التكرار
والأول أكثر في الاستعمال ،
وعليه ينبغي حمل الحديث . انتهى
.
قـول الصـحـــابي
القاعدة
الأولى : قول الصحابي
فيما لا نص فيه يعتبر حجة
إذا لم
يخالفه غيره
قول الصحابي
يكون حجة ولو لم يشتهر بشرط
أن لا يخالفه غيره وليس المراد بأن ( قول الصحابي حجة ) هو أنه حجة بذاته كالكتاب والسنة
فإنهما حجة بذاتهما ، وإنما ( قول الصحابي حجة ) لما احتف بقوله من أدلة وقرائن
تدل على حجية قوله ، فهو حجة بالغير ، وعليه فلا يحتج محتج (( تركت فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنتي )) . أخرجهrبقوله الحاكم (
1/93 ) وصححه الألباني في الصحيحة ( 1761
) .
فيقول : لم
يذكر في الحديث قول الصحابي ،
ولو كان حجة لذكر في الحديث ، والجواب : أنه لم يذكر الإجماع والقياس أيضاً مع أنهما من
الحجج الشرعية وذلك لأن الإجماع والقياس حجة بالغير لا بالذات ، وكذلك قول الصحابي ،
بخلاف الكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما
.
والقول بأن
قول الصحابي حجة هو قول الأئمة
الأربعة ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم
ينتشر فهذا فيه نزاع ، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه
والشافعي في أحد قوليه ، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ، ولكن
من الناس من يقول هذا هو القول القديم . انتهى
.
وقد ذكر ابن
القيم في أعلام الموقعين (
4/104 ، 136 ) لحجية قول الصحابي ستا وأربعين وجهاً ، فمن تلك الأوجه أن الله تعالى قال في
كتابه: { والسِّابِقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرينَ والأنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ
رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
} ( التوبة : 100
) .
فحصول
الرضوان حاصل لكل واحد منهم
، فاقتضت الآية الثناء على
من اتبع كل واحد منهم فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا
واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صح عليه أنه اتبع
السابقين .
ومن تلك
الأوجه أيضا : أنهم هم
الأئمة الصادقون وكل صادق بعدهم فيهم يؤثم في صدقه بل حقيقة صدقه
اتباعه لهم وكونه معهم .
القاعدة
الثالثة : إذا اختلف الصحابة في
مسألة ما رجع إلى
الأصل ولا
يقدم قول بعضهم على بعض
وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما
في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه
إلى الله ورسوله ، ولم يكن قول
بعضهم حجة لمخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . انتهى
.
القاعدة
الربعة : إذا اختلف الصحابة في
مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر
عن ابن عمر
أن الربيِّع اختلعت من
زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول تعتد
ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ،
فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا
.
أخرجه ابن
أبي شيبة ( 18462
) .
وعن عبيد
الله بن أبي يزيد قال
: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، وإذا لم
يكن في كتاب الله وقالهr قال به ،
وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله rوقال به
رسول الله أبو بكر وعمر قال به
وإلا اجتهد رأيه . أخرجه البيهقي ( 10/115
) .
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 4/103 ) : إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم
فهل يكون الشق الذي
فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيه قولان للعلماء ، والصحيح أن الشق الذي
فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ، فإن كان الأربعة في شق فلا شك
أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ، وإن كانوا اثنين واثنين فشق
أبو بكر ، وعمر أقرب إلى الصواب ، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر ،
وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم .
انتهى .
القاعدة
الخامسة : الصحابي أدرى
بمرويه من غيره
إذا روى
الصحابي حديثاً وفسره ذلك
الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على
ما ذهب إليه الصحابي من
معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .
وإذا اختلف
صحابيان وكان أحدهما راوياً
للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر ، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من
الصحابي الآخر .
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير
الخبر كالذي رواه ابن عمر أن
المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال ما عرف به
مقاصده وكان تفسيره بمنزلةrفيكون أولى
، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول نقله . انتهى .
القاعدة
السادسة : إذا خالف الصحابي ما
رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه
الصحابي لا
يخالف ما رواه عن عمد
، وإنما يخالف ما رواه
لأمر كنسيان ونحو ذلك فإذا خالف ما رواه فإنه يطرح رأيه ، قال الخطيب في الفقيهrوتؤخذ
روايته ، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله حديثا ثم روي عن ذلكrوالمتفقه (
1/141 ، 143 ) : إذا روى الصحابي عن رسول الله الصحابي خلافا لما روى
فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو لا قبول رأيه .. ولأنه
لاrفتياه ، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن
النبي يحل لأحد أن يظن
بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى ، أو تخصيص فيسكت عنه فيبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص
دون البيان ، لأن الله تعالى يقول : { إنَّ الذينَ يكْتمُونَ ما أنْزَلْنَا مِنَ البيَّناتِ
والهُدَى مِنْ بَعدِ مَا بينَّهُ للنَّاسِ في الكِتَابِ أولئكَ يَلْعنهُمُ الله ويَلعَنهم
الَّلاعِنُون } [ البقرة : 159
] عن هذا . انتهىrوقد نزه
الله صحابة نبيه .
والأول أكثر في الاستعمال ،
وعليه ينبغي حمل الحديث . انتهى
.
قـول الصـحـــابي
القاعدة
الأولى : قول الصحابي
فيما لا نص فيه يعتبر حجة
إذا لم
يخالفه غيره
قول الصحابي
يكون حجة ولو لم يشتهر بشرط
أن لا يخالفه غيره وليس المراد بأن ( قول الصحابي حجة ) هو أنه حجة بذاته كالكتاب والسنة
فإنهما حجة بذاتهما ، وإنما ( قول الصحابي حجة ) لما احتف بقوله من أدلة وقرائن
تدل على حجية قوله ، فهو حجة بالغير ، وعليه فلا يحتج محتج (( تركت فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنتي )) . أخرجهrبقوله الحاكم (
1/93 ) وصححه الألباني في الصحيحة ( 1761
) .
فيقول : لم
يذكر في الحديث قول الصحابي ،
ولو كان حجة لذكر في الحديث ، والجواب : أنه لم يذكر الإجماع والقياس أيضاً مع أنهما من
الحجج الشرعية وذلك لأن الإجماع والقياس حجة بالغير لا بالذات ، وكذلك قول الصحابي ،
بخلاف الكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما
.
والقول بأن
قول الصحابي حجة هو قول الأئمة
الأربعة ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم
ينتشر فهذا فيه نزاع ، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه
والشافعي في أحد قوليه ، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ، ولكن
من الناس من يقول هذا هو القول القديم . انتهى
.
وقد ذكر ابن
القيم في أعلام الموقعين (
4/104 ، 136 ) لحجية قول الصحابي ستا وأربعين وجهاً ، فمن تلك الأوجه أن الله تعالى قال في
كتابه: { والسِّابِقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرينَ والأنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ
رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
} ( التوبة : 100
) .
فحصول
الرضوان حاصل لكل واحد منهم
، فاقتضت الآية الثناء على
من اتبع كل واحد منهم فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا
واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صح عليه أنه اتبع
السابقين .
ومن تلك
الأوجه أيضا : أنهم هم
الأئمة الصادقون وكل صادق بعدهم فيهم يؤثم في صدقه بل حقيقة صدقه
اتباعه لهم وكونه معهم .
القاعدة
الثالثة : إذا اختلف الصحابة في
مسألة ما رجع إلى
الأصل ولا
يقدم قول بعضهم على بعض
وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية كما
في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه
إلى الله ورسوله ، ولم يكن قول
بعضهم حجة لمخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . انتهى
.
القاعدة
الربعة : إذا اختلف الصحابة في
مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر
عن ابن عمر
أن الربيِّع اختلعت من
زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول تعتد
ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ،
فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا
.
أخرجه ابن
أبي شيبة ( 18462
) .
وعن عبيد
الله بن أبي يزيد قال
: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، وإذا لم
يكن في كتاب الله وقالهr قال به ،
وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله rوقال به
رسول الله أبو بكر وعمر قال به
وإلا اجتهد رأيه . أخرجه البيهقي ( 10/115
) .
وقال ابن
القيم في إعلام الموقعين
( 4/103 ) : إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم
فهل يكون الشق الذي
فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيه قولان للعلماء ، والصحيح أن الشق الذي
فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ، فإن كان الأربعة في شق فلا شك
أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ، وإن كانوا اثنين واثنين فشق
أبو بكر ، وعمر أقرب إلى الصواب ، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر ،
وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم .
انتهى .
القاعدة
الخامسة : الصحابي أدرى
بمرويه من غيره
إذا روى
الصحابي حديثاً وفسره ذلك
الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على
ما ذهب إليه الصحابي من
معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .
وإذا اختلف
صحابيان وكان أحدهما راوياً
للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر ، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من
الصحابي الآخر .
قال
السمعاني في قواطع الأدلة
( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير
الخبر كالذي رواه ابن عمر أن
المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال ما عرف به
مقاصده وكان تفسيره بمنزلةrفيكون أولى
، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول نقله . انتهى .
القاعدة
السادسة : إذا خالف الصحابي ما
رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه
الصحابي لا
يخالف ما رواه عن عمد
، وإنما يخالف ما رواه
لأمر كنسيان ونحو ذلك فإذا خالف ما رواه فإنه يطرح رأيه ، قال الخطيب في الفقيهrوتؤخذ
روايته ، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله حديثا ثم روي عن ذلكrوالمتفقه (
1/141 ، 143 ) : إذا روى الصحابي عن رسول الله الصحابي خلافا لما روى
فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو لا قبول رأيه .. ولأنه
لاrفتياه ، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن
النبي يحل لأحد أن يظن
بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى ، أو تخصيص فيسكت عنه فيبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص
دون البيان ، لأن الله تعالى يقول : { إنَّ الذينَ يكْتمُونَ ما أنْزَلْنَا مِنَ البيَّناتِ
والهُدَى مِنْ بَعدِ مَا بينَّهُ للنَّاسِ في الكِتَابِ أولئكَ يَلْعنهُمُ الله ويَلعَنهم
الَّلاعِنُون } [ البقرة : 159
] عن هذا . انتهىrوقد نزه
الله صحابة نبيه .