النـاســخ و المنـســوخ
القاعدة
الأولى : مراد السلف بكلمة (
النسخ ) ليس هو المراد عند
المتأخرين
قال الشاطبي
في الموافقات ( 3/108
) : النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون
على تقييد المطلق
نسخاً ، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخا ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً
، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد . انتهى
.
القاعدة
الثانية : النسخ يثبت
بدليل ولا يثبت بالاحتمال
الأصل في
الدليل أنه محكم غير منسوخ .
وإذا جاء
نصان ظاهرهما التعارض
فلا يقال بنسخ أحدهما لمجرد التعارض لأن القول بالنسخ لمجرد
التعارض هو احتمال ، والنسخ لا
يثبت بالاحتمال
.
ومما يعجب
له : القول باحتمال نسخ
الحديث لمخالفته لقول إمام من الأئمة ، فهذا القول بطلانه لا شك
فيه ، وقد بين ابن حزم أن
النسخ لا يثبت بالاحتمال في كتابه الإحكام فقال ( 1/497 ) : لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة : هذا منسوخ إلا بيقين .. ، ومن استجاز خلاف
ما قلنا
فقوله يؤول إلى إبطال
الشريعة كلها
....
القاعدة
الثالثة : لا يدخل النسخ
في الأخبار أو القواعد الكلية
استقرأ
العلماء الأدلة الدالة على
النسخ فوجدوا أن النسخ يدخل في الأحكام الشرعية الجزئية ، ولا يدخل
في الأخبار أو القواعد
الكلية .
قال الخطيب
في الفقيه والمتفقه ( 1/85 ) : والنسخ لا
يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات ، وأما مالا
يجوز إلا أن يكون على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى فلا يصح فيه النسخ
وكذلك ما أخبر الله عنه من أخبار القرون الماضية والأمم فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما
أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى
الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز . انتهى
.
القاعدة
الثالثة : عدم جواز
النسخ بالقياس
الكتاب
والسنة هما الأصل في الاستدلال ،
والقياس إنما يؤخذ من دلالات الكتاب والسنة فهو تابع لهما ، ولا يكون التابع ناسخاً للأصل
والسلف الصالح لم يأت عنهم أبداً نسخ النص بالقياس قال الخطيب في الفقيه والمتفقه (
1/86 ) : ولا يجوز نسخ القياس ، لأن القياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها .
انتهى .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 288 ) : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ،
ولأنه دليل محتمل ، والنسخ يكون
بأمر مقطوع . انتهى
.
القاعدة
الرابعة : قبول قول الصحابي في
النسخ
إذا قال
الصحابي أن هذا الدليل
منسوخ يقبل قوله ، والدليل على هذا قول عائشة : كان فيما أنزل من
القرآن : عشر وهن فيما يقرأ منrرضعات
معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله القرآن . أخرجه مسلم (
1452 ) .
القاعدة
الخامسة : تأخر إسلام
الصحابي لا يدل على النسخ
تأخر إسلام
الصحابي لا يصح الاستدلال
به على النسخ إذ يحتمل أن الصحابي الذي تأخر إسلامه سمع الحديث من صحابي آخر تقدم إسلامه فأرسل
الحديث ، وقد تعقب ابن حجر من ذهب إلى الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي
فقال في
الفتح ( 9/149 ) : وهو
مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون
ما رواه متقدما . انتهى .
القاعدة
الأولى : مراد السلف بكلمة (
النسخ ) ليس هو المراد عند
المتأخرين
قال الشاطبي
في الموافقات ( 3/108
) : النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون
على تقييد المطلق
نسخاً ، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخا ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً
، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد . انتهى
.
القاعدة
الثانية : النسخ يثبت
بدليل ولا يثبت بالاحتمال
الأصل في
الدليل أنه محكم غير منسوخ .
وإذا جاء
نصان ظاهرهما التعارض
فلا يقال بنسخ أحدهما لمجرد التعارض لأن القول بالنسخ لمجرد
التعارض هو احتمال ، والنسخ لا
يثبت بالاحتمال
.
ومما يعجب
له : القول باحتمال نسخ
الحديث لمخالفته لقول إمام من الأئمة ، فهذا القول بطلانه لا شك
فيه ، وقد بين ابن حزم أن
النسخ لا يثبت بالاحتمال في كتابه الإحكام فقال ( 1/497 ) : لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة : هذا منسوخ إلا بيقين .. ، ومن استجاز خلاف
ما قلنا
فقوله يؤول إلى إبطال
الشريعة كلها
....
القاعدة
الثالثة : لا يدخل النسخ
في الأخبار أو القواعد الكلية
استقرأ
العلماء الأدلة الدالة على
النسخ فوجدوا أن النسخ يدخل في الأحكام الشرعية الجزئية ، ولا يدخل
في الأخبار أو القواعد
الكلية .
قال الخطيب
في الفقيه والمتفقه ( 1/85 ) : والنسخ لا
يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات ، وأما مالا
يجوز إلا أن يكون على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى فلا يصح فيه النسخ
وكذلك ما أخبر الله عنه من أخبار القرون الماضية والأمم فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما
أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى
الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز . انتهى
.
القاعدة
الثالثة : عدم جواز
النسخ بالقياس
الكتاب
والسنة هما الأصل في الاستدلال ،
والقياس إنما يؤخذ من دلالات الكتاب والسنة فهو تابع لهما ، ولا يكون التابع ناسخاً للأصل
والسلف الصالح لم يأت عنهم أبداً نسخ النص بالقياس قال الخطيب في الفقيه والمتفقه (
1/86 ) : ولا يجوز نسخ القياس ، لأن القياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها .
انتهى .
وقال
الشوكاني في إرشاد الفحول
( 288 ) : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ،
ولأنه دليل محتمل ، والنسخ يكون
بأمر مقطوع . انتهى
.
القاعدة
الرابعة : قبول قول الصحابي في
النسخ
إذا قال
الصحابي أن هذا الدليل
منسوخ يقبل قوله ، والدليل على هذا قول عائشة : كان فيما أنزل من
القرآن : عشر وهن فيما يقرأ منrرضعات
معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله القرآن . أخرجه مسلم (
1452 ) .
القاعدة
الخامسة : تأخر إسلام
الصحابي لا يدل على النسخ
تأخر إسلام
الصحابي لا يصح الاستدلال
به على النسخ إذ يحتمل أن الصحابي الذي تأخر إسلامه سمع الحديث من صحابي آخر تقدم إسلامه فأرسل
الحديث ، وقد تعقب ابن حجر من ذهب إلى الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي
فقال في
الفتح ( 9/149 ) : وهو
مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون
ما رواه متقدما . انتهى .