت مقررة ؟
وجوابه على الأدلة القولية هو جوابنا على الأدلة الفعلية . انتهى .
القاعدة
التاسعة : ما استحب النبي
r فعله من
الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي r له
يستحب
للإنسان أن يستحب ما استحبه من الأمور العادية
الجبلية كاستحبابه الدباء واستحبابه الشراب الحلو الباردrالنبي لطعامrلما في ذلك
من كمال الاتباع فعن أنس بن مالك قال : إن خياطاً دعا النبي خبزاًr إلى ذلك
الطعام ، فقرّب إلى رسول الله rصنعه ، قال
أنس فذهبت مع رسول الله يتتبع الدباء من حوالي
القصعةrمن شعير ومرقاً فيه دباء وقديد ، قال : فرأيت
النبي ويعجبه ، قال : فلم أزل
أحب الدباء من يومئذ ، فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع
.
أخرجه
البخاري ( 2092 ) ومسلم
( 2041 ) وبوب عليه النووي : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين .
قلت : فانظر
إلى هذا السيد استحب ؟!r أفلا يُؤجر
على محبة ما يحبه النبي
rما استحبه
النبي .
القاعدة
العاشرة : ما يحتمل من
الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب
التأسي به فيه
هناك بعض
الأفعال النبوية هي في
rالأصل أفعال
جبليِّة لكن يحتمل أنها للتشريع وهي الأشياء التي واظب عليها النبي على وجه
مخصوص دون أن يرغب فيهما كالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، فهذه الأفعال يستحب التأسي فيها لقوله
تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [ الأحزاب : 16 استحباب
التأسي به فيها ، إلاr] ، فهذه الآية تدل على أن الأصل في أفعال
النبي إذا اظهرت انها جبلية
وهذا قول أكثر المحدثين ( كما في البحر المحيط 6/24
) .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 56 ) : وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو
عدم التشريع أو إلى الظاهر
وهو التشريع ، والراجح الثاني ، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا
. انتهى .
القاعدة
الحادية عشر : ترك النبي
صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل
على أن ترك ذلك الفعل سنة
وفعله بدعة
هذه القاعدة
تعرف بالسنة التركية ، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في
الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما
:
1 ـ وجود
المقتضي .
2 ـ انتفاء
المانع .
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 2/390 ) : فإن تركه سنة كما أن فعله سنة ، فإذا استحببنا فعل ما تركه
كان نظير استحبابنا
ترك ما فعله ولا فرق ، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم ؟ فهذا
سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب
لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا
مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ وانفتح باب البدعة ،
وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم أن هذا لم ينقل ؟!
. انتهى
.
القاعدة
الثانية عشرة : لا تعارض
rبين أفعال
النبي
المختلفة في الشيءrأفعال النبي الواحد لا
تعتبر متعارضة ، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين
قال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 61 ) : والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن
النظر فيها والحكم عليها بل هي
مجرد أكوان مغايرة واقعية في أحوال مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال وأما إذا وقعت
بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى
بيانها من الأفعال . انتهى
.
القاعدة
الثالثة عشر : إذا تعارض
القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل
إذا تعارض
القول مع الفعل فإن الجمع
بينهما هو الأولى ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 108 ) : الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه
الممكنة ، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عن الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من
تقديم أحدهما على الآخر ، وإبطال فيما فعله ،rمقتضى الآخر
، ومن الوقف أيضا لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه فما يجمع بين الدليلين
أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد . انتهى
.
فإن لم يمكن
الجمع بينهما فإن القول هو
المقدم ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 105
) :
والحجة
لتقديم القول وجوه : أنه
يدل بنفسه من غير واسطة والفعل لا يدل إلا بواسطة ( أي في إفادته
البيان ) فكان القول أقوى .
وأن تقديم
الفعل يفضي إلى إبطال
مقتضي القول بالكلية والعمل بالقول ، وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك ، بل
يحمل الفعل على ،
والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية .rأنه خاص بالنبي انتهى .
القاعدة
الرابعة عشر : الفعل الوارد
بصيغة ( كان ) الأصل فيه أنه
للتكرار
من الأفعالrما ورد عن
النبي بصيغة ( كان ) فإنه يدل
على تكرار ذلك الفعل إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه ليس المقصود التكرار وإنما المقصود حصول الفعل في
الزمن الماضي فحينئذ لا تحمل كان على التكرار وإلا الأصل أنها تكون للتكرار كما في
حديث أم المؤمنين عائشة قالت : كان إذا اغتسل من الجنابة
غسل يديه وتوضأ وضوئه للصلاة ثم اغتسل ثم يخللrرسول الله شعره حتى
إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده .
أخرجه
البخاري ( 272 ) ومسلم
( 316 ) .
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ( 1/91 ) : ( كان يفعل كذا ) بمعنى أنه تكرر من فعله وكان عادته
كما يقال : أجود الناس بالخير ) وقد تستعمل كانrكان فلان يعين الضعيف و ( كان رسول الله لإفادة مجرد الفعل
ووقوع الفعل دون الدلالة على
الرسـول صلى الله عليه
وسلم
القاعدة
الأولى : الخصوصية لا
تثبت إلا بدليل
أنهاrالأصل في
أفعال النبي تشريع لجميع الأمة ،
وليست خاصة به ، حتى يقوم الدليل الدال على أنها خاصة به ، لا بـمجرد الاحتمال ،
لقوله تعالى : { لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ( الأحزاب
:16 ) .
قال ابن
القيم في زاد المعاد
( 307 ) : الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل .
وقال ابن
حزم في الإحكام ( 1/469
) : لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص
. انتهى .
القاعدة
الثانية : لا يشرع منrالمداومة
على ما لم يداوم عليه النبي العبادات
الأصل في
العبادات المنع ، فما لم من العبادات لا يشرع
المداومة عليه ، كعدم مداومته على فعلrيداوم عليه
النبي النوافل جماعة ، وإنما
فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت لطعام صنعته
له ، فأكل منه ثم قال : (( قوموا فلأصل لكم )) قال أنس : فقامrالنبي ركعتين ثمr وصففت
واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى رسول الله rرسول الله انصرف .
أخرجه
البخاري ( 380 ) ومسلم
( 658 ) .
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
مختصر الفتاوى المصرية ( 81 ) : والإجماع على أن صلاة النفل
أحياناً مما تستحب فيه
الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن
يصلي وحده ، فالجماعة
أفضل إذا لم تتخذ راتبة ، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة . انتهى .
القاعدة
الثالثة : إقرار النبي
صلى الله عليه وسلم حجة
وأقره يعتبرrما فعل
بحضرة النبي لا يؤخر البيان عن وقته
، قال البخاري في صحيحه ( 7355 ) : بابrحجة ، لأن
النبي حجة لا من غير الرسول
.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بنrمن رأى ترك
النكير من النبي المنكدر قال : رأيت
جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت : تحلف r فلم ينكره
النبي rبالله ؟ قال : إني سمعت
عمر يحلف على ذلك عند النبي .
فهذا الحديث
يدل على أن الصحابة لشيء صنع أمامه يعتبر
حجةrكانوا يفهمون بأن إقرار النبي .
القاعدة
الرابعة : ما وقع في زمن يعتبر حجة وإن لمrالنبي
rيكن اطلع النبي عليه
عن جابر بن
عبد الله قال : كنا والقرآن ينزل . أخرجه
البخاري ( 5209
)rنعزل على
عهد رسول الله .
قال الحافظ
في الفتح ( 9/216
) : ، فكأنهrأراد بنزول
القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي يقول :
فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : " كنا نتقي
الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي تكلمنا
وانبسطنا " . أخرجه البخاري . انتهىr ، فلما مات النبي r .
القاعدة
الخامسة : الفعل المجرد
لا يدل على الوجوب
أنها ليستrالأصل في
أفعال النبي على الوجوب ، إلا إذا
كانت بيانا لواجب من الواجبات ، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة
لكيفية الواجب .
القاعدة
السادسة : ما أصله مباح لا يدل تركه له على أنه
واجب عليناrوتركه النبي تركه
الشيء الذي
أصله مباح وتركه النبي قال : ((r لا يدل على
أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي r ذروني ما
تركتكم ، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم
به فأتوا منه ما استطعتم )) . أخرجه البخاري ( 7288 ) ومسلم ( 1337 ) .
قال علي ابن
حزم : فهذا خبر منقول على أحد إلا ما استطاع
مما أمر بهrنقل التواتر عن أبي هريرة ، فلم يوجب رسول الله ، واجتناب ما نهى عنه فقط ، ولا يجوز البتة
في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك في أمره ،
بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط
.
القاعدة
السابعة : الأصل أن ما
همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
قال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( ولم يفعله كما روي عنه
بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلثr65 ) : ما همَّ به
النبي ثمار المدينة .. ،
والحق أنه ليس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك
مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه بما هم به
للزجر كما صح عنه أنه قال : (( لقد هممت أن أخالف إلىrوقد يكون
إخباره قوم لا يشهدون الصلاة
فأحرق عليهم بيوتهم )) . انتهى
.
قلت : وإنما
ينظر إلى الفعل الذي على القرائن المحتف
بذلك الفعل ثُمَّ يُحكم عليه بسبب تلك القرائنrهمَّ به
النبي بالحكم المناسب له .
القاعدة
الثامنة : الفعل الجبليِّ لا يتقرب المكلَّف
بفعله إلى الله عزrالمحض الذي
ورد عن النبي وجل
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما في
rمجموع
الفتاوى ( 1/280 ) : وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي وينزل مواضع
منزله ، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ، ونحو ذلك مما
استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً ، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ، كما لم
يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل
وغيرهم ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ، ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا
يتحرون متابعته والاقتداء به
.
وأما قول
الشوكاني : إن القول وإن لم يظهر فيه قصد
القربة ، فهوrبإفادته الندب هو الحق ، وتعليله ذلك بأن قوله لا بد أن
يكون قربة ، فهو مجرد دعوى لم يقم عليها دليل ، بل عمل الصحابة يدل على بطلانها .
وأما قول
الشوكاني : [ لا يجوز
القول بأنه يفيد الإباحة ، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه
موجودة قبل الشرع ، فهو تفريط كما أن حمل
الفعل المجرد على الوجوبrفالقول به
إهمال للفعل الصادر منه إفراط ] فيرده أن
الأصوليين عدا المعتزلة اتفقوا على أن الإباحة حكم شرعي ، فهي لم ،rتثبت إلا
بالشرع ، فالقول بأن الفعل يدل على الإباحة ليس إهمالاً لفعل النبي ولو سلم
أنها موجودة قبل الشرع ، فالفعل جاء مقرراً له فكيف يكون مهملاً ؟ وماذا يقول الشوكاني في أدلة
الكتاب والسنة المفيدة للإباحة كقوله تعالى:{ وأحِلَّ لَكُمْ ماوَرَاءَ ذلِكُمْ } (
النساء : 42 ) وقوله { ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ
}[ الأعراف : 156 ] أيقول إنها مهملة لأن الإباحة موجودة قبل الشرع أو
يقول إنها جاءت مقررة ؟
وجوابه على الأدلة القولية هو جوابنا على الأدلة الفعلية . انتهى .
القاعدة
التاسعة : ما استحب النبي
r فعله من
الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي r له
يستحب
للإنسان أن يستحب ما استحبه من الأمور العادية
الجبلية كاستحبابه الدباء واستحبابه الشراب الحلو الباردrالنبي لطعامrلما في ذلك
من كمال الاتباع فعن أنس بن مالك قال : إن خياطاً دعا النبي خبزاًr إلى ذلك
الطعام ، فقرّب إلى رسول الله rصنعه ، قال
أنس فذهبت مع رسول الله يتتبع الدباء من حوالي
القصعةrمن شعير ومرقاً فيه دباء وقديد ، قال : فرأيت
النبي ويعجبه ، قال : فلم أزل
أحب الدباء من يومئذ ، فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع
.
أخرجه
البخاري ( 2092 ) ومسلم
( 2041 ) وبوب عليه النووي : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين .
قلت : فانظر
إلى هذا السيد استحب ؟!r أفلا يُؤجر
على محبة ما يحبه النبي
rما استحبه
النبي .
القاعدة
العاشرة : ما يحتمل من
الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب
التأسي به فيه
هناك بعض
الأفعال النبوية هي في
rالأصل أفعال
جبليِّة لكن يحتمل أنها للتشريع وهي الأشياء التي واظب عليها النبي على وجه
مخصوص دون أن يرغب فيهما كالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، فهذه الأفعال يستحب التأسي فيها لقوله
تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [ الأحزاب : 16 استحباب
التأسي به فيها ، إلاr] ، فهذه الآية تدل على أن الأصل في أفعال
النبي إذا اظهرت انها جبلية
وهذا قول أكثر المحدثين ( كما في البحر المحيط 6/24
) .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 56 ) : وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو
عدم التشريع أو إلى الظاهر
وهو التشريع ، والراجح الثاني ، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا
. انتهى .
القاعدة
الحادية عشر : ترك النبي
صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل
على أن ترك ذلك الفعل سنة
وفعله بدعة
هذه القاعدة
تعرف بالسنة التركية ، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في
الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما
:
1 ـ وجود
المقتضي .
2 ـ انتفاء
المانع .
قال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 2/390 ) : فإن تركه سنة كما أن فعله سنة ، فإذا استحببنا فعل ما تركه
كان نظير استحبابنا
ترك ما فعله ولا فرق ، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم ؟ فهذا
سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب
لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا
مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ وانفتح باب البدعة ،
وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم أن هذا لم ينقل ؟!
. انتهى
.
القاعدة
الثانية عشرة : لا تعارض
rبين أفعال
النبي
المختلفة في الشيءrأفعال النبي الواحد لا
تعتبر متعارضة ، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين
قال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 61 ) : والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن
النظر فيها والحكم عليها بل هي
مجرد أكوان مغايرة واقعية في أحوال مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال وأما إذا وقعت
بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى
بيانها من الأفعال . انتهى
.
القاعدة
الثالثة عشر : إذا تعارض
القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل
إذا تعارض
القول مع الفعل فإن الجمع
بينهما هو الأولى ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 108 ) : الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه
الممكنة ، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عن الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من
تقديم أحدهما على الآخر ، وإبطال فيما فعله ،rمقتضى الآخر
، ومن الوقف أيضا لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه فما يجمع بين الدليلين
أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد . انتهى
.
فإن لم يمكن
الجمع بينهما فإن القول هو
المقدم ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 105
) :
والحجة
لتقديم القول وجوه : أنه
يدل بنفسه من غير واسطة والفعل لا يدل إلا بواسطة ( أي في إفادته
البيان ) فكان القول أقوى .
وأن تقديم
الفعل يفضي إلى إبطال
مقتضي القول بالكلية والعمل بالقول ، وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك ، بل
يحمل الفعل على ،
والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية .rأنه خاص بالنبي انتهى .
القاعدة
الرابعة عشر : الفعل الوارد
بصيغة ( كان ) الأصل فيه أنه
للتكرار
من الأفعالrما ورد عن
النبي بصيغة ( كان ) فإنه يدل
على تكرار ذلك الفعل إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه ليس المقصود التكرار وإنما المقصود حصول الفعل في
الزمن الماضي فحينئذ لا تحمل كان على التكرار وإلا الأصل أنها تكون للتكرار كما في
حديث أم المؤمنين عائشة قالت : كان إذا اغتسل من الجنابة
غسل يديه وتوضأ وضوئه للصلاة ثم اغتسل ثم يخللrرسول الله شعره حتى
إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده .
أخرجه
البخاري ( 272 ) ومسلم
( 316 ) .
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ( 1/91 ) : ( كان يفعل كذا ) بمعنى أنه تكرر من فعله وكان عادته
كما يقال : أجود الناس بالخير ) وقد تستعمل كانrكان فلان يعين الضعيف و ( كان رسول الله لإفادة مجرد الفعل
ووقوع الفعل دون الدلالة على