الجـمــع والترجـيــح
القاعدة
الأولى : الأحاديث المتعارضة
يجمع بينها ولا تطرح
ولا يقال :
إذا تعارضا تساقطا ، لأن الأدلة
لا تسقط أبدا ، ووجوه الترجيح كثيرة جداً فمن لم يستطع الترجيح فلا يرد الأدلة بحجة التعارض بل
يرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور في الفهم ، يقول الشافعي في الرسالة ( 216 ) : ولم
نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأخذ ما وصفت إما بموافقة
كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلايل . انتهى
.
القاعدة
الثانية : لا يجمع بين
الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت
قال الجزائري
في توجيه النظر
( 235 ) : الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول أخذ بالمقبول وترك
الآخر ، إذ لا حكم للضعيف
مع القوي . انتهى
.
القاعدة
الثالثة : لا يجمع بين
الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد
يشترط لصحة
الجمع بين الدليلين ،
أن لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف والتعسف ،
قال الجزائري في توجيه النظر
( 244 ) : وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن لا يمكن فيه الجمع بغير تعسف ، لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معاً
، أو أحدهما على وجه لا
يوافق منهج الفصحاء ، فضلا عن منهج البلغاء في كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق
وأبلغهم على الإطلاق ؟ ولذلك جعلوا ذلك في حكم ما لا يمكن فيه الجمع ، وقد ترك بعضهم
هذا القيد اعتماداً على كونه لا يخفى . انتهى
.
قلت : وكذلك
لا ينبغي أن يرجح بين
الحديثين المتعارضين بترجيح بعيد كالترجيح بموافقته للقياس ، أو
الترجيح بغير ذلك من الأمور
البعيدة .
القاعدة
الرابعة : لا يصار إلى
الترجيح مع إمكان الجمع
قال الشوكاني في إرشاد
الفحول
( 407 ) : ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن
لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجز
المصير إلى الترجيح . انتهى
.
القاعدة
الأولى : الأحاديث المتعارضة
يجمع بينها ولا تطرح
ولا يقال :
إذا تعارضا تساقطا ، لأن الأدلة
لا تسقط أبدا ، ووجوه الترجيح كثيرة جداً فمن لم يستطع الترجيح فلا يرد الأدلة بحجة التعارض بل
يرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور في الفهم ، يقول الشافعي في الرسالة ( 216 ) : ولم
نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأخذ ما وصفت إما بموافقة
كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلايل . انتهى
.
القاعدة
الثانية : لا يجمع بين
الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت
قال الجزائري
في توجيه النظر
( 235 ) : الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول أخذ بالمقبول وترك
الآخر ، إذ لا حكم للضعيف
مع القوي . انتهى
.
القاعدة
الثالثة : لا يجمع بين
الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد
يشترط لصحة
الجمع بين الدليلين ،
أن لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف والتعسف ،
قال الجزائري في توجيه النظر
( 244 ) : وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن لا يمكن فيه الجمع بغير تعسف ، لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معاً
، أو أحدهما على وجه لا
يوافق منهج الفصحاء ، فضلا عن منهج البلغاء في كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق
وأبلغهم على الإطلاق ؟ ولذلك جعلوا ذلك في حكم ما لا يمكن فيه الجمع ، وقد ترك بعضهم
هذا القيد اعتماداً على كونه لا يخفى . انتهى
.
قلت : وكذلك
لا ينبغي أن يرجح بين
الحديثين المتعارضين بترجيح بعيد كالترجيح بموافقته للقياس ، أو
الترجيح بغير ذلك من الأمور
البعيدة .
القاعدة
الرابعة : لا يصار إلى
الترجيح مع إمكان الجمع
قال الشوكاني في إرشاد
الفحول
( 407 ) : ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن
لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجز
المصير إلى الترجيح . انتهى
.